إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

العطور المحتوية على كحول من الناحية الشرعية .... موضوع هام جدا للمناقشة - للسعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العطور المحتوية على كحول من الناحية الشرعية .... موضوع هام جدا للمناقشة - للسعادة

    عنوان الموضوع : العطور المحتوية على كحول من الناحية الشرعية .... موضوع هام جدا للمناقشة - للسعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اسعد الله اوقاتكم اخواتي الغاليات بكل خير
    هناك موضوع يشغل بالي منذ عدة ايام لانه متعلق بأحكام شرعية

    قمت بشراء عطرين من شانيل وانتم تعرفون كيف هي اسعارها
    المهم انه كان مكتوب على الكرتون انها تحتوي على نسبة 70% كحول وبصراحة هذه اول مره اعرف ذلك .
    وقمت بالبحث عن حكم التعطر بها وتفاجأت بأن الكثير من العلماء قد قال بتحريم استخدامها لانها تعتبر نجسة حكمها حكم الخمر والبعض قال انها تؤدي الى السكر مثل الخمر

    لذا فتحت هذا الموضوع ....... هل هناك من لديها رأي او سمعت عن هذا الموضوع وانا اتكلم كما قلت لكم من الناحية الشرعية


    انتظر منكم التفاعل

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اختنا الكريمه هذا الموضوع اختلف فيه العلماء وهناك اكثر من رأى فيه

    وهذه بعض الفتاوى الهامه التى وردة فيه

    هدانا الله واياكى الى الخير

    عنوان الفتوى: حكم استخدام العطور الكحولية



    سماحة الشيخ صالح الفوزان

    16470 : رقم الفتوى
    *
    نص السؤال* *
    هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.
    نص الفتوى * *
    الحمد لله
    نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم في "صحيحه" (3/1588).].
    والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: آية 90.]، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته. والله أعلم


    فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز ابن باز-رحمه الله-


    حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول
    س : ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول ؟

    ج : الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس ، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا ، أو يسكر كثيره ، أو به نجاسة ونحو ذلك ، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود ، والعنبر ، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ، ومن ذلك الكولونيا ، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو ، وهو مسكر . فالواجب تركها ، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة ، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله ، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه ، والقاعدة : أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق .

    هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 382.




    العلّامة ابن عثيمين-رحمه الله-

    ]السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول في سؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟


    الشيخ: نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك:
    أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين.
    ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها.
    ثالثاً: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس.
    ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.




    السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية الصومال مقيم بالجماهيرية العربية الليبية م. م. ع. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذي فيه مادة الكحول ؟


    الشيخ: العطر الذي فيه مادة الكحول ينقسم إلى قسمين :
    القسم الأول: أن تكون مادة الكحول فيه يسيرة لا تؤثر شيئاً مثل أن تكون خمسة في المائة ثلاثة في المائة واحد في المائة فهذا لا بأس أن يتعطر به لأن هذه النسبة نسبةٌ ضئيلة لا تؤثر شيئاً
    والقسم الثاني: أن تكون النسبة كبيرة كخمسين في المائة فهذا النوع قد اختلف العلماء في جواز التعطر به.
    فمنهم مَن قال بجواز ذلك وقال لأن هذا لم يتخذ للإسكار وإنما اتخذ للتطيب به وقال أيضاً إن الذي نتيقن أنه حرام هو شرب المسكر وهذا الرجل لم يشربه واستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال إن هذا هو تعليل الحكم أي حكم التحريم وهو أنه سببٌ لإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وقال إن هذا لا يوجد فيما إذا تطيب به الإنسان.
    ومن العلماء من قال لا يتطيب به لعموم قوله (فاجتنبوه) .
    والذي أرى أنه لو تطيب به فإنه لا يأثم ولكن الاحتياط أن لا يتطيب به والأطياب سواه كثير والحمد لله هذا بالنسبة للتطيب به من عدمه أما بالنسبة للطهارة والنجاسة فإن هذه العطورات التي بها الكحول طاهرة مهما كثرت النسبة فيها لأن الخمر لا دلالة على نجاسته لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة وإذا لم يدل الدليل على نجاسته فالأصل الطهارة حتى يقوم دليلٌ على النجاسة ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً فقد يحرم الشيء وليس بنجس فالأشياء الضارة حرام وإن لم تكن نجسة فالسم مثلاً حرام وإن لم يكن نجساً وأكل ما يزداد به المرض كالحلوى لمن به السكري حرام وليس بنجاسة بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الطعام الحلال لو كان يخشى الإنسان من التأذي به حيث يملأ بطنه كثيراً أو يخاف التخمة فإن هذا الطعام الحلال يكون حراماً والمهم إنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً فالخمر لا شك في تحريمه لكن ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته وقد علم السامع والمستمع أنه لا يلزم من التحريم أن يكون المحرم نجساً بل هناك ما يدل على أنه ليس بنجس أي هناك دليل إيجابي على أنه ليس بنجس وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براويةٍ من خمر أهداها له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله بل يجب إتلافه فتكلم رجلٌ من الصحابة مع صاحب الراوية بكلامٍ سر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بم ساررته) قال فقلت بعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) أو كما قال فأخذ الرجل بأفواه الراوية فأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر ولو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها أن يغسلها هذا دليل ودليلٌ آخر أنه لما نزل تحريم لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة خمورهم بأسواق المدينة ولم ينقل عنهم أنهم غسلوا الأواني بعدها.




