إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مدة الحزن في الإسلام//تم الاجابة على السؤال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مدة الحزن في الإسلام//تم الاجابة على السؤال

    عنوان الموضوع : مدة الحزن في الإسلام//تم الاجابة على السؤال
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله
    ماهو حكم الإسلام في الحزن على الميت وإلى أي وقت يمكن أن تستمر ؟ وماهو حكم الزينة مثل الحناء

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكِ أختي
    سأنقل تساؤلكِ إلى الروضة

    فهناك ستجدين الإفادة بإذن الله

    __________________________________________________ __________
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حياك الله اخيه وبارك الله فيك
    اليك الفتوى

    الحداد على الميت

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


    السؤال :
    السلام عليكم
    أعلم بأن الحداد على الميت ما عدا الزوج هو ثلاثة أيام فقط ولكن جرت عادات عندنا بأن لا تذهب مثلا من توفيت والدتها لأي حفلة كانت وحتى أحيانا لا تذهب لأي زيارة وذلك قبل مضي العام على وفاة والدتها ، وتقول بأنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها حزينة على والدتها .
    فهل هذا الفعل يجوز بحكم العادات أم لا ؟

    وبأمر اللباس هل يجوز ارتداء الملابس الداكنة غير زاهية الألوان وذلك حدادا على الميت لمدة عام كامل؟ وذلك أيضا تبعا لعادات البلد

    أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر
    وجزاكم الله خيرا

    الجواب :


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا

    لا يجوز فعل ذلك ، ولو كان من باب العادات ؛ لأن هذا من عادات الجاهلية ، فقد كان الحداد عندهم يمتد لِسَنة كاملة ، كما في الصحيحين من طريق حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
    قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
    قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا - كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ !
    قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ .

    فلا يجوز ترك الزينة إحدادا على مَيّت فوق ثلاثة أيام إلاّ على الزوج ، فإن المرأة تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلاّ أن تكون حاملا فينتهي إحدادها بانتهاء عِدّتها ، وذلك بِوضْع الْحَمْل .

    كما أن هذا الفعل مع مُخالفة للسُّـنَّة فإن فيه تجديد الْحُزْن ، بِخلاف ما إذا مَضى الإنسان في شؤون حياته ، ومارس كل شيء طبيعيا .

    والله تعالى أعلم .






    __________________________________________________ __________
    بارك الله فيك اختي
    وجزاك الله درة على الفتوى


    عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : سمعت رسول الله يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ,
    قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم



    وهناك تحذير ونهي عن اتباع النساء الجنائز في حديث طويل :
    " أن الرسول – صلى الله عليه وسلم لما فرغ هو وبعض أصحابه من دفن جنازة وحاذى بابه ، فإذا امرأة مقبلة ، فإذا هي فاطمة - عليها السلام - فقال ما أخرجك فقالت : أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فعزيتهم بميتهم فقال –صلى الله عليه وسلم- فلعلك بلغت معهم الكدى (يعني المقابر) قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر
    قال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً في ذلك .



    وقد جاء في غير رواية أبي داود لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. أخرجه النسائي ، وضعفه الألباني والحديث رواه أيضاً أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك.

    - عدم الجلوس عند المقابر بعد الدفن وعدم تلاوة القرآن الكريم لا عند المقابر ولا في البيوت ولا في المجالس الكبيرة التي يصرف عليها ببذخ في المساء ويدخل فيها التفاخر والتباهي والإسراف وكل هذا بدعة محدثة لا أصل لها في الدين

    قال الشيخ ابن باز :
    هذا العمل ليس مطابقاً للسنة ولا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر ، وإِنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع ،وإِنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها .

    قال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ في " الملخص الفقهي ":
    لا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم ..

    للعزاء اداب منها


    - التحلي بالصبر وعدم لطم الخدود أو شق الصدور وقول ما لا يرضي الله عز وجل
    عن جابر وفيه بُكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم وقال : " إني ما نُهيت عن البُكاء ولكني نُهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ؛ صوت عند مُصيبة وصوت عند فرح رنَّة ونغمة "
    وقد نُهي عن رفع الصوت عند المُصيبة من الندب والنياحة والصياح ولطم الخدود وشق الجيوب لأنه يُنافي الصبر .

    - لا يوجد في الإسلام زي معين للعزاء كما نرى في زمننا ارتداء اللون الأسود رمزا للعزاء والحزن , وهذه العادة مأخوذة من الشيعة ارتدائهم السواد رجالا ونساء في عاشوراء .

