إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اريد كل ما يتعلق بلربا؟؟؟ سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اريد كل ما يتعلق بلربا؟؟؟ سر السعادة

    عنوان الموضوع : اريد كل ما يتعلق بلربا؟؟؟ سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    لو سمحتو اريد كل شي عن الربا انا قرات باحد الصفحات عن هذه الكبيره لكن كانت المعلوملت قصيره
    اريد توضيح اكتر و جزاكم الله خيرا

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    حياكِ الله أختي ..
    وجدت لكِ هذا المقال الذي يتحدث عن الربا ..
    وإذا كان عندكِ أي سؤال محدد أطرحيه وسأقوم بالبحث عنه وإحضار الجواب بإذن الله ..




    بسم الله الرحمن الرحيم

    ( الرِّبَـا : تَعْرِيْفُهُ وَقَوَاعِدُهُ وَأَقْسَامُهُ ، وَحِكَمُهُ وَصُوَرُهُ وَأَحْكَامُهُ )

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين … أما بعد :
    فهذه نبذة مختصرة في بيان الربا ، تعريفِه ، وأنواعِه ، وأحكامِه ، وحِكَمِه ، وأصنافِه ، وقواعدِه ، وأمثلتِه ، كتبتها لجهل كثير من الناس بِها ، ومسيسِ الحاجة إليها ، واللهَ تعالى أسألُ أن يفقهَنا وإخوانَنا في الدين ، ويوفقنا للعمل بشرعه المبين ، إنه ولي ذلك ، والقادر عليه .

