إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احكام الميراث سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • احكام الميراث سر السعادة

    عنوان الموضوع : احكام الميراث سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات


    اسعد الله صباحكم بكل الخير اليوم موضوعنا هام يتعلق بالميراث واحكامه من خلال دراستى للقانون
    اعرضهم اليوم عليكم وكل ما يتعلق به



    الارث فى اللغة :- يعنى البقاء

    الارث فى اصطلاح الفقهاء يعنى :-

    ما خلقه الميت من الأموال ، سواء كانت أموالا عينية مثل الذهب ، و النقود ، و الأراضى و العمارات ، أو المنافع مثل إيجار شقة معينة تورث لورثته عند الجمهور ماعدا الأحناف ، والحقوق مثل حق التأليف ، و حق الشفعة ، وحق قبول الوصية ، فتصبح مستحقة للوارث الشرعى بسبب الوفاة وانتفاء الموانع الشرعية

    يتبع

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    الميراث عند العرب قبل ظهور الاسلام

    عرف الارث عند العرب قبل ظهور الاسلام لكن لم ينم عن توزيع عادل كان يتسم بالظلم
    لطبيعة حياتهم التى اتسمت بالغزو والارتحال

    من اسباب الارث فى هذه الفترة :- النسب / التبنى / الحلف والمعاقدة

    النسب :- هو السبب الاول فى الميراث فقصروا الارث على القريب الذى يحمل السلاح ويدافع عن الديار بالتالى النساء والاطفال حرموا من الميراث لانهم غير قادرين على ذلك.

    التبنى :- رغبة شخص فى ان يضم شخص لابنائه ويعطيه نفس حقوق الابن الشرعى فكان احيانا نصيب الابن بالتبنى يتفوق على نصيب الابن الشرعى ويفضل عليه فى الارث

    فكان له الحق فى ان يرث اباه بالتبنى واستمر هذا النظام فترة بعد الاسلام حيث قام الرسول بتبنى زيد بن حارثة لكنه فسخ هذا الحق حين نزلت الاية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم
    " إادعوهم لابائهم هو اقرب عن الله "

    اما المحالفة :- هى التعاقد بين شخصين ليس بينهم صلة قرابة هذا التحالف يمنح كل منهم الحق فى الدفاع عن الاخر وان يرث كل منهم الاخر

    بالتالى هذه الاسباب جميعا رفضها الاسلام لانها تعتمد على منطق الغاب حيث تنشىء حقوق من لا حقوق له
    فجاء الاسلام ليضع لنا اسباب للميراث بعيدا عن هذه الاسباب



    يتبع

    __________________________________________________ __________
    لا بد ان نتعرف ان
    للميراث اركان :-
    1:- المورث :- هو الشحص الذى توفى وترك اموال او حقوق
    2:- الموروث:- هو المال او الحق ويطلق عليه التركة
    3:- الوارث :- هو الشخص الذى تؤول اليه التركة



    اسباب الارث :-

    للارث ثلاث اسباب :-
    الزوجية القائمة على زواج صحيح تتوافر فيه كل اركان الزواج اذا توفى احد الزوجين ورثه الاخر
    القرابة الحقيقة :- اى النسب التى سببها الولادة كالفروع والاصول وفروع اصول الشخص
    الولاء:- هو القرابة الناشئة عن انعام الولى المعتق لعبده الذى كان مملوكا له فانعم عليه بالعتق والحرية
    طبعا انتهى عهد الرق بانتشار الاسلام الذى ساوى بين الجميع



    شروط الارث

    كى يؤول الميراث الى الوراث لابد من تحقق شروط معينة من ضمنها :-
    1:- وفاة المورث حقيقة او حكما بمعنى

    لا يمكن ان تقسم التركة الا بعد وفاة المورث سواء وفاة طبيعية

    او صدور حكم من المحكمة باعتبار شخص فى حكم المتوفى لانه يعتبر فى حكم المفقود وتغيب المدة المحددة وهى اربع سنوات دون ان يستدل على مكانه او عنوانه وتوافرت القرائن الدالة على وفاته

    بالتالى هذا الشخص اعتبر فى حكم المتوفى وتؤول امواله الى الورثة

    2:- تحقق حياة الوراث بعد موث المورث حتى يستحق الارث
    وبالتالى المفقود لا يرث من غيرخ الا بعد ظهور امره هل ما يزال على قيد الحياة وقت وفاة المورث او ليس كذلك.