    السؤال: من مصر من إحدى الاخوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفادكم الله؟


    الشيخ: هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين:
    الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟؟
    وهذا مما اختلف فيه اهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه
    ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي إن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ أي هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنذير والدم المسفوح فإنه رجس أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة يطهرها الماء والقرظ فإن قوله يطهرها على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى في آية تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله رجس من عمل الشيطان وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجس من عمل الشيطان خبر عن الأمور الأربعة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإذا كان خبراً عن هذه الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلاً من السنة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما يلزم من تنجيس الأسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل آخر سراً يقول له بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له بعها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ففتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر فدل على ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.





    العطور المحتوية على نسبة من الكحول

    السؤال: كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟



    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمّا بعد:

    فإنّ العطور الكحولية إذا كانت تجعل العطر سائلا مسكرا فلا يجوز أن يتطيب بها المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"(١) وهي تدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء واستعمال وصنع المسكرات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها وبائعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه،" الحديث(٢) أما إذا كانت نسبة الكحول غير مسكرة فلا بأس باستعمالها لأنّها ليست بخمر، إذ المعلوم أنّه ليس كلّ كحول مسكر، وقد تقدم أنّ قشر البرتقال يتضمن كحولا ولكنه غير مسكر، فالحاصل أنّه إذا كانت نسبة الكحول في العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب مسكر فهذا يمنع منه لاسيما إذا كانت (60%) أو(70%) فما فوق، أمّا إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا حرج في استعمالها في التطيب.

    والعلم عند الله تعالى،
    ١- أخرجه مسلم في الأشربة رقم(2003).
    ٢- أخرجه أبو داود في الأشربة رقم(3674)


    سؤال: حكم العطورات الكحولية؟

    الشيخ الألباني رحمه الله: العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة، لكنها قد تكون محرَّمة، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً، حينئذ تكون مسكرة، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات.

    ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: ((وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة: 2].
    وقوله عليه السلام: ((لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له))(1)

    ولذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية، لا سيّما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) أو (70%) من الكحول.
    فمعنى ذلك أنّه يُمكن تحويلها إلى شراب مُسكر.

    ومِن أبواب الشريعة باب يُسمّى: سدّ الذريعة، فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذا الباب.
    فقال عليه السلام:
    ((ما أسكر كثيره، فقليله حرام))(2).

    فالخلاصة: أنّه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية.

    • من (فتاوى المدينة)


    وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟
    جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً .
    من فتاوى الصيام للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله


    رقم الفتوى : 88
    موضوع الفتوى : استعمال العطر الذي فيه كحول
    تاريخ الإضـافة : 6 / 1 / 1424 هـ - 9 / 3 / 2003 م
    الســـــؤال : ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول ؟ هل هو نجس ؟ وهل تصح الصلاة فيه أم لا ؟
    الإجـــــابة :

    جمهور العلماء على أنه نجس؛ فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يغسل ثيابه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس ، ما يلزم من الخمر النجاسة ، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر ، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول ، وهذا ما ليس بطيب حقيقي ، الطيب هو معروف: مسك ودهن العود وماء الورد وما أشبهها والأزهار وما أشبهها ، أما إللي فيه كولونيا -ولا سيما إذا كان فيه نسبة كبيرة- ينبغي للإنسان أن يجتنبه احتياطًا؛ لأن كثيرًا من العلماء يرون أنه نجس ، أما إذا كان نسبة قليلة هذه معناها مقدورة.

    أما إذا كانت نسبة يقال في بعضها سبعين في المائة أو ما أشبه ذلك، ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتجنب، ثم إن هذا ليس طيبًا ، هذا في الحقيقة يصلح لتعقيم الجروح ، ما هو طيب ليس بطيب، هذا الطيب هو المعروف: دهن العود وماء الورد ، وما أشبه ذلك، أما هذا ما هو طيب ، هذا لتعقيم الجروح، حتى رائحته ليست بطيبة، نعم .
    عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي


    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________





يعمل...
X