    «®°·.¸.•°°&#183 ;.¸¸.•°°·.¸.•°& #174;»
    ( تعريف الربا )
    «®°·.¸.•°°&#183 ;.¸¸.•°°·.¸.•°& #174;»الربا في اللغة : الزيادة، ومنه قوله تعالى عن الأرض :  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، أي زادت.
    وفي الاصطلاح : أنواع .
    ( أنواع الربا )
    ينقسم الربا إلى أربعة أنواع :
    النوع الأول : ( ربا الفضل ) ، وهو بيع جنسين متفاضلين يشترط فيهما التماثل . كبيع مائة جرامٍ ذهبا بمائتي جرامٍ ذهبا. أو بيع صاعِ برٍ بصاعي برٍ .
    النوع الثاني : ( ربا النسيئة ) ، وهو بيع جنسين نسيئة يشترط فيهما الحلول . كبيع مائة جرامٍ ذهبا حالَّة بمائة جرامٍ ذهبا مؤجلة . أو بيع مائة جرام ذهبا حالة بمائتي جرام فضةً مؤجلة . أو بيع صاعِ برٍّ حالا بصاع بر مؤجلا ، أو بيع صاع بر حالا بصاعي شعير مؤجلة .
    النوع الثالث : ( ربا القبض ) ، وهو بيع جنسين يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد ، بلا تقابض . كبيع مائة جرام ذهبا حالة بمائة جرام ذهبا حالة ، ويتفرقا بدون تقابض . أو بيع مائة جرام ذهبا حالة بمائتي جرام فضة حالة ، ويتفرقا بدون تقابض . أو بيع صاع بر حالا بصاع بر حالا ، ويتفرقا بدون تقابض ، أو بيع صاع بر حالا بصاعي شعير حالة ، ويتفرقا بدون تقابض .
    النوع الرابع : ( ربا القرض ) ، وهو القرض بشرط المنفعة ، أو الزيادة في أجل الدين بشرط المنفعة ، مثال الأول : أقرضتك ألف ريال بألف ومائة إلى شهر ، أو أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك أسبوعا ، أو أقرضتك ألف ريال بشرط أن تحمل هذا المتاع إلى البيت ، ومثال الثاني : أقرضتك ألف ريال بألف ريال إلى شهر ، فلما حل الأجل قال : إما أن تقضي وإما أن تُربي ، أي إما أن تقضي ديني ألف الريال ، أو تصير الألف بألف ومائة وأزيدك في الأجل إلى شهر آخر مثلا .
    ( حُكْمُ الرِّبَا )
    الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، بل هو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى :  الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنَّهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا  ، وقال تعالى :  يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم  ، وقال تعالى :  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأْذَنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون  ، وقال تعالى :  وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله  ، وقال النبي  : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهده هم فيه سواء ) رواه مسلم ، وقال  : ( الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) رواه الحاكم ، وقال  : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) رواه أحمد . وفي الصحيح قال النبي  : ( اجتنبوا السبع الموبقات ـ وفي رواية ـ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ وذكر منها : وأكل الربا ) ، وأجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة (1) .
    ( الحِكْمَة مِنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا )
    لا شك أن الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير ، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها ، فهو حكيم في شرعه ، وحكيم في قدره ، فلا يأمر الشرع بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد في الحال أو المآل ، ولا ينهى الشرع عن شيء إلا وفيه مضرة على العباد في الحال أو المآل ، ومن تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وجدها تدور على هذا الأصل ، وهو أنَّها جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها . فما من خير إلا ودلتنا عليه ، وما من شر إلا وحذرتنا منه ، فـ  الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  .
    وليس من لازم وجود الحكمة العلم بها ، فكم من أشياء نؤمن بها ولا نعلم حقيقتها ، كالروح مثلا ، أو لا نعلم حِكْمَتها كاختلاف عدد ركعات الصلوات ، وعليه فالحكمة من تحريم الشيء قد نقف عليها يقينا بالنص أو الاستقراء ، أو ظنا بالاستنباط ، وقد لا نقف عليها لقصور علمنا ، وهذا لا ينفي وجودها . ومع هذا فقد تلمس العلماء الحكمة من تحريم الربا ، فذكروا لذلك وجوها :
    منها : أن الربا ظلم محض لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، فالمرابي يأخذ زيادة بلا مقابل، والله تعالى قد جعل تعامل الناس في معاشهم قائما على استفادة بعضهم من بعض، في مقابل شيء ينتفع منه الطرف الآخر ، والربا خال من ذلك .
    ومنها : أن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين ، وذلك بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها .
    ومنها : أن التعامل بالربا يؤدي إلى انقطاع المعروف والإحسان بين الناس ، فلا يقرض أحد أحدا ولا يواسيه إلا بالربا ، وفي ذلك ما فيه من أسباب التدابر والعداوة والبغضاء ، وانقطاع المعروف والإحسان إلى المحتاجين .
    ومنها : أن التعامل بالربا يعطل وجوه المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة ، التي لا تنتظم مصالح الناس إلا بها ، لأن المرابي إذا زاد ماله بالربا بلا مشقة ولا عناء ، فلن يبحث عن طريق آخر للكسب ، فتتعطل مصالح الناس .
    ومنها : أن المقرض في الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا ، وفي إباحة الربا تمكين للغني من الفقير ، وتسليط له عليه ، فيستذله ويستضعفه ، وهذا يتنافى مع رحمة الإسلام .
     قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وحرم الربا لأنه متضمن للظلم فإنه أخذ فضل بلا مقابل له ، وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار ، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج ، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له ، وقد يقمر هذا هذا ، وقد يكون بالعكس .
    ثم قال ـ رحمه الله ـ : فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا ، وأما القمار فكل من المتقامرين قد يقمر الآخر ، وقد يكون المقمور هو الغني ، أو يكونان متساويين في الغنى والفقر ، فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله ، لكن ليس فيه ـ أي الميسر ـ من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا ، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج .
    ثم قال ـ رحمه الله ـ : أما ربا الفضل فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ، واتفق جمهور الصحابة والتابعين والأئمةُ الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب بجنسه ، إلا مثلا بمثل ؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم .
    ثم قال ـ رحمه الله ـ : وكذلك ربا النسأ فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن كان الرجل يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول : أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المال ، وزاده الطالب في الأجل ، فيضاعف المال في المدة لأجل التأخير ، وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة ، وفيه نزل القرآن ، والظلم والضرر فيه ظاهر ، والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا ، فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ، ومسكن ومركب وغير ذلك ، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه ، وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل ، فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له ، لم يبع ولم يتجر ، والمربي آكل مال بالباطل بظلمه ، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها ، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس". انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى ( 20 / 341 ـ 349 ).
    وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " الربا نوعان : جلي وخفي ، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم ، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي ، فتحريم الأول قصدا ، وتحريم الثاني وسيلة . فأما الجلي : فربا النسيئة ، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وفي الغالب لا يفعله إلا محتاج ، فيربو المال على المحتاج من غير نفع حتى يستغرق جميع موجوداته ، فمن رحمة الله أن حرم الربا ، ولعن آكله وموكله . وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع (1)، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤجل ، وهذا عين ربا النسيئة ، فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة ، وهذه حكمة معقولة ، وبناء على ما حرم لسد الذريعة ، أبيح للمصلحة الراجحة ، لذا أبيح من ربا الفضل ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا" . اهـ .
    ( الأَصْنَافُ الرِّبَوِيَّة )
    الأصناف التي يجري فيها الربا ـ والتي جاء بها النص ـ ستة أصناف ، وهي الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي  قال : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم . ومما ورد به النص أيضا العنب لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله  عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا أن يبيعه بتمر كيلا ، وإن كان كَرْماً أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كله ) متفق عليه . هذه هي الأصناف المنصوص عليها ، ثم اختلف العلماء في تعدية الحكم إلى غيرها ، فقال قوم وهم الظاهرية وبعض أهل القياس : يقتصر على ما ورد به النص ، فلا يجري الربا في غير الأعيان الستة المذكورة في حديث عبادة ، وقال الجمهور : يلحق بها ما كان في معناها ، ثم اختلفوا في العلة الموجبة للربا في هذه الأصناف ، بعد اتفاقهم أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في بقية الأصناف ، فقيل : العلة في الذهب والفضة الوزن، وعليه فيجري الربا في كل موزون كالحديد والأشنان ، ولا يجري في غير الموزون ، وقيل : غلبة الثمنية ، أي كونهما ثمنا للأشياء غالبا ، وعليه فيجري الربا فيهما دون غيرهما من الأثمان ، وقيل : مطلق الثمنية ، أي كونهما ثمنا وقيما للأشياء، وعليه فيجري الربا في كل ما عده الناس ثمنا للأشياء وقيمة لها ، ولو من غير الذهب والفضة ، كورَقٍ أو قِطَعِ جلدٍ ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح إن شاء الله .
    وأما العلة في بقية الأصناف ، فقيل : الاقتيات والادخار ، وقيل : الطعم فقط ، وقيل : الطعم مع الكيل أو الوزن ، وعليه فيجري الربا في نحو الأرز والذرة الدخن ، ولا يجري في نحو التفاح والبرتقال والبيض ، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ويقوي ذلك أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث كلها مطعومة مكيلة أو موزونة ، ويؤيد اعتبار الطعم أيضا حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : إني كنت أسمع رسول الله  يقول : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
    ( قَوَاعِدُ فِيْ الرِّبَا )
    إذا بيع ربويان ، فإن اتحدا جنساً كذهب بذهب ، وبر ببر اشترط فيهما ثلاثة شروط : التماثل والتقابض والحلول ( وهو ألا يكون مؤجلا ) ، وإن اختلفا جنساً واتحدا علةً كذهب بفضة ، وبر بشعير اشترط فيهما : الحلول والتقابض فقط، وجاز فيهما التفاضل ، وإن اختلفا جنساً وعلةً كذهب ببر ، وفضة بتمر لم يشترط فيهما شيء ، لا التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، بل يجوز بيعهما مطلقا ، للإجماع على جواز السلم (1).
    ( فصل ) وكل شيئين جمعهما اسم خاص ، كالتمر المعقلي والبَرْنِي فهما جنس واحد ، وإلا فهما جنسان كالذهب والفضة ، وكالبر والشعير ، ولا عبرة باختلاف النوع ، ولا الجودة والرداءة ما دام الجنس واحدا . لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( جاء بلال إلى رسول الله  بتمر بَرنِي ( وهو نوع معروف من التمر الجيد ) ، فقال له النبي  : من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع ، ليطعم منه النبي  ، فقال النبي  عند ذلك : أوَّه عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ) متفق عليه . وعليه فبيع عيار (21) من الذهب بعيار (18) يشترط فيه التماثل أيضا ، والتفاضل فيه ربا ، كما يشترط التماثل بين التمر الجيد والرديء .
    وبناء على أن العلة في النقدين الثمنية ـ كما قررناه ـ فإن الربا يجري بنوعيه : الفضل والنسيئة في العملات الورقية والمعدنية ، القائمة مقام الذهب والفضة . وهي أجناس مختلفة بحسب اختلاف جهة الإصدار ، فالورق النقدي اليمني جنس ، والسعودي جنس ، والمصري جنس ، والأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية أو معدنية جنس مستقل بذاته ، فإذا اتحد الجنس اشترط : التماثل والحلول والتقابض ، كبيع ريالات يمنية بريالات يمنية ، أو ريالات سعودية بريالات سعودية ، أو دولارات أمريكية بدولارات أمريكية ، وإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة وجب الحلول والتقابض ، وجاز التفاضل ، كبيع ريالات يمنية بريالات سعودية ، أو ريالات سعودية بجنيهات مصرية ، أو ريالات يمنية بذهب ، أو دولارات أمريكية بفضة ، وإذا اختلف الجنس والعلة جاز مطلقا ، كبيع سيارة بريالات يمنية ، أو بيت بريالات سعودية ، أو ثياب بدولارات أمريكية .

