عنوان الموضوع : اسفسار ضروري بسرعة الله يخليكم - للسعادة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
الحمد لله
الرسم له معنيان :
أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ، وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .
أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .
ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ، قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ص302
حكم صناعة تمثال لذات روح من الثلج
السؤال: أعلمُ أن الإسلام يحرم التصوير والتشكيل لكل ذي روح ، ولكني أريد أن أعرف حكم تشكيل رجل الثلج ، فإن هناك الكثير من الآباء الذي يمرحون مع أبنائهم فيقومون بعمل هذا التمثال ، فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج ، فهل يعني هذا أنه يجوز تشكيله ( بعمل عينين وأنف وفم ) ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
صور ذوات الأرواح المرسومة باليد ، أو المنحوتة على خشب أو نحاس ، أو مشكَّلة بجص : لا يُشك في حرمتها ، وهي داخلة في نصوص الوعيد للمصورين .
وينظر تفصيل هذا في أجوبة الأسئلة : ( 34839 ) و ( 10668 ) و ( 39806 ) .
ثانياً:
وما سبق ذِكره من صناعة التماثيل بما يدوم استمراره وتطول إقامته هو محل اتفاق بين العلماء ، وأما صناعة التماثيل بما لا يدوم استمراره ولا تطول إقامته ، كمثل المصنوع من عجين ، أو قشر بطيخ ، أو حلاوة : فلم نجد لهذه المسألة ذِكراً في كتب الفقه إلا عند المالكية والشافعية ، ووجدنا فيها خلافاً يسيراً عند المالكية ، والأكثر على حرمتها ، وأما الشافعية فقد حرَّموا صناعتها وجوَّز بعضهم بيعها ! وردَّ الرملي – من كبار فقهائهم – على من قال بالجواز .
ومثله يقال في التمثال المصنوع من الثلج الوارد ذِكره في السؤال .
قال عليش المالكي – رحمه الله - :
ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم ، كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً ، وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ ، خلافاً لأصبغ .
" مِنَح الجليل شرح مختصر خليل " ( 3 / 529 ) .
وقال أبو العباس أحمد الصاوي – رحمه الله - :
وفيما لا يطول استمراره خلاف ، والصحيح : حرمته ، والنظر إلى الحرام : حرام .
" حاشية الصاوي على الشرح الصغير " ( 2 / 501 ) .
وقال أحمد النفراوي – رحمه الله - :
وأما لو جُعل التمثال صورة مستقلة لها ظل ، كما لو صنع صورة سبُع أو كلب أو آدمي ، ووضعها على الحائط أو على الأرض : فإن ذلك حرام , حيث كانت الصورة كاملة ، سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب ، أو مما لا تطول إقامته , كما صنع صورة السبُع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته .
" الفواكه الدواني " ( 2 / 315 ) .
وفي " حاشية قليوبي " ( 3 / 298 ) – من كتب الشافعية - :
قوله : ( ويحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له - كما مرَّ - أو من طين ، أو من حلاوة , ويصح بيعها ، ولا يحرم التفرج عليها ، ولا استدامتها ، قاله شيخنا الرملي ، وخالفه شيخنا الزيادي في الأخيرين فحرمهما .
انتهى
والصحيح الذي لا شك فيه أن لا فرق في تحريم صناعة التماثيل بين ما يطول بقاؤه ، وما لا يطول ، ومن نظر في التماثيل التي تُصنع من الثلج الآن لم يشك في تحريمها ؛ إذ لا فرق بينها وبين ما يُصنع من مواد أخرى كالخشب والنحاس ، والشريعة المطهرة لا تفرِّق بين متماثلين ، وقد روي عن المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يصنعون تماثيل يعبدونها من دون الله من التمر ! ثم إذا جاع أكلها ! مما يؤكد أنه لا فرق في التسمية والحكم بين ما صنع من تماثيل من مواد يطول بقاؤها ، ومواد لا يطول بقاؤها .
وبمثل الراجح عند المالكية والشافعية قال علماؤنا المعاصرون :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إن الصور التي تحرُم هي الصورة التي مثل التمثال ، يعني : يصنع إنسان من العجين ، أو من الجبس ، أو من الجص ، أو غيرها من المواد ، يصنع شيئاً على صورة إنسان ، أو حيوان : فهذا حرام .
وأما الأشجار وشبهها : فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء .
" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 207 ) .
وقال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله - :
وقد تقرر في اللغة أنَّ الصنم صورة منحوتة ، يعني : ما نُحِت على شكل صورة ، وإذا كان كذلك : فإن الصنم إما أن يكون حجَراً ، وإما أن يكون خشباً ، وإما أن يكون عجيناً ، وإما أن يكون تمراً إلى آخر ذلك .
