عنوان الموضوع : ما هي الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، وما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة..؟! مجابة
مقدم من طرف منتديات أميرات

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وفي رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاةَ بعدَ صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
قال الإمام النووي: في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة:
1ـ بعد العصر حتى تغرب الشمس.
2ـ وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
3ـ وبعد طلوعها حتى ترتفع.
4ـ وعند استوائها حتى تزول.
5ـ وعند اصفرارها حتى تغرب.
قال النووي وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.
قال الشيخ رحمه الله:
ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة وذلك لحديث أبي داود وغيره: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة.
ويستثنى أيضا من تحريم الصلاة في هذه الأوقات حرم الكعبة فإنه تجوز الصلاة فيه في أوقات الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أيّـة ساعة شآء من ليل أو نهار.
ولا تجوز الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن في هذه الأوقات وأما ما كان لها سبب متقدم أو مقارن كالنذر والفائت والركعتان لتحية المسجد فإنه لا يحرم فعلهما في هذه الأوقات وكذلك الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف، وكذلك سجدة الشكر وكذلك صلاة الخسوف وصلاة الجنازة فإن لها أسبابا متقدمة. وأما ما كان لها سبب متأخر فإنه لا يجوز إيقاعها في هذه الأوقات كركعتي الإحرام لأن سببهما الذي هو الإحرام إنما يقع بعد الصلاة.
منقول
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وفي رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاةَ بعدَ صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
قال الإمام النووي: في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة:
1ـ بعد العصر حتى تغرب الشمس.
2ـ وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
3ـ وبعد طلوعها حتى ترتفع.
4ـ وعند استوائها حتى تزول.
5ـ وعند اصفرارها حتى تغرب.
قال النووي وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.
قال الشيخ رحمه الله:
ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة وذلك لحديث أبي داود وغيره: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة.
ويستثنى أيضا من تحريم الصلاة في هذه الأوقات حرم الكعبة فإنه تجوز الصلاة فيه في أوقات الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أيّـة ساعة شآء من ليل أو نهار.
ولا تجوز الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن في هذه الأوقات وأما ما كان لها سبب متقدم أو مقارن كالنذر والفائت والركعتان لتحية المسجد فإنه لا يحرم فعلهما في هذه الأوقات وكذلك الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف، وكذلك سجدة الشكر وكذلك صلاة الخسوف وصلاة الجنازة فإن لها أسبابا متقدمة. وأما ما كان لها سبب متأخر فإنه لا يجوز إيقاعها في هذه الأوقات كركعتي الإحرام لأن سببهما الذي هو الإحرام إنما يقع بعد الصلاة.
منقول
==================================
جزاكى الله خير الكثير لا يعرف هذا الشى وبارك الله فيكى حبيبتى فى الله
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جوزيت خيرا
واسعدك الله
جوزيت خيرا
واسعدك الله
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك فيك
جزاك الله خيرا وبارك فيك
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________