    ( فصل ) ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل ، وفي الموزون بالوزن ، ومرد الكيل لعرف المدينة ، والوزن لعرف مكة ؛ لقول النبي  : ( المكيال مكيال المدينة ، والميزان ميزان مكة ) رواه أبو داود ، وما لا عرف له فيهما فعُرْفه بحسب موضعه ، ولا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ، ولا موزون بجنسه إلا وزنا ، فلا يصح رِطلُ بُرٍّ برِطلِ برٍّ إذا اختلفا كيلاً، ولا صاعُ ذهبٍ بصاعِ ذهبٍ إذا اختلفا وزناً ، ويصح صاعُ تمرٍ بصاعِ تمرٍ وإن اختلفا وزنا . وألف جرامٍ ذهبا بألف جرامٍ ذهبا وإن اختلفا كَيلاً . لأنه ميزانه الشرعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، لقول النبي  : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ) رواه مسلم . وأجاز مالك بيع المكيل وزنا والموزون كيلا ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والأول أصح للنص .

    ( فصل ) والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، فلا يصح ذهب بذهب جزافا ( أي بلا تقدير ) ، ولا برٌ ببرٍ جُزافا ، لاشتراط التماثل ، كما في حديث عبادة رضي الله عنه عند مسلم ، وفيه : ( مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ ) ، وفي مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله  عن بيع الصُبْرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ) ، والصُبْرة هي الكومة .