" شرح كشف الشبهات " ( شريط رقم 8 ) .
ثالثاً:
وأما قول الأخ السائل " فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج " : فإن هذا وإن كان صحيحاً في نفسه ، لكنه لا يغيِّر من الحكم الشرعي ؛ فليس ثمة رجل من نحاس ، ولا من خشب ، ولا من جبس ، ولا من تمر ، والمقصود أنهم يصنعون من هذه المواد صورة لذات روح ، فيضعون له الأنف والعينين والرأس ، وهذا هو سبب التحريم ، ولو أنهم صنعوا من تلك المواد ما لا روح فيه لما توجه لهم إنكار ، أو يمكنهم صناعة ما فيه روح مع عدم صناعة رأس له ، ومع ذلك الوضوح في الحكم فقد نصَّ العلماء على تحريم صناعة التماثيل للصور الخيالية للإنسان والحيوان ! إلا إن كان ذلك لعبة للأطفال .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 12 / 111 ) :
ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم . قالوا : يحرم ، كإنسان له جناح ، أو بقر له منقار ، مما ليس له نظير في المخلوقات ، وكلام صاحب " روض الطالب " يوحي بوجود قول بالجواز .
وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال ، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها : أنه كان في لعبها فرس له جناحان ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه .
انتهى
بل لو قيل إنه أشد تحريماً مما له نظير، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، لما كان بعيداً.
قال الماوردي الشافعي – رحمه الله - :
ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم ، ولا فرق بين ما كان مستحسناً منها أو مستقبحاً ، أو ما كان منها عظيماً أو مستصغراً ، إذا كانت صور حيوان مشاهد .
أما صورة حيوان لم يُشاهد مثله حكم الصور ، مثل صورة طائر له وجه إنسان ، أو صورة إنسان له جناح طير : ففي تحريمه وجهان : أحدهما : يحرم ، بل يكون أشد تحريماً ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبداً ) .
والوجه الثاني - وهو قول أبي حامد المروزي - : لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية .
فعلى الوجه الأول : يحرم عليه أن يصوِّر وجه إنسان بلا بدن ، وعلى الوجه الثاني : لا يحرم.
" الحاوي الكبير " ( 9 / 565 ) .
والخلاصة :
أنه لا يجوز صناعة تمثال من الثلج ولو على سبيل المرح واللعب ، وقد جعل الله للناس سعة في صناعة ما يشاؤون ، مما لا روح فيه ، كالأشجار والسفن والثمار والبنايات ونحوها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الصور التي لا يجوز وجودها في البيت
السؤال : ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت ؟
الجواب :
الحمد لله
"الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على الأبواب ، أو تجعل في الستور التي على الأبواب أو الجدران ، أو في براويز تجعل على الجدار ، فهذه لا تجوز ، أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ ، أو في السرر التي يُجلس عليها ، أو في الوسائد فلا حرج فيها ؛ لأنها ممتهنة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير ، فغضب وأمر بهتكه فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام .
وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر وجد في البيت تمثالاً وستراً فيه تصاوير ، وكلباً لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوقف جبريل ولم يدخل حتى أخبره جبريل بذلك ، فقال له : (مُر برأس التمثال أن يقطع ، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ، وبالكلب أن يخرج) ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب ، وكان تحت نضد الحسن أو الحسين [النضد يشبه الطاولة ، توضع عليه الثياب] ، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ، وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/235 ، 236) .
الإسلام سؤال وجواب
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
وحبيباتى ما قصروا
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
السلام عليكم
ممكن يا اخواتي احد يساعدني في معرفة حكم التوزيعات للمواليد والتي تكون فيها مجسمات لأطفال صغار او حيوانات والمعروف ان هذه المجسمات لن تكون مهانة مثل باقي العاب الاطفال التي ترمى في الارض وقد تبقى محفوظة في مكان معين ليس من باب التعظيم لكن من باب الحفاظ عليها من الكسر
ارجو الاجابة سريعا ورجاء حار من عندها فتوى بهذا الخصوص ان تفيدنا بها و جزاكم الله خيرا
احبكن في الله
ممكن يا اخواتي احد يساعدني في معرفة حكم التوزيعات للمواليد والتي تكون فيها مجسمات لأطفال صغار او حيوانات والمعروف ان هذه المجسمات لن تكون مهانة مثل باقي العاب الاطفال التي ترمى في الارض وقد تبقى محفوظة في مكان معين ليس من باب التعظيم لكن من باب الحفاظ عليها من الكسر
ارجو الاجابة سريعا ورجاء حار من عندها فتوى بهذا الخصوص ان تفيدنا بها و جزاكم الله خيرا
احبكن في الله
==================================
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك اختي بعض الفتاوى
حكم رسم ذوات الأرواح
ما حكم الرسم في الإسلام ?.
