إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟ مجابة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟ مجابة

    عنوان الموضوع : ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟ مجابة
    مقدم من طرف منتديات أميرات







    لا يجوز المسح على الشراب اذا كان تحت الكعبين











    السؤال

    ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟


    الجواب
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
    لا يجوز المسح على الجورب القصير؛ فمن شروط المسح على الخفين أن يغطي محل الفرض، والجورب الذي يظهر منه الكعب
    لم يغطي محل الفرض.
    وعلى هذا لا يجوز المسح عليه. والله تعالى أعلم.

    الشيخ / فهد بن عبد العزيز العمار




    بينما يجوز المسح على الشراب اذا كان يغطي الكعبين






    والله أعلم







    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بورك فيك غاليتي

    نقطة مهمة لحتى لا يغفل عنها المسلمون

    __________________________________________________ __________
    ...

    بوركتِ غاليتي

    لا اله الا الله

    ...

    __________________________________________________ __________
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بوركتِ سلسبيل


    __________________________________________________ __________
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكي

    __________________________________________________ __________
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيرا أختنا الغالية
    في الدنيا والأخرة

    أضيف هذه الفتوى الى موضوعك لزيادة المعلومات
    ربي زدني علما

    بيان مدة المسح على الجوربين



    * ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة؟

    وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟

    لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يوماً وليلة إذا كان مقيماً غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعاً وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتاً أو وقتين ثم يخلعها.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون




يعمل...
X