    ( فصل ) ومما يجهل فيه التماثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، وبيع الزرع بالحب ، ولهذا نُهِي عن المزابنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهى رسول الله  عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كَرْما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ، نهى عن ذلك كله ) متفق عليه . والعلة في ذلك النقص في الرطب والعنب إذا يبسا ، وجهالة مقدار الحب في سنبله ، يدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله  يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك ) رواه الخمسة. وقول النبي  ههنا : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ ) ليس سؤالا لأجل المعرفة ، فإنه لا يخفى عليه ذلك ، ولكن ليبين لهم العلة في النهي ، وهي عدم التماثل .
    ( فصل ) ولا يجوز بيع حبٍ بدقيقه ، كبرٍّ بدقيق برٍّ ، ولا نِيئه بمطبوخه ، كحنطة بهريسة ، ولا أصله بعصيره، كتمرٍ بدبْس ( وهو ماء التمر ) ، ولا خالصه بمشوبه ، كصاع بر خالص بصاع بر مخلوط بشعير ( ما لم يكن شيئا يسيرا )، ولا رَطْبِه بيابسه، كعنب بزبيب إلا في العرايا بشروطها. وتحريم ذلك كله للجهل بالتماثل.
    ( فصل ) ومع النهي عن المزابنة فقد رخص الشرع في بيع العرايا ، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بما يؤول إليه من تمر بشروط ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله  رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر ، فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ) متفق عليه . وإنما رخص فيها لحاجة المشتري إلى أكل الرطب تفكها ، ويشترط فيها: أولا : أن تكون فيما دون خمسة أوسق ، والوسْق ستون صاعا ، والصـاع كيلوان وأربعون جراما ، فالمجموع : ( 612 ) كيلا ، وعليه فيجوز في نحو : ( 600 كيلو ) فما دون ، ثانيا : أن يكون ذلك خرصا ، أي بقدر ما يؤول إليه الرطب إذا يبس ، فالخرص وهو التقدير قام هنا مقام الكيل للحاجة ، ثالثا : أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فقبض النخلة بتخليتها ، والتمر بكيله . قيل : ويشترط أيضا أن يكون المشتري محتاجا لأكل الرطب ، وأن لا يملك نقدا يشتري به الرطب . ولا فرق ـ على الراجح في جواز العرايا ـ بين أن تكون الحاجة لصاحب التمر ، أو لصاحب الرطب .
    وهل يشترط في الرطب أن يكون على رؤوس النخل أو لا يشترط ، قيل : يشترط ؛ ليحصل التفكه بالرطب شيئا فشيئا ، والأقرب أنه لا يشترط ؛ لأنه ربما يحتاج لأصْوُع من الرطب قليلة ، وكون الرطب ليس على رؤوس النخل لا يَمنع من التفكه به ؛ لأنه قد يأكله مباشرة ، وإذا أبقاه فمثل هذا القدر يبقى عادة ، بل وما هو أكثر من ذلك في زماننا هذا ، لوجود الثلاجات والبرادات ، ولله الحمد .
    ( فائدة ) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ـ خلافا للجمهور ـ أن الرخصة في العرايا كما تكون في النخل تكون أيضا في سائر الثمار كالعنب ونحوه مما هو فاكهة للناس، وإنما خُصَّ الرطب بالذكر، لأنه فاكهة أهل المدينة ، ولكل قوم فاكهة ، والحكمة المرخصة موجودة فيها جميعا، والحكم يدور مع علته، وبه قال شيخنا العثيمين رحمه الله .
    ( مسألةُ ) ( مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم ) هي أن يُباعَ ربوي بجنسه ، ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه كمُدِّ عجوة ودرهم بمدِّ عجوة ودرهم، وكمُدِّ عجوة ودرهم بدرهمين، وكمُدِّ عجوة ودرهم بمدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهي ثلاثة أقسام :
    الأول : أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا ، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة ، فالصواب الجزم بالتحريم (1)، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد .
    الثاني : أن يكون المقصود بيع غير الربوي ، كبيع شاة ذات لبن ، بشاة ذات لبن ، فالصحيح الجواز ، وهو مذهب مالك وأحمد .
    الثالث : أن يكون كلاهما مقصودا مثل : مُدِّ عَجْوَةٍ ودرهم بمثلها ، فهذا فيه نزاع مشهور فأبو حنيفة يجوزه ، وحرمه مالك والشافعي وأحمد . انتهى كلامه رحمه الله .
    قلت : والأصل في هذه المسألة حديث : فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ، فيها ذهب وخرز ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي  فقال : لا تباع حتى تفصل ) رواه مسلم . والمنع ههنا لأجل التفاضل ، وفي غيرها سدا للذريعة .
    قلت : تفصيل ذلك أن يقال : بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ ودرهم بِمُدِّ عَجْوَةٍ فقط ، أو بيع مد عجوة ودرهم بدرهم فقط ، أو بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين ، أو بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ودرهم ، هذه الصور الأربع كلها محرمة لأنها بيع ربوي بجنسه مع الزيادة .
    فإن باع مُدَّ برٍّ ودرهم بِمُدِّ بُرٍّ ودرهم ، أو باع مدَّ برٍّ ودرهم بمدين ، أو باع مدَّ برٍّ ودرهم بدرهمين ، والمد يساوي درهما ، أي قيمتُه درهم ، فقيل : بالمنع أيضا سدا للذريعة ، كما تقدم ، وقيل : بالجواز إذا كانت الزيادة تقابل الشيء الآخر أي تساويه ، كما في هذه الصور الثلاث ، وهذا هو الأقرب ؛ لانتفاء المحذور الشرعي ؛ ولهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، وصوبه شيخنا العثيمين غفر الله له ، بخلاف ما لو كانت الزيادة لا تقابل الشيء الآخر ، ولا تساويه ، كأن يبيع مائة صاع من البر بستين صاعا من البر وسيارة ؛ فهذه الصورة محرمة ؛ لأن الزيادة ـ وهي أربعون صاعا ـ لا تقابل السيارة في القيمة . والله تعالى أعلم .
    مسألة : ( العِيْنَةِ ) وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ، ثم يشتريه بثمن أقل نقدا ، أما حكمها : فقد اختلف فيها العلماء ، فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريمها ؛ لأنها وسيلة ظاهرة إلى الربا، وحيلة قريبة منه ، وأيدوا ذلك بما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله  يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ، حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، وذهب الشافعي إلى جواز بيع العينة أخذا بعموم ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله  استعمل رجلا على خيبر ، فجاء بتمر جنيب ( أي طيب ) فقال رسول الله  : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال النبي  : لا تفعل ، بع الجمع ( أي التمر الرديء ) بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) . قال : فعموم هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يكون الذي اشترى منه الرديء هو الذي باع عليه الجيد ، فتعود دراهمه عليه ، لأن النبي  لم يستفصل ، [ وترْك الاستفصال في مقام الاحتمال ينَزل منْزلة العموم في المقال ] ، ورُدَّ ذلك بأن نصوص النهي عن بيع العينة خاصة وهذا عام ، والخاص مقدم على العام ، فيخصص هذا العموم بمسألة العينة ، كما هو الشأن عند تعارض العام والخاص ، واختار ذلك جمع من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كثير ، وهو الصواب بلا شك .
    مسألة : ( التَوَرُّقِ ) وهي أن يشتري شيئا بثمن مؤجل ، ليبيعه ـ على غير من اشتراها منه ـ بثمن أقل نقدا ، وهذه يحتاج إليها بعض الناس إذا لم يجد من يقرضه ، أما حكمها : فقد اختلف فيها العلماء أيضا ، فقال قوم : بتحريمها ، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والرواية الثانية بالجواز ، واختار ذلك جمع من المحققين كابن سعدي وابن باز رحمهما الله ، لعدم الدليل الشرعي المانع منها ، بل عموم النصوص تدل على جوازها، وكذلك المعنى يدل عليه ، فليس فيه محذور شرعي ، ولا تحيل على الربا ـ لأنه لم يبعها على من اشتراها منه ـ مع دعاء الحاجة إليها ، وهذا هو الظاهر ، والله تعالى أعلم .

