عنوان الموضوع : بهداه نقتدي "صلى الله عليه وسلم" - تم الرد
مقدم من طرف منتديات أميرات

من هدى حبيبنا صلى الله علية و سلم
في الزكاة والصدقات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات

من هدى حبيبنا صلى الله علية و سلم
في الزكاة والصدقات
1 ) هديه في الزكاة اكمل الهدى في وقتها و قدرها و نصابها ومن تجب عليه و مصرفها ، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ففرض من أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير اجحاف
2) كان اذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه ، و ان سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنى و لا لقوي مكتسب
3) كان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، و ما فضل عنهم منها حمل اليه ففرقه
4)لم يكن هديه أخذ كرائم الأموال بل وسطه
5) كان ينهي المتصدق أن يشتري صدقته و كان يبيح للغني ان يأكل منها اذا اهداها اليه الفقير
6) فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او شعير او زبيب و كان يخرجها قبل صلاة العيد
7) كان من هديه أن يخص المساكين بزكاة الفطر و لا يقسمها على الافسام الثمانية
8) كان لا يسأله أحد شيئا عنده الا اعطاه قبيلا كان أو كثيرا
9) كان ينوع في أصناف اعطائه و صدقته ، فتارة بالهدية ، و تارة بالصدقة ، و تارة بالهبة ، وتارة بشراء الشيئ ثم يعطي البائع السلعة والثمن ، وتارة يقترض الشيئ ثم يرده أكثر منه و تارة يقبل الهدية ثم يكافئ عليها بأكثر منها
اللهم اهدنا بهدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
2) كان اذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه ، و ان سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنى و لا لقوي مكتسب
3) كان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، و ما فضل عنهم منها حمل اليه ففرقه
4)لم يكن هديه أخذ كرائم الأموال بل وسطه
5) كان ينهي المتصدق أن يشتري صدقته و كان يبيح للغني ان يأكل منها اذا اهداها اليه الفقير
6) فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او شعير او زبيب و كان يخرجها قبل صلاة العيد
7) كان من هديه أن يخص المساكين بزكاة الفطر و لا يقسمها على الافسام الثمانية
8) كان لا يسأله أحد شيئا عنده الا اعطاه قبيلا كان أو كثيرا
9) كان ينوع في أصناف اعطائه و صدقته ، فتارة بالهدية ، و تارة بالصدقة ، و تارة بالهبة ، وتارة بشراء الشيئ ثم يعطي البائع السلعة والثمن ، وتارة يقترض الشيئ ثم يرده أكثر منه و تارة يقبل الهدية ثم يكافئ عليها بأكثر منها
اللهم اهدنا بهدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
==================================
اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا و حبيبنا محمد ..
جزاكِ الله خيراً أختي ..
جزاكِ الله خيراً أختي ..
__________________________________________________ __________
جزاك الله خيرا أختي في الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

__________________________________________________ __________
شكرا علي المرور
تحياتي لكن
تحياتي لكن
__________________________________________________ __________
هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام
وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم
وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه 
كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر . وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأكل القثاء بالرطب وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز وأكل الخبز بالخل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديد وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه .
ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار .
وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدت
ه وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة
وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها : الاتكاء على الجنب والثاني : التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة .
وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
. وربما قال
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين
.
وربما قال
الحمد لله الذي أطعم وسقى
. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا . وكان أكثر شربه قاعدا بل
زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما
فقيل هذا نسخ لنهيه وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين والذي يظهر فيه - والله أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصة يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما . والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم .
وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه


كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر . وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأكل القثاء بالرطب وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز وأكل الخبز بالخل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديد وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه .
ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار .
وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدت
ه وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة
وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها : الاتكاء على الجنب والثاني : التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة .
وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه




وربما قال




فقيل هذا نسخ لنهيه وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين والذي يظهر فيه - والله أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصة يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما . والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم .
وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه
__________________________________________________ __________
في ملابسه صلى الله عليه وسلم
كانت له عمامة تسمى : السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة . وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة .
وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه


وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل مكة وعليه عمامة سوداء
ولم يذكر في حديث جابر : ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه .


وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه .
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض . . . الحديث وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال صحيح .
قال فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره .
ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية ولبس القباء أيضا ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين ولبس الإزار والرداء .
قال الواقدي : كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر .
[ النهي عن لبس الأحمر للرجال ]
ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المياثر الحمر
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال
ما هذه الريطة التي عليك ؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء




وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين . فقال
إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها
وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر
ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر .




وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال
ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم
فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها . رواه أبو داود .


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم .
ولبس الخميصة المعلمة والساذجة ولبس ثوبا أسود ولبس الفروة المكفوفة بالسندس . وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان . قال الأصمعي : المساتق فراء طوال الأكمام . قال الخطابي : يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا .
هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين
صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم .
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا ، والله أعلم .