    3:- عدم وجود مانع من موانع الارث مثل الرق / القتل / اختلاف الدين / الحجب
    يتبع

    __________________________________________________ __________
    موانع الميراث :- اولا الرق :-

    هو ان يكون الشخص مملوك لغيره سعلة تباع وتشترى لا يملك التصرف فى نفسه وبالتالى يصبح ممنوع من الارث وبالتالى اعتبر مانع من موانع الميراث

    ثانيا القتل :-

    المانع الثانى للميراث القتل ان لا يرث القاتل شيئا

    الوراث الذى يقوم بقتل المورث استعجالا لقدره يحرم من الميراث

    روى مالك وابن ماجه عن عمر انه سمع النبى صلى الله وعليه وسلم يقول " ليس لقاتل ميراث"

    كون القتل مانع من موانع الميراث هو اكبر دليل على عدالة الاسلام

    اشترط القانون ان يكون القتل عمدى بان يقوم الشخص بنفسه بالقتل او التحريض على القتل

    اشترط ايضا الا يكون بعذر بمعنى ان يكون القاتل صغيرا او مجنون فلا يعد هذا القتل مانع من موانع الارث

    ثالثا :- اختلاف الدين


    من الموانع الشرعية اختلاف دين الوارث عن دين المورث حتى لو كان به سبب للارث كالزوجية او القرابة

    هذه الحالة تستوجب الحديث عن اربع امور هامة

    1:- ارث المسلم من غير المسلم :- ذهب جمهور الفقهاء ان ذلك لا يصح استنادا لحديث النبى "
    لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

    2:- وبالتالى ارث غير المسلم من المسلم لا يجوز وان كانت تصح الوصية للاخر

    بشرط ان يكون اختلاف الدين قائم وقت الوفاة اما اذا اسلم الشخص الوارث بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة
    ذهب اغلبية الفقهاء الى عدم الارث لقوله تعالى
    " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "

    3:- مسالة اخرى ارث المرتد عن الاسلام او ارث غيره منه

    المرتد :- هو الشخص المسلم وفعل فعلا او تلفظ بقولا كان يسب الرسول او يسجد لصنم او يعتقد ان لله ولدا
    هذا المرتد لا يقر على ذلك بل يجبر على العودة الى الاسلام الصحيح خلال ثلاثة ايام للعودة والتوبة وبمرور هذه الايام ولم يعود يقتل سواء رجل او امراة عن جمهور الفقهاء

    المرتد لا يرث من غيرها سواء كان مسلم او غيره لانه لا يقر على ردته ويعتبر فى حكم الميت

    المرتد ماله لا يورث عن جمهور الفقهاء وانما يوضع فى الخزانة العامة بيت مال المسلمين حتى يعود ويتوب يعاد اليه مال وان قتل لا يرثه اقاربه وانما ماله من قبيل الغنيمة التى هى حق لجميع المسلمين




    يتبع

    __________________________________________________ __________
    الحقوق المتعلقة بالتركة :-
    تكفين الميت وتجهيزه


    تحسب من التركة كفن الميت واجرة الشخص الذى يقوم بغسل الميت وتكفينه وكافة لوازم الغسل حتى تمام الدفن
    البعض قد يلجا الى اقامة سرادق العزاء مكان مخصص لتلقى العزاء فيه
    او نشر نعى فى الجرائد وهذا لا يدخل فى الجزء المخصص لتكفين الميت لانه ليس من الشريعة الاسلامية ويعتبر اهدار لمال التركة.