    ( أمثلة من الصور الجائزة )
    الرقم الصورة الحكم العلة
    1 مائة جرامٍ ذهبا بمائة جرامٍ ذهبا حالة مقبوضة جائزة للتماثل والحلول والتقابض
    2 مائة جرامٍ ذهبا بمائتي جرامٍ فضة حالة مقبوضة جائزة لعدم اشتراط التماثل
    3 ذهب بفضة جزافا حالة مقبوضة جائزة لعدم اشتراط التماثل
    4 مائة ريال سعودي بخمسين ريالا يمنيا حالة مقبوضة جائزة لعدم اشتراط التماثل
    5 مائة صاع بر بألف ريال يمني مؤجلة جائزة لعدم اشتراط الحلول
    6 مائة صاعِ برٍّ بمائة صاعِ برٍّ حالة مقبوضة جائزة للتماثل والحلول والتقابض
    7 مائة صاعِ تمرٍ بمائتي صاعِ برٍّ حالة مقبوضة جائزة لعدم اشتراط التماثل
    8 بر بشعير جزافا مع الحلول والتقابض جائزة لعدم اشتراط التماثل
    9 مائة جرامٍ ذهبا مقبوضة بألف صاعِ تمرٍ مؤجلة جائزة لاختلاف علتهما فلا يشترط شيء
    10 مائة جرامٍ فضة مقبوضة بألف صاعِ برٍّ مؤجلة جائزة لاختلاف علتهما فلا يشترط شيء
    11 ألف جرامٍ ذهبا بألف جرامٍ ذهبا يختلفان كيلا جائزة لأنهما متماثلان وزنا
    12 مائة صاعِ تمرٍ بمائة صاعِ تمرٍ يختلفان وزنا جائزة لأنهما متماثلان كيلا
    13 رطب على النخل بتمر خرصا مقبوضا دون خمسة أوسق جائزة لأنها العرايا التي رُخِّص فيها للحاجة
    14 شراء سلعة بثمن آجل لبيعها على غير بائعها بأقل نقدا جائزة لأنها التورق التي تجوز للحاجة

