الحمد للّه نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المرسلين، وخاتم النبين المبعوث رحمة الله للعالمين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


أخواتى فى الله
الكثيرات منا قد يقابلها عند قراءة القرآن الكريم أو الحديث الشريف بعض النقاط التى لا تستطيع فهمها أو الاستفادة منها
وكذلك قد يقابلها فى حياتها مواقف لا تعرف حكم الدين فيها
ونحن هنا سنتعرض لبعض هذه الاشكاليات وسيكون الرد على كل سؤال من واقع الفتاوى الرسمية
لكبار علمائنا الأجلاء
وايضا ننتظر أى سوال يخطر ببال احدكن فى شتى مناح الحياة الدينية والدنيوية

نأمل أن يستفاد من هذا الموضوع الفائدة المرجوة بالتطبيق والعمل
وأن يعننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين






السؤال الثامن

حكم لبس النقاب والبرقع
وتقول السائلة :
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب
والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء
ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط
ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه
مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه
وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز
فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً


ويجيب فضيلة الشيخ الشيخ ابن العثيمين رحمه الله :


لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب
ولكن في
وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه
وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قالته السائلة مشاهد
ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه
بل نرى
أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وأن لا تنتقب
لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد





أخواتى فى الله
أنتهت الفتوى وإليكن تفسير الآية الكريمة فى سورة النور
قال تعالى:

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
)
النور :29

وهذا تفسيرها من عدة تفاسير

تفسير الطبري
( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )

وليلقين خُمُرهنّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنّ ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ.


تفسير ابن كثير
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
والخُمُر: جمع خِمار، وهو ما يُخَمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع.
قال سعيد بن جبير: { وَلْيَضْرِبْن } : وليشددن { بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } يعني: على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء.


تفسير القرطبي
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }

و " يضربن " في موضع جزم بالامر، إلا أنه بنى على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه.
وسبب هذه الاية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالاخمرة وهى المقانع سدلنها من وراء الظهر.
قال النقاش: كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والاذنان لا ستر على ذلك
فأمر الله تعالى بلى الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها والعنق
والاذنان


تفسير البغوي

{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ }

أي: ليلقين بمقانعهن، { عَلَى جُيُوبِهِنّ } وصدورهن [ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن] وأعناقهن وأقراطهن.
قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل:
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شققن مروطهن فاختمرن بها.
أخرجه البخاري في التفسير


تفسير زاد المسير

{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ }
وهي جمع خِمار ، وهو ما تغطى به المرأة رأسها
والمعنى : وليُلْقِين مَقانِعَهن { على جيوبهن } ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن .



تفسير الرازي
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ }
فالخمر واحدها خمار ، وهي المقانع . قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن ، وإن جيوبهن كانت من قدام
فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط به
من شعر وزينة من الحلى في الأذن والنحر وموضع العقدة منها ، وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء ، والباء للإلصاق


تفسير الجلالين
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ }
أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع


تفسير الوسيط لسيد طنطاوي
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ }
بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها .
والخُمُر - بضم الخاء والميم - جمع خمار . وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها
والجيوب جمع جيب ، وهو فتحة فى أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها .
والمراد به هنا : محله وهو أعلى الصدر ، وأصله : من الجَب بمعنى القطع .
أى : وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن ، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شىء من ذلك .



أيسر التفاسير للجزائري
{ بخمرهن على جيوبهن }
أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها على جيوب أي فتحات الثياب في الصدر وغيره حتى لا يبدو شيىء من جسمها .