اليك اختي بعض الفتاوى
حكم رسم ذوات الأرواح
ما حكم الرسم في الإسلام ?.
الحمد لله
الرسم له معنيان :
أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ، وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .
أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .
ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ، قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ص302
حكم صناعة تمثال لذات روح من الثلج
السؤال: أعلمُ أن الإسلام يحرم التصوير والتشكيل لكل ذي روح ، ولكني أريد أن أعرف حكم تشكيل رجل الثلج ، فإن هناك الكثير من الآباء الذي يمرحون مع أبنائهم فيقومون بعمل هذا التمثال ، فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج ، فهل يعني هذا أنه يجوز تشكيله ( بعمل عينين وأنف وفم ) ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
صور ذوات الأرواح المرسومة باليد ، أو المنحوتة على خشب أو نحاس ، أو مشكَّلة بجص : لا يُشك في حرمتها ، وهي داخلة في نصوص الوعيد للمصورين .
وينظر تفصيل هذا في أجوبة الأسئلة : ( 34839 ) و ( 10668 ) و ( 39806 ) .
ثانياً:
وما سبق ذِكره من صناعة التماثيل بما يدوم استمراره وتطول إقامته هو محل اتفاق بين العلماء ، وأما صناعة التماثيل بما لا يدوم استمراره ولا تطول إقامته ، كمثل المصنوع من عجين ، أو قشر بطيخ ، أو حلاوة : فلم نجد لهذه المسألة ذِكراً في كتب الفقه إلا عند المالكية والشافعية ، ووجدنا فيها خلافاً يسيراً عند المالكية ، والأكثر على حرمتها ، وأما الشافعية فقد حرَّموا صناعتها وجوَّز بعضهم بيعها ! وردَّ الرملي – من كبار فقهائهم – على من قال بالجواز .
ومثله يقال في التمثال المصنوع من الثلج الوارد ذِكره في السؤال .
قال عليش المالكي – رحمه الله - :
ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم ، كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً ، وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ ، خلافاً لأصبغ .
" مِنَح الجليل شرح مختصر خليل " ( 3 / 529 ) .
وقال أبو العباس أحمد الصاوي – رحمه الله - :
وفيما لا يطول استمراره خلاف ، والصحيح : حرمته ، والنظر إلى الحرام : حرام .
" حاشية الصاوي على الشرح الصغير " ( 2 / 501 ) .
وقال أحمد النفراوي – رحمه الله - :
وأما لو جُعل التمثال صورة مستقلة لها ظل ، كما لو صنع صورة سبُع أو كلب أو آدمي ، ووضعها على الحائط أو على الأرض : فإن ذلك حرام , حيث كانت الصورة كاملة ، سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب ، أو مما لا تطول إقامته , كما صنع صورة السبُع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته .
" الفواكه الدواني " ( 2 / 315 ) .
وفي " حاشية قليوبي " ( 3 / 298 ) – من كتب الشافعية - :
قوله : ( ويحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له - كما مرَّ - أو من طين ، أو من حلاوة , ويصح بيعها ، ولا يحرم التفرج عليها ، ولا استدامتها ، قاله شيخنا الرملي ، وخالفه شيخنا الزيادي في الأخيرين فحرمهما .
انتهى
والصحيح الذي لا شك فيه أن لا فرق في تحريم صناعة التماثيل بين ما يطول بقاؤه ، وما لا يطول ، ومن نظر في التماثيل التي تُصنع من الثلج الآن لم يشك في تحريمها ؛ إذ لا فرق بينها وبين ما يُصنع من مواد أخرى كالخشب والنحاس ، والشريعة المطهرة لا تفرِّق بين متماثلين ، وقد روي عن المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يصنعون تماثيل يعبدونها من دون الله من التمر ! ثم إذا جاع أكلها ! مما يؤكد أنه لا فرق في التسمية والحكم بين ما صنع من تماثيل من مواد يطول بقاؤها ، ومواد لا يطول بقاؤها .
وبمثل الراجح عند المالكية والشافعية قال علماؤنا المعاصرون :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إن الصور التي تحرُم هي الصورة التي مثل التمثال ، يعني : يصنع إنسان من العجين ، أو من الجبس ، أو من الجص ، أو غيرها من المواد ، يصنع شيئاً على صورة إنسان ، أو حيوان : فهذا حرام .
وأما الأشجار وشبهها : فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء .
" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 207 ) .