    ( أمثلة من الصور المحرمة )
    الرقم الصورة الحكم العلة
    1 مائة جرامٍ ذهباً بمائتي جرامٍ ذهباً حالة مقبوضة محرمة لعدم التماثل
    2 مائة جرامٍ ذهباً بمائة جرامٍ ذهباً مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    3 مائة جرامٍ فضةً بمائة جرامٍ فضةً حالة غير مقبوضة محرمة لعدم القبض (1)
    4 مائة جرامٍ ذهباً بمائتي جرامٍ فضةً مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    5 مائة جرامٍ فضة بمائة جرامٍ فضة غير مقبوضة محرمة لعدم القبض
    6 مائة جرامٍ فضةً بمائتي جرامٍ فضة حالة مقبوضة محرمة لعدم التماثل
    7 مائة جرامٍ ذهباً بمائتي جرامٍ ذهباً مؤجلة غير مقبوضة محرمة لعدم التماثل والحلول والتقابض
    8 ألف ريال يمني بألفي ريال يمني حالة مقبوضة محرمة لعدم التماثل
    9 ألف ريال سعودي بخمسين ألف ريال يمني مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    10 ألف دولار بمائة ألف ريال حالة غير مقبوضة محرمة لعدم التقابض
    11 مائة جرام ذهبا بمائة ألف ريال يمني مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    12 مائةُ صاعِ برٍّ بمائتي صاعِ برٍّ حالة مقبوضة محرمة لعدم التماثل
    13 مائةُ صاعِ تمرٍ بمائة صاعِ تمرٍ مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    14 مائة صاعِ تمرٍ بمائة صاعِ تمرٍ حالة غير مقبوضة محرمة لعدم القبض
    15 مائة صاعِ تمرٍ بمائتي صاعِ شعيرٍ مؤجلة محرمة لعدم الحلول
    16 مائة صاعِ تمرٍ بمائتي صاعِ شعيرٍ حالة غير مقبوضة محرمة لعدم القبض
    17 مائة صاعِ شعيرٍ بمائتي صاعِ شعيرٍ مؤجلة غير مقبوضة محرمة لعدم التماثل والحلول والتقابض
    18 مائة صاعِ تمرٍ حالة بمائةِ صاعِ تمرٍ مؤجلة مقبوضة محرمة لعدم الحلول
    19 مائة رطلِ برٍّ بمائة رطلِ برٍّ يختلف كيلهما محرمة لعدم التماثل في الكيل
    20 صاعُ ذهبٍ بصاعِ ذهبٍ يختلف وزنُهما محرمة لعدم التماثل في الوزن
    21 صُبْرَةُ شعيرٍ بصُبْرَةِ شعيرٍ ( والصُبْرَة الكُومَة ) محرمة للجهل بالتماثل
    22 رطب بتمر حالة مقبوضة ( في غير العرايا ) محرمة للجهل بالتماثل
    23 عنب بزبيب حالة مقبوضة ( في غير العرايا ) محرمة للجهل بالتماثل
    24 زرعٌ في سُنبله بِحَبٍّ محرمة للجهل بالتماثل
    25 باعه سلعة بثمن آجل ثم اشتراها منه بثمن أقل نقدا محرمة لأنها مسألة العِينة

    هذا ما تيسر تحريره مما يتعلق بالربا من أحكام ، واللهُ تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .
    كتبه : علي بن سالم بن يعقوب باوزير



    __________________________________________________ __________
    مشكوره ما قصرتي جعلو الله في ميزان حساناتك

    __________________________________________________ __________
    لا أعرف على وجه الأرض أوسع من هذه الموسوعة عن الربا
    جزى الله من أعدها خير الجزاء
    المفصل في أحكام الربا لعلي بن نايف الشحود

    __________________________________________________ __________
    حبيبتى لك منى هذا البحث عن الربا 1 تعريفه و اقسامه


    ومن البيوع الفاسدة المنهي عنها نهيا مغلظا "الربا" ومعناه في اللغة: الزيادة. قال الله تعالى: {فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت} اي علت وارتفعت، وذلك معنى الزيادة فان العلو والارتفاع زيادة على الارض. وقال تعالى: {ان تكون امة هي اربى من امة} اي اكثر عددا.
    اما في اصطلاح الفقهاء: فهو زيادة احد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض، وينقسم الى قسمين: (الشافعية - قالوا: ينقسم الربا الى ثلاثة اقسام. الاول: ربا الفضل، ومنه ربا الفرض كان يقرضه عشرين جنيها بشرط ان يكون له منفعة كان يشتري سلعة او يزوجه ابنته، او ياخذ منه فائدة مالية ونحو ذلك كما تقدم في البيع الفاسد. الثاني: ربا النسيئة وهو المذكور. الثالث: ربا اليد ومعناه انه يبيع المتجانسين كالقمح من غير تقابض) الاول: ربا النسيئة، وهو ان تكون الزيادة المذكورة في مقابلة "تاخير الدفع" ومثال ذلك: ما اذا اشترى اردبا من القمح في زمن الشتاء باردب ونصف يدفعها في زمن الصيف. فان نصف الاردب الذي زاد في الثمن لم يقابله شيء من المبيع، وانما هو في مقابل الاجل فقط، ولذا سمي ربا النسيئة اي التاخير. الثاني: ربا الفضل، وهو ان تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التاخير فلم يقابلها شيء، وذلك كما اذا اشترى اردبا من القمح باردب وكيلة من جنسه مقايضة بان استلم كل من البائع والمشتري ماله. وكما اذا اشترى ذهبا مصنوعا زنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره مثقالا.