>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

بارك الله فيك

__________________________________________________ __________
[QUOTE=؛؛ ثمال ؛؛;13444391]بارك الله فيك




حبيبتى / ثمال
بارك الله فيك وأعزك الله



__________________________________________________ __________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



اختنا الغالية بنت النيل
نعم قرات ردك مرارا وتكرارا واحس انى لم اجد اجابة سؤالى ولخبطنى موضوعك جدا




لان ما قراتة اعتقدة راى شخصى ليس اكتر سواء لعدم اقتناعك بالنقاب او تساهل من هؤلاء

لان كيف فى بداية كلامك ان النبى قال المراة المحرمة لا تنتقب اى ان النقاب فرض وان العادى ان المراة منتقبة وكيف بعدها ان النقاب الان لا نقول جائز بل يمنع !!!
هل يعارضون كلام الرسول ؟؟؟؟؟؟؟؟

اعتقد ان اغلب الدعاة واهل العلم فى السعودية اوجبوة الا اذا كان هناك ما يمنع لبسة من اسباب سياسية او مرضية او غيرة

واهل العلم فى مصر رغم اننا نقول انهم يتساهلون كثيرا الا ان اغلبهم اما اوجبة كفرض كمحمد حسين يعقوب ومحمد حسان او منهم من لم يحرمة كما زكرتى فى موضوعك بل اجازوة وقالو انة فريضة وسنة عن نساء الرسول مثل محمود المصرلاى وعمرو خالد ومصطفى حسنى
وجميعها اوصو انة خطوة للقرب من الله

__________________________________________________ __________
غاليتى بنت النيل
اجابة الشيخ بن عثيمين خاصة لمن تلبس النقاب وتكشف عينيها بطريقة ملفتة للنظر
وهذا ما ذكرته السائلة فى السؤال
فهذا البرقع بهذا الشكل الملفت هو بدعة وامر دخيل على حجابنا
وكل علماء السعودية يحذرون منه ويسمونه البرقع او النقاب كما يحذرون من عباءة الكتف
لان حجابهم الشرعى المعروف عندهم هو عباءة الرأس وليس العباءة العادية التى نعرفها نحن(عباءة الكتف)
وغطاءهم الشرعى للوجه لايكشف العينين
وهذا هو كلام الشيخ بن عثيمين بالتفصيل
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟












الجواب
الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.


وهذا راى الشيخ بن باز فى تغطية وجه المرأة
السؤال: أنا طبيب حصلت علي بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب، وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد؟
الإجابة: الواجب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة، قال تعالى في كتابه العظيم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: الآية 53]، فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب.

وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع، ويقول الله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [سورة الأحزاب: الآية 59].
والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية، قال سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} [سورة النور: الآية 31].
فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي، وهو من ليس محرما لها، لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام.





وهذا من برنامج نور على الدرب


إني متحجبة ولكن لا أغطي فمي وأنفي فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيراً.

الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالاً ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعاً؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، ولم يستثنِ سبحانه الوجه ولا غيره، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.. (59) سورة الأحزاب، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي، فهو عام، وكذلك قوله جل وعلا: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ...الآية (31) سورة النــور، وفي أولها يقول سبحانه وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...الآية، فقوله سبحانه: (إلا ما ظهر منها) قد تعلق به بعض أهل العلم، وقالوا: إن المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المراد بذلك الملابس الظاهرة، وقال ابن عباس -رضي الله عنه- فيما روي عنه إن المراد به الوجه والكفان، قال بعض أهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسخ قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها الوجه والكفان، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعد ما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك، وهذا هو الأقرب والأظهر فيما رآه ابن عباس أن المراد يعني فيما مضى قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزل آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..) الآية، ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك لما سمعت صوته قالت: خمَّرتُ وجهي، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتخمير الوجه، والأمة تبع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الحكم للجميع، فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة حتى قال في آخر الآية: ..وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ..، قال أهل العلم: معناه أنها لا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال؛ لأن السامع قد يفتن بذلك، وأما قوله سبحانه: ..وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..، معناه: الخمر ما يغطى به الرأس، فضرب الخمار على الجيوب معناه على الوجه والرأس؛ لأن الجيب مدخل الرأس، هذا الجيب من الجوب وهو الشق، فجيوبهن مدخل الرأس، المعنى ليضربن بخمرهن على موضع الجيب، وذلك هو الرأس والوجه، هو موضع الجيب فإنه يخرج من الرأس ويبدو منه الوجه فهذا هو محل التخمير، وأما قول بعضهم أنه لم يقل على وجوههن فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه لو قال: على وجوههن لقال آخرون: لِمَ لم يقل على رؤوسهن؟ فيبقى الأمر أيضاً يحتاج إلى أن يقول على رؤوسهن، وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى، فقال: فقال وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، يعني على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب، وشق من أجله الجيب، فيخرج الرأس من هذا المحل، فيغطى بالخمار الذي هو ستر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر، وأما حديث الخثعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي وجه الفضل فليس في حديث الخثعمية أنها كانت سافرة كاشفة وجهها، بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترة وجهها، ولو فرضنا أنها سافرة لكان هذا في الإحرام وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز لها كشف الوجه في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفَّازين) قالوا: فنهيها عن النقاب يقتضي إسفارها، فيكون هذا في حال الإحرام وهي القادمة من مزدلفة ما قد رمت الجمرة ولا قد تحللت، فالفرض بأنها كانت كاشفة لكان هذا في الإحرام، مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا، وهكذا روي عن أم سلمة أيضاً، فالمقصود أن هذا يدل على أنهن يسترن بغير النقاب وهو خمار يوضع على الرأس والوجه، أما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه، ويقال له: النقاب، ويقال له: البرقع، يجعل على الوجه فهذا هو الذي يمنع منه تمنع منه المحرمة، أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باقٍ على أصله مأمورة به حذراً من الفتنة وسداً لباب الفتنة، وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما أدعاه من رأى الكشف ليس فيه حجة بذلك، والصواب أنها ليست سافرة ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام، والمحرمة قد قال بعض أهل العلم بأنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام، والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره، وأنها حديث الخثعمية ليس فيه صراحة بأنها سافرة، وإنما النظر يمكن أن تنظر إليه وينظر إليها من دون كشف الوجه، النظر ممكن بأن تدير وجهها إليه ويدير وجهه إليها إما لحسن صوتها وأدبها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأسباب أخرى، فلا يلزم من ذلك أن تكون سافرة الوجه، كما أنه لا يلزم منها أن تكون كاشفة الرأس أيضاً. سنعود إلى رسالتك يا أخت سرى رياض من الجمهورية العراقية في حلقات قادمة إن شاء الله -تعالى- لإتاحة الفرصة أمام أسئلة أخرى ومستمعين أُخَر.



__________________________________________________ __________
جزاكى الله كل خير اختنا ام اروى

لكن الان قرات الموضوع من جديد فعلا الفتوى اجابها ابن عثيمن من السعودية والسائلة تسال عن اتساع فتحة النقاب عالعين واظهار باقى الوجة منة فاكيد هذا يكون فتنة لا شك فية وهذا ما يسموة بالنقاب او البرقع فى السعودية

انا احب اوضح نقطة مهمة ان اختلافى فى الراى مع اى اخت ليس قلة احترام لها
بل يمكن خوف من تحمل الذنب عن اخرى
بمعنى لو ان الان فتاة ترغب فى النقاب من باب الستر لما تقرا الفتوى والكلام بالاحمر ان النقاب ممنوع منعا بتا ونتقى انفسنا ولا نرتدية فاكيد ستتردد مليون مرة قبل ارئداؤة وايضا لو امراة منتقبة وسعيدة لكن وسوس لها الشيطان ان تخلع النقاب بهذا الموضوع نعطيها كامل حريتها وانها هكذا تقى نفسها من الذنب

فلهذا انا اردت مناقشة الموضوع والفتوى بطريقة جماعية
لان ما افهمة جيدا اذا النقاب علية خلاف فدائما نجد الخلاف انة فرض تماما
والبعض الاخر يقولو ليس فرض بل فضيلة او سنة لكن لم اقرا نهائى ان النقاب حرام شرعا

لان نساء الرسول قدوة لنا فكيف يكون النقاب رسالة لهن فقط دون غيرهم من النساء وهم قدوتنا
يعنى هل جزاء من انتقبت اقتداء بنساء الرسول انها ارتكبت ذنب ومعصية بدل التقرب لله ورسولة بالسنة

شكرا ام اروى لفتى انتباهى

سلمت يداك
ثمال
وجزاك الله خيرا علي التوضيح