عنوان الموضوع :
مقدم من طرف منتديات أميرات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من نعم الله تعالى علينا التى لا تعد ولا تحصى أن هيئ لنا أمر عبادته وأرشدنا
إلى طريق طاعته، فما من خير إلا ودلنا عليه ، وما من شر إلا وحذرنا منه ..
ومن هذه الأفضال والمنن أن هدانا لصيام شهر رمضان ، فهو شهر كله بركات وخيرات وطاعات .
فقد شمل هذا الشهر الكريم كل أنواع الطاعات من..
أحكام الصيام..
صلاة وصيام وزكاة وتلاوة للقرآن وكل وجوه البر ، حتى العمرة فيه تعدل حجة مع النبى ..
لذا كان لزاماً علينا شكر نعم المولى وأداء حقوقه علينا فى هذا الشهر الكريم ،
بصيامه على أكمل وجه ، كما صامه النبى وصحابته إيمانا واحتسابا ، لذا كان لزاماً علينا شكر نعم المولى وأداء حقوقه علينا فى هذا الشهر الكريم ،
أحكام الصيام..
* معناه :_
*-في اللغه : مصدر صام يصوم ، ومعناه : أمسك .قال الله تعالى :_ (.. إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً..)مريم 26أى : إمساكاً عن الكلام ..
_ أما الشخص : فهو المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء .
*- في الشرع : هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص .
*- الإمساك بنية : أى: بنية التعبد لله تعالى .
*- الأشياء المخصوصة : هي مفسداته .
_الزمن المخصوص : من طلوع الفجر حتي غروب الشمس ._ أما الشخص : فهو المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء .
* أركانه :
(1) الامساك : - عن المفطرات من طلوع الفجر الي غروب الشمس .
لقوله تعالى : (.. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل..)البقرة178 (2) النية : - أن تكون كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر لتمييز صيام رمضانمن صيام التطوع من النذر وغيره، لقوله:
(.. مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ..) رواه أبو داود
*حكمه :
أما السنة :
تسع رمضانات ..

* حكم من لم يصمه :
يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر .عن أبي هريرة
أن النبي
قال :
* بما يثبت الشهر : _
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو برؤية واحد عدل أو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً والدليل علي ذلك من القرآن والسنة :
من السنة : _
(1)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
أن رسول الله
قال :
* النهي عن صيام يوم الشك : -
اذا لم يُرَالهلال ليلة الثلاثين مع الصحو، لم يصوموا وجوبا لانه يوم الشك المنهي
عن صومه، فعن أبي هريرة
: عن النبي
قال :
(..لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ إِلا أَنْ يَكُونَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ..) رواه البخارى ومسلم .
وما روي عن عمار بن ياسر
قال:
(.. مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
..)رواه أبو داود والترمذي .
فإذا ثبتت الرؤيه أو أكمل شعبان ثلاثين يوماً تصلي التراويح وتثبت رؤيته بشهادة مسلم مكلف عدل ، ولو عبداً أو أنثي ..
أما هلال شوال فلا تقبل فيه شهادة العدل الواحد , عند عامة الفقهاء ، واشترطوا
أن يشهد علي رؤيته اثنان ذوا عدل ..
*-أقسام الناس في الصيام
(1) المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع :
فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والاجماع ، قال تعالى:(.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..)البقرة 185
وقوله
": عَنِ ابْنِ عُمَرَ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
:
(.. الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ..)
أما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة , فاذا أسلم في رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية لقوله تعالى :
(.. قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ..)الأنفال8
اذا أسلم أثناء النهار لزمه الإمساك وليس عليه القضاء .
(2) الصبي :
فلا يجب عليه الصيام حتي يبلغ لقول النبي
(.. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ..)رواه أحمد وأبو داود والنسائى..
صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار : (.. مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ..)
(.. فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل

(.. مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ..) رواه أبو داود
وتكفى النية أول ليلة من رمضان ، والنية محلها القلب ، لذا يعتبر استيقاظه منالليل للسحور حتى يتقوى به على الصيام نية للصيام..
*حكمه :
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع . فأما الكتاب :
قوله تعالى :(.. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ..)البقرة 183
وقوله تعالى : (.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..) والأمر يفيد الوجوب .
أما السنة :
فقوله عَن ابْنِ عُمَرَ
، قَالَ : قال رسول الله
:
: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ ..)رواه البخارى ومسلم


(.. بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ..) رواه البخارى ومسلم .
ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ:أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا
شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ
قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وفي حديث طلحة ابن عبيد الله
:
(.. أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ:
شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ :أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أما الإجماع :
فقد أجمعت الأمه علي وجوب صيام رمضان ، وأنه أحد أركان الاسلام
وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة فصام النبى فقد أجمعت الأمه علي وجوب صيام رمضان ، وأنه أحد أركان الاسلام
التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن دين الاسلام ..


