إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ممكن من فضلكم شوي محتاجاكم ضروري مجابة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ممكن من فضلكم شوي محتاجاكم ضروري مجابة

    عنوان الموضوع : ممكن من فضلكم شوي محتاجاكم ضروري مجابة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته






    كيفكم وشو اخباركم ان شاء الله كل شيء تمام



    المهم انا عندي مشكلة لو ممكن تعطوني حل




    انا معرفش اعمل الوضوء الاكبر بشكل صحيح بعد الحيض وده عملالي مشكلة واستحي اني اسال ماما فياريت تقولي ازاي
    وتاني حاجة انا بعد ما استحميت من الحيض بعد اخر مرة يعني النهاردة ونويت اصلي بس لقيت سوي دم لونو فاتح اوي فمعرفش اغتسل من جديد ولا ايه

    ساعودني جزاكم الله خيرا بسرعة

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    الله يخليكم ردو عليا

    __________________________________________________ __________
    هلا أختي .. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    .. لاحياء فالدين ..

    إن كان تقصدي الإغتسال من الحيض .. ؟!!

    فبعد الـتأكد من طهارتك وذلك بالقصه البيضاء [والبعض تكون صفراء ]
    أو بالجفوف [الجفاف ] للحيض
    وهذا يعتمد على مدة حيضك .. وعددهــــــــــا [ثلاث أيام أو سبع أو غير ذلك]
    أما ماينزل قبل ذلك فهو من الكدرهـ وهي حيض كذلك وإن إختلف لونها كأن تكون ممزوجه ببعض ألوان الدم ....
    وأما بعد ذلك [نهاية الحيض بالقَصَهْ أو الجفوف] فلا يعد من الحيض
    لقول أم المؤمنين السيدهـ عائشه رضي الله عنها[ كنا لانعد الكدرهـ بعد الحيض شيئا] .. تعتبر من الطهارهـ بعد ذلك ..


    وعموماً نزلت فالبحث على النت لكلمتك [الوضوء الأكبر ]
    وهذي بعض نتائج ..

    صفة الاغتسال من الحدث الأكبر

    الغسل له صفتان :
    صفةٌ مجزئة : بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
    صفة كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
    أما الصفة الواجبة المجزئة فهي :
    1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو نفاسا .
    2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/423) :
    "والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .
    أما الصفة الكاملة فهي :
    1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
    2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
    3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .
    4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
    5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
    والدليل على هذه الصفة المستحبة :
    عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
    وعنها رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ ) أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
    الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .
    وانظر جواب السؤال رقم ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
    أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله.

    أتمنى إني إستفدتي .. وهلا بك فكل وقت أخواتكـ هنا مابيقصرو معاكـ ..

    __________________________________________________ __________

    كتبت بواسطة **غموووض**
    هلا أختي .. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    .. لاحياء فالدين ..

    إن كان تقصدي الإغتسال من الحيض .. ؟!!

    فبعد الـتأكد من طهارتك وذلك بالقصه البيضاء [والبعض تكون صفراء ]
    أو بالجفوف [الجفاف ] للحيض
    وهذا يعتمد على مدة حيضك .. وعددهــــــــــا [ثلاث أيام أو سبع أو غير ذلك]
    أما ماينزل قبل ذلك فهو من الكدرهـ وهي حيض كذلك وإن إختلف لونها كأن تكون ممزوجه ببعض ألوان الدم ....
    وأما بعد ذلك [نهاية الحيض بالقَصَهْ أو الجفوف] فلا يعد من الحيض
    لقول أم المؤمنين السيدهـ عائشه رضي الله عنها[ كنا لانعد الكدرهـ بعد الحيض شيئا] .. تعتبر من الطهارهـ بعد ذلك ..


    وعموماً نزلت فالبحث على النت لكلمتك [الوضوء الأكبر ]
    وهذي بعض نتائج ..

    صفة الاغتسال من الحدث الأكبر

    الغسل له صفتان :
    صفةٌ مجزئة : بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
    صفة كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
    أما الصفة الواجبة المجزئة فهي :
    1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو نفاسا .
    2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/423) :
    "والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .
    أما الصفة الكاملة فهي :
    1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
    2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
    3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .
    4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
    5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
    والدليل على هذه الصفة المستحبة :
    عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
    وعنها رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ ) أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
    الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .
    وانظر جواب السؤال رقم ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
    أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله.

    أتمنى إني إستفدتي .. وهلا بك فكل وقت أخواتكـ هنا مابيقصرو معاكـ ..





    جزاك الله بكل حرف ألف حسنة غموووض

    __________________________________________________ __________
    السلام عليكم
    الأخت غموض ماقصرت
    جزاها الله خير

    __________________________________________________ __________
    السلام عليكم
    كنت اود مساعدتك و لكن الاخت غموض جزاها الله كل خير
    ما سابتش حاجة




يعمل...
X