إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ساعدوني جزاكم الله كل خير سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ساعدوني جزاكم الله كل خير سر السعادة

    عنوان الموضوع : ساعدوني جزاكم الله كل خير سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواتي الاعزاء في منتدانا الغالي لك اتمني ان تكونو جميعا في اتم الصحه والعافيه
    عندي سؤال واتمني اجابتكم عليه
    وهو انا وزوجي نريد الصلاه جماعه
    ونريد ان نتاكد من طريقة صلاة الجماعه الصحيحه للزوج والزوجه معا
    وايضا عندما يكون معنا ذكور واناث من الاطفال
    وعندما يقرا الفاتحه واريد ان اقول امين
    اذكرها بصوت عالي ام لا؟؟
    منتظره اجاباتكم

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك

    اليك الفتاوى

    وان شاء الله تفيدك


    كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
    تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.



    الحمد لله

    يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي أمُّ أنس .
    ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )
    قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .
    وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
    انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320
    والله أعلم .

    الشيخ محمد صالح المنجد




    __________________________________________________ __________
    اليك الفتوى


    هل تجهر المرأة بالتأمين إذا صلت مع زوجها في المنزل ؟
    هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن ؟.



    الحمد لله
    أولاً : التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة .
    قال النووي رحمه الله في المجموع (3/371) :
    التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ( أي لعذرٍ ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ .
    ثانيا : تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .
    فعن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " .
    رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .
    قال ابن حجر :
    وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ( 3 / 77 ) .
    وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/38) :
    وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اهـ .
    قال النووي في المجموع (3/390) :
    وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ . . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ اهـ .
    وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/162) :
    ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه اهـ
    وقال النووي في المجموع (3/371) :
    إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ اهـ .
    والخلاصة :
    أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة ، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر .
    والله تعالى أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب







    __________________________________________________ __________
    جزاك الله خيرا ام عمر على نقل الفتاواى
    وبارك الله فيكم نورة وتقبل منكم صالح الاعمال

    __________________________________________________ __________
    جزاكي الله كل خير
    وبارك الله فيكي
    وجعله في ميزان حسناتك
    امين
    وشكرا لكي ام يوسف وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

    __________________________________________________ __________
    جزاكي الله كل خير
    وبارك الله فيكي
    وجعله في ميزان حسناتك
    امين

    جزاكي الله كل خير
    وبارك الله فيكي
    وجعله في ميزان حسناتك
    امين


يعمل...
X