* حكم من لم يصمه :
يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر .عن أبي هريرة


(.. مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ ..) رواه أبوداود وابن ماجة والترمذى ..
* بما يثبت الشهر : _
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو برؤية واحد عدل أو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً والدليل علي ذلك من القرآن والسنة :
من القرآن : قوله تعالى : (.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..)البقرة185.
من السنة : _
(1)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(.. تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ
إِنِّي رَأَيْتُهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ..)رواه أبو داود (2)عن عبد الله ابن
قال :
(2)عن أبي هريرة 

" سمعت رسول الله
يقول :
(.. إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ..)أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ 


(.. صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عليكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثِينَ يَوْمًا..)رواه البخاري ومسلم .
* النهي عن صيام يوم الشك : -
اذا لم يُرَالهلال ليلة الثلاثين مع الصحو، لم يصوموا وجوبا لانه يوم الشك المنهي
عن صومه، فعن أبي هريرة


(..لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ إِلا أَنْ يَكُونَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ..) رواه البخارى ومسلم .
وما روي عن عمار بن ياسر

(.. مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

فإذا ثبتت الرؤيه أو أكمل شعبان ثلاثين يوماً تصلي التراويح وتثبت رؤيته بشهادة مسلم مكلف عدل ، ولو عبداً أو أنثي ..
أما هلال شوال فلا تقبل فيه شهادة العدل الواحد , عند عامة الفقهاء ، واشترطوا
أن يشهد علي رؤيته اثنان ذوا عدل ..
*-أقسام الناس في الصيام
(1) المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع :
فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والاجماع ، قال تعالى:(.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..)البقرة 185
وقوله



(.. الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ..)
أما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة , فاذا أسلم في رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية لقوله تعالى :
(.. قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ..)الأنفال8
اذا أسلم أثناء النهار لزمه الإمساك وليس عليه القضاء .
(2) الصبي :
فلا يجب عليه الصيام حتي يبلغ لقول النبي

(.. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ..)رواه أحمد وأبو داود والنسائى..
ولكن يأمره وليه بالصوم اذا أطاقه تمريناً له علي الطاعة حتي يألفها بعد بلوغه ، فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم –
يصوّمون أولادهم وهم صغار ، كما فى حديث الربيّع بنت معوذ
حيث قالت :
أرسل رسول الله يصوّمون أولادهم وهم صغار ، كما فى حديث الربيّع بنت معوذ


(.. فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل
لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ،
حتى يكون عند الإفطار ..)رواه البخارى ومسلم .
==================================
(4) الهرم:
فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فان كان يميز أحيانا ويهزي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه .(5) المريض :
أو العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجي زواله : -
كالكبير والمريض مرضاً لا يرجي برؤه ، وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين لابديل لهم عن هذه الأعمال ، فلا يجب عليه الصوم ؛ لأنه لا يستطيعه لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً ،
ويجوز أن يوزعه حباً بمقدار مدّ 15 أو أن يعد طعاماً يوزعه علي المساكين أو يدعوهم اليه بقدر الأيام التي أفطرها
ويجوز أن يوزعه حباً بمقدار مدّ 15 أو أن يعد طعاماً يوزعه علي المساكين أو يدعوهم اليه بقدر الأيام التي أفطرها
(6) المسافر :-
اذا لم يقصد بسفره التحايل علي الفطر ، فاذا قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه ، كذلك سفر المعصية لا تستباح فيه الرخصه .
* فاذا لم يقصد التحايل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت ، وسواء كان سفره طارئاً لغرض أم مستمر ..
قال :- ( .. كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ
فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ..)
* والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فان تساويا فالصوم أفضل ؛
* فاذا لم يقصد التحايل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت ، وسواء كان سفره طارئاً لغرض أم مستمر ..
كسائقي الطائرات والقطارات والأجرة ،
* ففي الصحيحين عن أنس ابن مالك (.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..)البقرة 184


* والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فان تساويا فالصوم أفضل ؛
لأنه أسرع في ابراء ذمته وأنشط له اذا صام مع الناس ..
(7) المريض الذي يرجي برؤه :-
وله ثلاث حالات :
(1) أن لايشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم لأنه ليس له غذر يبح الفطر .
(2) أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيفطر لقوله تعالى : (.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..)البقرة 184
* فان كان يرجي زوال ذلك الخطر ، انتظر حتي يزول ثم يقضي ما أفطر وان كان
(2) أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيفطر لقوله تعالى : (.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..)البقرة 184
ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله- عز وجل- وتعذيب لنفسه , وفي الحديث عن ابن عمر
قال :
قال رسول الله
:(.. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ..)رواه أحمد وابن حبان
(3) أن يضره الصوم : - فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى :-
قال رسول الله

(.. وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً..)النساء:29...
* اذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه اتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر ، واذا برئ في نهار رمضانوهو مفطر لا يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار .
* اذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه جاز له الفطر محافظة علي صحته واتقاء للمرض .* فان كان يرجي زوال ذلك الخطر ، انتظر حتي يزول ثم يقضي ما أفطر وان كان
لا يرجي زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
(8) الحائض والنفساء :-
فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما لقول النبي
في النساء :
* واذا ظهر الحيض منها وهي صائمه ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام ولزمها قضاؤه .

* واذا ظهر الحيض منها وهي صائمه ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام ولزمها قضاؤه .
* واذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم .
* واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم لأنها من أهل الصيام ..
* ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التى فاتتها وفي حديث عائشة - رضي الله عنها –وليس فيها ما يمنعه ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر .
(.. "كَانَ يُصيبُنَا ذلكَ فنؤمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاة..) " رواه مسلم .
(9) المرأة اذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت علي نفسها أو ولدها :-
فانها تفطر لحديث أنس ابن مالك
قال :
فانها تفطر لحديث أنس ابن مالك

" قال رسول الله
:-(.. إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى.. ) رواه أبو داود

قضاء رمضان :
وعليها القضاء بعدد الايام التي أفطرت حين يتيسر ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض اذا برئ ..
قضاء رمضان :
(10) من احتاج الي الفطر لدفع ضرر غيره :-
كانقاذ مسلم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك ولا يمكنه انقاذه الا بالتقوى عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر ،
بل وجب عليه الفطر حينئذ لأن انقاذ المعصوم واجب ، ويلزمه قضاء ما أفطره .
* ومثل ذلك من احتاج الي الفطر للتقوي علي الجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك في السفر أو في بلده وعليه أن يقضي بعد ذلك .
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى
قال :
"سافرنا مع رسول الله
الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله
:
(..إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ .. )
فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر , ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله
:
(.. فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .. )أخرجه مسلم وأبو داود
ففي هذا الحديث إيماء الي أن القوة علي القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبي
جعل
اما اذا كان سبب فطره خفيا كالحائض فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلي نفسه ، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر.
(.. فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا , وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .. )أخرجه مسلم وأبو داود
كانقاذ مسلم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك ولا يمكنه انقاذه الا بالتقوى عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر ،
بل وجب عليه الفطر حينئذ لأن انقاذ المعصوم واجب ، ويلزمه قضاء ما أفطره .
* ومثل ذلك من احتاج الي الفطر للتقوي علي الجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك في السفر أو في بلده وعليه أن يقضي بعد ذلك .
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى

"سافرنا مع رسول الله


(..إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ .. )
فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر , ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله

(.. فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .. )أخرجه مسلم وأبو داود
ففي هذا الحديث إيماء الي أن القوة علي القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبي

علة الأمر بالفطر القوة علي قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول
* وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فانه لا ينكر عليه اعلان فطره اذا كان سببه ظاهرا كالمرض والكبير الذي لا يستطيع الصوم ،اما اذا كان سبب فطره خفيا كالحائض فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلي نفسه ، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر.
(.. فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا , وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .. )أخرجه مسلم وأبو داود
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص ، آللهم آمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و..
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و..

__________________________________________________ __________
جزاك الله خيرا
__________________________________________________ __________
شكرا جزيلا على الموضوع الأكثر من رائع
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
جزاك الله خــيــــــــــــــرا
وبــارك الله فــيــــــــك
وبــارك الله فــيــــــــك