وقال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله - :
وقد تقرر في اللغة أنَّ الصنم صورة منحوتة ، يعني : ما نُحِت على شكل صورة ، وإذا كان كذلك : فإن الصنم إما أن يكون حجَراً ، وإما أن يكون خشباً ، وإما أن يكون عجيناً ، وإما أن يكون تمراً إلى آخر ذلك .
" شرح كشف الشبهات " ( شريط رقم 8 ) .
ثالثاً:
وأما قول الأخ السائل " فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج " : فإن هذا وإن كان صحيحاً في نفسه ، لكنه لا يغيِّر من الحكم الشرعي ؛ فليس ثمة رجل من نحاس ، ولا من خشب ، ولا من جبس ، ولا من تمر ، والمقصود أنهم يصنعون من هذه المواد صورة لذات روح ، فيضعون له الأنف والعينين والرأس ، وهذا هو سبب التحريم ، ولو أنهم صنعوا من تلك المواد ما لا روح فيه لما توجه لهم إنكار ، أو يمكنهم صناعة ما فيه روح مع عدم صناعة رأس له ، ومع ذلك الوضوح في الحكم فقد نصَّ العلماء على تحريم صناعة التماثيل للصور الخيالية للإنسان والحيوان ! إلا إن كان ذلك لعبة للأطفال .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 12 / 111 ) :
ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم . قالوا : يحرم ، كإنسان له جناح ، أو بقر له منقار ، مما ليس له نظير في المخلوقات ، وكلام صاحب " روض الطالب " يوحي بوجود قول بالجواز .
وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال ، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها : أنه كان في لعبها فرس له جناحان ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه .
انتهى
بل لو قيل إنه أشد تحريماً مما له نظير، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، لما كان بعيداً.
قال الماوردي الشافعي – رحمه الله - :
ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم ، ولا فرق بين ما كان مستحسناً منها أو مستقبحاً ، أو ما كان منها عظيماً أو مستصغراً ، إذا كانت صور حيوان مشاهد .
أما صورة حيوان لم يُشاهد مثله حكم الصور ، مثل صورة طائر له وجه إنسان ، أو صورة إنسان له جناح طير : ففي تحريمه وجهان : أحدهما : يحرم ، بل يكون أشد تحريماً ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبداً ) .
والوجه الثاني - وهو قول أبي حامد المروزي - : لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية .
فعلى الوجه الأول : يحرم عليه أن يصوِّر وجه إنسان بلا بدن ، وعلى الوجه الثاني : لا يحرم.
" الحاوي الكبير " ( 9 / 565 ) .
والخلاصة :
أنه لا يجوز صناعة تمثال من الثلج ولو على سبيل المرح واللعب ، وقد جعل الله للناس سعة في صناعة ما يشاؤون ، مما لا روح فيه ، كالأشجار والسفن والثمار والبنايات ونحوها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الصور التي لا يجوز وجودها في البيت
السؤال : ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت ؟
الجواب :
الحمد لله
"الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على الأبواب ، أو تجعل في الستور التي على الأبواب أو الجدران ، أو في براويز تجعل على الجدار ، فهذه لا تجوز ، أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ ، أو في السرر التي يُجلس عليها ، أو في الوسائد فلا حرج فيها ؛ لأنها ممتهنة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير ، فغضب وأمر بهتكه فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام .
وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر وجد في البيت تمثالاً وستراً فيه تصاوير ، وكلباً لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوقف جبريل ولم يدخل حتى أخبره جبريل بذلك ، فقال له : (مُر برأس التمثال أن يقطع ، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ، وبالكلب أن يخرج) ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب ، وكان تحت نضد الحسن أو الحسين [النضد يشبه الطاولة ، توضع عليه الثياب] ، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ، وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/235 ، 236) .
الإسلام سؤال وجواب
__________________________________________________ __________
جزاك الله خيرا يا اختي و الظاهر من الفتاوى السابقة ان مثل هذه التوزيعات محرمة لانها تماثيل و ليست مهانة بل يحتفظ بها وارجو من ادارة المنتدى الانتباه لهذه الاشياء و منع عرضها هنا في منتدانا الغالي لحرمتها
__________________________________________________ __________
ابتعدي عنها أفضل لكِ
والغالية ثمال ماقصرت الله يجزاها الخير
والغالية ثمال ماقصرت الله يجزاها الخير
__________________________________________________ __________
جزاك الله خير وخيه على السؤال ينتفع به الكثير من الاخوات
قد لايخطر على بال احد انها محرمه
بارك الله فيك وجزاك الجنة
__________________________________________________ __________
جزاكم اللهم خيرا يا اخواتي جميعا و رزقنا التقوى في كل امورنا وقدرنا على فعل الخيرات و الابتعاد عن الشبهات