إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(ولكن يناله التقوى منكم) .. ( ملف شامل لأحكام الأضحية ) سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (ولكن يناله التقوى منكم) .. ( ملف شامل لأحكام الأضحية ) سر السعادة

    عنوان الموضوع : (ولكن يناله التقوى منكم) .. ( ملف شامل لأحكام الأضحية ) سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات






    أحكام الأضحية


    الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات


    وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده


    وامتثال أوامره ونواهيه ، ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام


    الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضاحي تقرباً إلى الله -عز وجل-.


    الأضحية من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين


    فقد قال الله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )





    قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال قال عليه الصلاة والسلام: "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"


    وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".`





    الأضحية سنة مؤكدة


    لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة

    (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا)رواه مسلم

    الحكمة من مشروعيتها


    اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام


    واتباعاً لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم


    الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزأ قبل وقتها على كل حال ولا تجزأ بعده إلا على سبيل القضاء إلى أخرها لعذر.


    وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية


    فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة.



    لما روى البخاري عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء".


    والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح رواه البخاري.


    وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.




    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================




    شروطها


    1- أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.


    2- أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.


    3- بلوغ السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن

    لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه مسلم.


    4- السلامة من العيوب والعيوب تنقسم إلى قسمين:


    ‌أ- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي" وفي رواية: "لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرةالتي لا تنقي". رواه الخمسة.




    ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تبصر بعينها، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجوا منها.




    وهذه العيوب المانعة من الأجزاء وهي عشرة: أربعة منها بالنص وستة بالقياس فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.


    ‌ب- عيوب مكروهة في الأضحية وهي تسعة


    1- العضباء: وهي مقطوعة القرن أو الأذن.


    2- المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً.


    3- المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً.


    4- الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.


    5- الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.


    6- المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.


    7- المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله.


    8- البخقاء: وهي التي بخقت عينها.


    9- المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً.


    عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة" وفي لفظ: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه مسلم


    وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: "فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي" ولمسلم والنسائي وابن ماجه: "فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئاً".


    أفضل الأضاحي ما كان أسمنه وأكثره لحماً وأغلاه ثمناً. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق





    __________________________________________________ __________

    كيفية ذبح الاضحية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم

    أن تطرح الشاة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة

    ثم يقول الذابح: "إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"

    وإذا باشر الذبح أن يقول: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك"

    ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحد حلقومها ومريئها وودجيها".



    أخطاء تقع عند الذبح

    1- حد السكين والبهيمة تنظر.

    2- أن يذكي البهيمة بآلة غير حادة وهذا فيه تعذيب للحيوان

    3- أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها. مثل: أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت.

    4- ومن الأخطاء ما يفعله كثير من الناس من منع البهيمة من تحريك يديها أو رجليها بعد ذبحها ويظن أن ذلك من تمام الذبح وكماله.

    5-يظن بعض الناس أنه لابد من الجهر بالنية عند الذبح وأنه إذا لم يجهر بها فإنها لا تجزئ وهذا غير صحيح، فإن الجهر بالنية سنة وليس بواجب.



    من سنن الاضحية
    ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي ، ويتصدق ، والأمر في ذلك واسع من حيث المقدار

    لكن المختار عند أهل العلم أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث



    __________________________________________________ __________



    ما يحرم على المضحي فعله

    يحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً.

    أي : يحرم على الشخص الذي يريد أن يضحي أن يقص شعره، أو يقلم أظفاره؛
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال :

    (إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)رواه الصحيحين وفي رواية (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)



    فنهى عليه الصلاة والسلام عن مس الشعر ومس الظفر، وفي هذا الحديث مسائل :

    المسألة الأولى:

    أن هذا النهي للتحريم .

    وقال بعض العلماء: بل هو للكراهة.

    فقد قال الشافعي وأصحابه:
    هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ


    والصحيح : أن هناك فرقاً بين الأضحية والهدي ,

    فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس شيئاً من الشعر


    ولا الأظفار حتى يضحي .

    فتوى ( لشيخ ابن عثيمين رحمه الله )

    (والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه ) من فتاوى ابن باز.


    ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
    الجواب:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم :


    { إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي

    فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا}

    رواه مسلم.

    وفي رواية:{ ولا من بشره }

    والبشرة : الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده،

    كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه-


    فهذه الثلاثة هي محل النهي : الشعر والظفر والبشرة.


    والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم،

    حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.

    وعلى هذا : فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ

    - في العشر-

    من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.


    يشمل هذا الحكم شعر البدن كله شعر الرأس،

    واللحية، والإبطين، وشعر اليدين، والساعدين .