    قضاء دين الميت

    هناك دين خاص بالعباد مثل :- القرض / والثمن / والأجرة

    ودين خاص بالله مثل الزكارة / الكفارات / النذور

    التركة اذا كانت كبيرة تفى بدين العباد ودين الله يلزم الوفاء بهذه الديون لكن لو كانت لا تفى بسداد الامرين معا فان
    دين العباد مقدم على دين الله
    قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم :- { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه }

    ديون الميت سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك, أو كانت للناس تقضى قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل الوصية، فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء مضت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء،

    ديون العباد :- الدين اموال فى ذمة المتوفى لصالح الغير

    هناك دين يستحق الوفاء به بمجرد وفاة صاحب التركة وهو مقدم على الوصية
    وهناك ديم باجل يستحق بعد فترة لا يستوجب الوفاء به بمجرد الوفاة انما ينتظر حتى حلول الاجل الا اذا رغب الورثة فى عتق رقبة المتوفى والوفاء بدينه

    اذا كانت التركة تفى بدين العباد ودين الله من زكاة سواء زكاة مال او زكاة رمضان لو كفارات او نذور واوصى بهم الميت بالسداد فانه يلزم الوفاء بهذه الحقوق من التركة ويقدم حق العباد اولا
    ثم حقوق الله واذا تبقى من التركة شىء يتم قضاء وصية المتوفى



    الوصية
    تعريفها:-
    الوصية هي تمليك دين أو عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وهي جائزة في حالة الصحة والمرض بل ومرض الموت

    قواعد الوصية::
    القاعدة الأولى:-
    لا وصية قبل سداد الدين: بمعنى أن كل وصية لا تنفذ إلا من الأموال المتبقية عن سداد الديون، تنفذ الوصية بعد سداد الدين اولا

    القاعدة الثانية) :- " لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    القاعدة الثالثة) :- أن الوصية بمقدار الثلث تصح لوارث ولغير وارث وفي حال المرض أو الصحة. أما ما زاد عن الثلث فلابد من موافقة باقي الورثة على الزيادة.الوصبة لا تنفذ الا فى حدود ثلث التركة ما زاد على ذلك

    يتوقف على اجازة الورثة لهذه الزيادة والموافقة عليها
    الحق الرابع المتعلق بتركة المتوفى :-


    يتبع

    __________________________________________________ __________

    نكمل معا هذه الاحكام المتعلقة بالميراث ونتحدث الان عن

    ميراث الاب:- للاب ثلاث حالات حين يلاث ابنه المتوفى

    الحالة الاولى :- يرث السدس فرضا اذا كان لولده المتوفى فرع وارث مذكر كالابن او ابن الابن

    الحالة الثانية :- يرث بالفرض السدس والباقى تعصيبا اذا كان للابن المتوفى فرع وارث من الاناث كالبنت وبنت الابن وبنت بنت الابن

    الحالة الثالثة ان يرث بالتعصيب فى حالة الايكون للابن المتوفى الفرع الوارث لا ذكر ولا اناث


    امثلة توضيحية
    لو توفى عن اب / وزوجة
    الزوجة لا يوجد الفرع الوارث الابن او الابنة فتاخذ الربع
    ونصيب الاب الباقى تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث

    مثال اخر
    لو توفى عن زوجة / بنت / اب

    الزوجة وجد الفرع الوارث تاخذ الثمن
    الاب هنا وجد الفرع الوارث لكن اناث ياخذ السدس وبعد استحقاق البنت لنصيبها ياخذ الباقى تعصيبا
    البنت تاخذ النصف

    لو ترك 24000 الف جنيه
    نصيب الزوجة 24000 على 8 يساوى 3000
    نصيب البنت :- 24000 على 2 يساوى 12000
    نصيب الاب :- 24000 على 6 يساوى 4000
    12000+ 4000 + 3000 يساوى 19000

    24000- 19000 يساوى 5000 يعود لنصيب الاب
    الباقى تعصيبا
    اذن نصيب الاب يصبح 9000 جنيه

    يتبع




يعمل...
X