    2*حكم الربا و دليله
    لا خلاف بين ائمة المسلمين في تحريم ربا ، فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع، وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واجماع المسلمين، فقد قال تعالى: {واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.
    فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريما شديدا، وزجر عليه زجرا تقشعر له ابدان الذين يؤمنون بربهم ويخافون عقابه، واي زجر اشد من ان يجعل الله المرابين خارجين عليه محاربين له ولرسوله؟ فماذا يكون حال ذلك الانسان الضعيف اذا كان محاربا للاله القادر القاهر الذي لا يعجزه في الارض ولا في السماء؟ لا ريب في انه بذلك قد عرض نفسه للهلاك والخسران.
    اما معنى الربا الذي يؤخذ من هذه الاية الكريمة، فالظاهر انه هو الربا المعروف عند العرب في الجاهلية، وقد بينه المفسرون فقد ذكر غير واحد منهم: ان الواحد من العرب كان اذا داين شخصا لاجل وحل موعده فانه يقول لمدينة: اعط الدين او ارب ومعنى هذا انه يقول له: اما ان تعطي الدين او تؤخره بالزيادة المتعارفة بيننا، وهذه الزيادة تكون في العد كان يؤجل له دفع الناقة على ان ياخذها ناقتين، وتارة تكون بالسن كان يؤجل له دفع ناقة سن سنة على ان ياخذها منه سن سنتين او ثلاث وهكذا ومثل ذلك ايضا ما كان متعارفا عندهم من ان يدفع احدهم للاخر مالا لمدة وياخذ كل شهر قدرا معينا، فاذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين ان يدفع راس المال اجل له مدة اخرى بالفائدة الذي ياخذها منه، وهذا هو الربا الغالب في المصارف وغيرها ببلادنا، وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الامم الاخرى، ونهى عنه اليهود والنصارى لما فيه من ارهاق المضطرين، والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالانسان، ونزع التعاون والتناصر في هذه الحياة، فان الانسان من حيث هو لا يصح ان يكون ماديا من جميع جهاته ليس فيه عاطفة خير لاخيه، فيستغل فرصة احتياجه ويوقعه في شرك الربا فيقضى على ما بقي فيه من حياة، مع ان الله تعالى قد اوصى الاغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما في اموالهم وشرع القرض لاغاثة الملهوفين واعانة المضطرين، فضلا عما في الربا من حصر الاموال في فئة المرابين، وفتح ابواب الشهوات لضعاف الارادة والقضاء على ما عندهم من ثروة الى غير ذلك من المضار الكثيرة التي يضيق المقام عن ذكرها، وقد بيناها اتم بيان في الجزء الثاني من كتاب الاخلاق الدينية في حكمة تشريع البيع.
    فالايات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم ربا النسيئة، منه ما هو معروف في زماننا من اعطاء ما ياجل بفائدة سنوية او شهرية على حساب المائة، وما يحتمل به بعضهم من التحكك بالدين في جواز هذا النوع، فانه بعيد كل البعد عن الدين ومناف لحكمه تشريعة في صورتها ومعناها فقد زعم بعضهم ان المحرم من ذلك هو اكل الربا اضعافا مضاعفة كما ورد في اية ال عمران: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون}. وهذا خطا صريح لان الغرض من الاية الكريمة انما هو التنفير من اكل الربا، ولفت نظر المرابين لما عساه ان يؤول اليه امر الربا من التضعيف الذي قد يستغرق مال المدين، فيصبح لمرور الزمن وتراكم فوائد الربا فقيرا بائسا عاطلا في هذه الحياة بسبب هذا النوع الفاسد من المعاملة، وفي ذلك من الضرر على نظام العمران ما لا يخفى، ولا يكاد يتصور عاقل ان الله تعالى ينهى عن ثلاثة اضعاف، ولا ينهى عن الضعفين او الضعف، على انه لا يمكن لعاقل ان يفهم هذا المعنى بعد قول الله تعالى: {فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم}.
    واغرب من هذا ما يزعم بعضهم من ان القرض بفائدة ليس من باب الربا، لان الربا عقد بيع لا بد له من صيغة او ما يقوم مقامها، وما يتعامل به الناس الان من اخذ المال قرضا بفائدة ليس بيعا وقد صرح الشافعية بذلك، ولكن قد فات هذا ان الفقهاء الذين قالوا: ان مثل ذلك ليس بعقد قالوا ايضا: انه من باب اكل اموال الناس بالباطل، وان مضار الربا الذي حرم من اجلها متحققة فيه فحرمته كحرمة الربا، واثمه كاثمه فالمسالة شكلية لا غير واما تحريم ربا النساء من السنة فقد وردت فيه احاديث كثيرة صحيحة.
    ومنها في الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا الا هاء ومعنى ها: خذ وهات يدا بيد فهي اسم فعل. فلا يصح تاجيل البدلة فيه، على انه حديث الذهب بالذهب والفضة الخ، يدل على حرمة ربا النساء. والفضل في الذهب والفضة والطعام.