    قال الشيخ بن عثيميين رحمه الله :

    لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له ، والإِنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشَّرع فيقول : " إنا لله و إِنا إِليه راجعون ، اللهم أؤجرني في مصيبتي و أخلف لي خيراً منها " ، فإِذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإِن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها ،
    أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أَصل له وهو أَمر باطل ومذموم

    قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ :

    ( وهذا اللباس الأسود ليس بلازم ، فالمرأة تمتنع في الحداد من لباس الزينة ، من الأَلوان الزاهية ، أَو الملابس الجميلة ، وتلبسُ بعد ذلك من الأَلوان ما شاءت أَسود أَو أزرق أو أخضر ، بحيث لا يكون لباس زينةٍ يرغب فيها ، وذلك كله تعظيماً لحق الزوج ، و حق العقد السابق ، لما روت أم عطية قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
    " لا يحل لامرأَة تؤمن بالله واليوم الآخر أَن تحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إِلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إِلا ثوب عَصْبٍ ، ولا تمس طيباً إِلا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أَظفار " رواه البخاري

    بالنسبة للحناء في الحداد
    قال الشيخ السحيم

    ليس للإحداد لون مُعيَّن ، وإنما تجتنب الزينة في الملبس ، وتجتنِب الطِّيب ، سواء في الثياب أو في البَدَن ، لِقَوله عليه الصلاة والسلام : ولا تَمَسّ طِيبًا . رواه البخاري ومسلم .
    وتجتنب الكحل والأصباغ ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم : لا تَحِدّ امْرَأة على مَيِّت فَوْق ثَلاث إلاَّ عَلى زَوْج أربعة أشْهُر وعَشْرا ، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْب عَصْب ، ولا تَكْتَحِل ، ولا تَمَسّ طِيبًا إلاَّ إذا طَهُرَت نُبْذَة مِن قِسْط أوْ أظْفَار . رواه البخاري ومسلم .
    والعصب قال عنه النووي : وهو بُرُود اليَمَن يُعْصَب غَزْلُها ، ثم يُصْبَغ مَعْصُوبًا ، ثم تُنْسَج . اهـ .
    قال الإمام مَالِك : وَلا تَمْتَشِطُ بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ وَلا الْكَتَمِ ، وَلا شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا . اهـ .
    قال ابن قدامة عن الْمُحِدّ : وَلا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ ، وَلا مِنْ الاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ ، وَالامْتِشَاطِ بِهِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلطِّيبِ . اهـ .


    وفي حُكْم هذا اسْتِعمْال الْمُنَظِّفَات الْحَدِيثَة ؛ لأنه لا يُقْصَد بِها الطِّيب ؛ فيَجُوز اسْتِعْمَال الصَّابُون ومَا في َمَعْنَاه للتَّنْظِيف .
    فإنَّ الْمُحِدّ " لا تُمْنَع مِن أخْذ ظُفْر ونحوه ، ولا مِن تُنْظِيف وغسل " . كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات .


    ولا تُمْنَع الْمَرْأة الْمُحِدّ مِن تَكْلِيم مَن تَحْتَاج إلى تَكْليِمه مِن الرِّجَال الأجَانِب ، إذا كَان ذلك لِحَاجَة .
    كَمَا لا تُمْنَع مِن الْخُرُج إلى فِنَاء مَنْزِلِها ، فلا يَجِب عليها أن تَحْتَجِب عن الشَّمْس والضِّيَاء .
    و " مَا عَدا زِينَة جَسَدِها مِن زِينَة مَنْزِلها وزِينَة فُرُشِها ؛ فلا تُمْنَع مِنه ... ولا يَحرُم عليها أن تَنَام على فِراش ، أو تَضَع رأسَها على وِسَادة ، ولا تُمْنَع مِن أكْل اللحم والْحَلْواء ، وسائر المآكِل الْمُشْتَهاة " . كما في كِتاب العِدد من الحاوي للماوردي .


    وللمرأة في حال الإحداد أن تغتسل وتمتشط ، إلا أنها تتجنّب الزينة .
    ولا تخرج في النهار إلا لِحاجة ، ولا تخرج في الليل إلا لضرورة .


    والله تعالى أعلم .




    __________________________________________________ __________
    اهلا بكِ اختي الكريمة
    الاخوات ما قصروا بارك الله فيهم وفيك

    __________________________________________________ __________
    بارك الله في الجميع

    آمين يارب مشكورة يا أخوات


يعمل...
X