    المسألة الثانية:

    أن هذا الحكم يختص بالشخص نفسه،


    ولا يشمل الذين يراد أن يضحى عنهم،

    فأبناؤه وبناته وزوجته ونحوهم لا يمتنع عليهم أن يقصوا ويقلموا أظفارهم؛



    والسبب في هذا:


    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي)،

    ولم يقل: أو يضحى عنه،

    وإنما خص الحكم بمن يضحي بعينه،

    فيختص الحكم بمن يضحي ولا يشمل قرابته وأهل بيته.

    فتوى للشيخ (ابن عثيمن رحمه الله)







    هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟

    الجواب:

    هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط،

    أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛
    وذلك لأن الحديث إنما ورد
    {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛
    فيقتصر على ما جاء به النص،

    ثم إنه قد عُلم أن الرسول صلي الله عليه وعلي آله وسلم

    كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم

    عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛

    فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.














    المسألة الثالثة:

    يشمل هذا الحكم الرجل والمرأة،

    فالمرأة إذا أرادت أن تضحي فلا تمس شيئاً من شعرها ولا ظفرها

    والمراد بالعشر:

    عشر من ذي الحجة، فإذا أهلّ هلال عشر ذي الحجة فإنه يمتنع عما ذكر.


    أي أنه يمتنع من كل شيء ببداية ذي الحجة إذا نوى؛

    لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

    (إذا دخل العشر وأراد أحدكم)،

    فقال: (أراد)، والإرادة معروفة،

    وهي: توجه قصد الإنسان للشيء،

    فإذا كانت عند الإنسان إرادة فإنه يمتنع،

    لكن لو كان فقيراً ودخل عليه هلال ذي الحجة

    وهو فقير أو مديون وليس عنده ما يشتري به الأضحية،

    فقال: لا أستطيع أن أضحي هذه السنة،

    فدخل اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس،

    ثم في اليوم السادس يسر الله له بمال يمكنه أن يشتري به الأضحية،

    فيمسك من اليوم السادس؛

    لأنه لم يُرد الأضحية إلا حينما تيسرت له في ذلك اليوم


    __________________________________________________ __________









    اختي الغالية إليك بعض الفتاوى الهامة تتعلق بالاضحية واحكامها








    1- هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
    الجواب:
    يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل

    يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
    والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.







    2- هل يحل للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟!!
    الجواب:
    نسمع من كثير من الناس - من العامة -

    أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره

    أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره

    في التضحية وتسمية الأضحية!

    ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .

    وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي

    - ولو وكَّل غيره -

    لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.










    3-هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

    الجواب:
    من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا

    الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛

    ما عليه شيء.












    4-هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟
    الجواب:
    هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط،

    أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛

    وذلك لأن الحديث إنما ورد

    {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛

    فيقتصر على ما جاء به النص،

    ثم إنه قد عُلم أن الرسول صلي الله عليه وعلي آله وسلم كان

    يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء

    من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛

    فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.












    5-هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
    الجواب:
    إن ذَكر أنها عن فلان فهوأفضل؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:

    { اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.

    وإن لم يذكره كفت النية ، ولكن الأفضل الذكر.







    __________________________________________________ __________




    6-هل ذكره أنها عن فلان من التلفظ بالنية ؟
    الجواب:
    النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه،
    ولا يتلفظ بالنية، ولا مانع من أن تقول :

    اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية .

    7-هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟

    الجواب:

    إذا احـتـاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أنت ضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها،


    ولكن تكده بـرفـق،فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛


    لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط


    ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد.

    8-هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟


    الجواب:

    لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر- اشتراك مُلك-


    في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها .


    أما الإشتراك في البقرة أو في البعير:


    فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك


    بالملك .ثبت عن جـابر قال :" كنا نتمتع في عهد رسول الله


    صلي الله عليه وعلي آله وسلم البقرة عن سبعة


    والجزور عن سبعة، نشترك فيها ".

    صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود .


    وأما التشريك بالثواب:
    فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته


    وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية،

    وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
    9-هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟

    الجواب:

    لا، يعني لو قال اذبحها لي،


    وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال :


    أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛


    لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛


    لأن عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المبيع،


    فيكون قد باع لحماً أخرجه لله،وهذا لا يجوز.


    لحديث علي - رضي الله عنه-


    أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَره أن يقوم على بُدْنه


    -الإبل- وأن يقسِّم بدنه كلها؛


    لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.متفق عليه.
    10-ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟

    الجواب:

    حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً

    فالذبيحة حرام وفعله حرام،
    فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:


    {فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}


    وقال النبي صلى الله عليه وسلم :


    { من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله }


    متفق عليه.


    وقال النبي صلى الله عليه وسلم:


    { ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر}


    متفق عليه.


    فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم، وذبيحته حرام


    وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى :


    { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }.


    ولكن الذبيحة حرام؛


    لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}


    فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.


    لأن هناك ذبحاً وأكلاً :


    الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم .


    :


    الله لا يحرمكم الآجر

    معلومات مفيدة

    جعلها ربي في ميزان حسناتكم



    :


يعمل...
X