    3* حكم ربا الفضل


    اما ربا الفضل وهو ان يبيع احد الجنسين بمثله بدون تاخير في القبض فهو حرام في المذاهب الاربعة، ولكن بعض الصحابة اجازه، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، على ان بعضهم نقل انه رجع عن رايه اخيرا وقال بحرمته ايضا، على ان ربا الفضل ليس له كبير الاثر في المعاملة لقلة وقوعه، لان ليس من مقاصد الناس ان يشتري الواحد شيئا بجنسه او يبيعه الا اذا كان في احد الجنسين معنى زائد يريد كل واحد من المتعاقدين ان ينتفع به. وانما حرم ذلك لما عساه ان يوجد من التحايل والتلبيس على بعض ضعاف العقول، فيزين لهم بعض الدهاة ان هذا الاردب من القمح مثلا يساوي ثلاثة لجودته، او هذه القطعة المنقوشة نقشا بديعا من الذهب تساوي زنتها مرتين، وفي ذلك من الغبن بالناس والاضرار بهم مالا يخفى، والاصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد".
    فهذا الحديث يدل على انه لا يجوز بيع شيء من هذه الاصناف المتجانسة بمثله مع زيادة، وانه لا يجوز تاجيل التقايض فيها، فلا يصح بيع جنيه من الذهب بجنيه وعشرة قروش غلا يدا بيد ولا نسيئة، كما لا يحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب زنتها اثنا عشرة مثقالا. ومثل ذلك القمح والشعير الخ ما ذكر في الحديث.
    وقد ورد النهي عن ذلك في بيع الذهب والفضة بخصوصهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" متفف عليه. وتشفوا بضم التاء وكسر الشين: تزيدوا.
    فاذا اختلف الجنس فانه يصح فيه البيع والشراء على قيمته وبنقصها، فيصح ان يشتري الجنية الذي قيمته مائة وعشرين مثلا، كما يصح ان يصرفه بخمسة وتسعين قرشا وهكذا. ويسمى هذا صرفا ولكن يشترط فيه التقابض، فلا يصح صرف جنيه بفضة الا اذا كان كل واحد ياخذ ماله في المجلس، فاذا اخذ تسعين قرشا واجل عشرة قروش مثلا حرم. وسياتي ذلك موضحا في الصرف. وكذلك في العام اعني البر والشعير الخ ما ذكر في الحديث، فانه يشترط فيه التقابض (الحنفية - قالوا: لا يشترط التقابض في بيع الذهب والفضة، وانما قال: يشترط فيه التعيين وسياتي موضحا في الصرف) واذا كان البدلان طعامين كما اذا باع قمحا بارز، اما اذا كان احد البدلين نقدا والاخر طعاما فانه يصح فيه التاخير، سواء كان الطعام مبيعا كما اذا اشترى قمحا بجنيهات لاجل. او كان الطعام ثمنا كما اذ اشترى خمسة جنيهات بخمسة "اردب" من القمح يدفعها في وقت كذا، وهذا هو السلم.




    مبحث الاشياء التي يكون الربا فيها حراما



    قد عرفت ان ربا النسيئة هو بيع الجنس الواحد ببعضه، او بجنس اخر مع زيادة في نظير تاخير القبض. كبيع اردب من القمح الان باردب ونصف يدفع له بعد شهرين. وكبيع عشرين جنيها الان بخمسة وعشرين تدفع له بعد سنة. وكبيع اردب من القمح الان باردبين من الذرة يدفعان له بعد ستة اشهر، لانه وان اختلف الجنس في القمح والذرة ولكن يشترط فيه التقابض وعدم تاجيل الدفع والا كان ربا.
    واذا كان كذلك: فهل كل جنس في البيع يدخله الربا؟ او هو مقصور على الاجناس المذكورة في الحديث المتقدم وهي: البر والشعير. والذهب، والفضة، والتمر، والملح؟ لا خلاف بين الائمة الاربعة على ان الربا يدخل في اجناس اخرى غير التي ذكرت في الحديث قياسا عليها. وانما اختلفوا في علة تحريم الزيادة في الاشياء المذكورة في الحديث ليقاس عليها غيرها متى وجدت تلك العلة كما هو مفصل في اسفل الصحيفة (الحنابلة - قالوا: العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن، فكل ما يباع بالكيل او الوزن فانه يدخله الربا، سواء كان قليلا لا يتاتى كيله كتمرة بتمرتين. او لا يتاتى وزنه كقدر الالازة من الذهب، وسواء كان مطعوما كالارز والذرة والدخن، او غير مطعوم كبذر القطن والبرسيم والكتان والحديد والرصاص والنحاس، اما ما ليس بمكيل ولا موزون كالمعدود فانه لا يجري فيه الربا، فيصح بيع البيضة بيضتين، والسكين بسكينين وان كانا من جنس واحد لاختلاف الصفة. وقيل: بكراهة ذلك.
    الحنفية - قالوا: العلة في تحريم الزيادة هي الكيل والوزن كما يقول الحنابلة، الا انهم قالوا: ان القدر الذي يتحقق فيه الربا من الطعام هو ما كان نصف صاع فاكثر، اما اذا كان اقل من نصف صاع فانه يصح فيه الزيادة، فيجوز ان يشتري حفنة من القمح بحفنتين يدا بيد او نسيئة وهكذا الى ان تبلغ نصف صاع، فيصح بيع التمرتين لان التمر يباع مكيلا، وكل ما كان اقل من نصف صاع لا يدخله الربا، وهذا هو المشهور، اما القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون فهو ما دون الحبة من الذهب والفضة، وما كان كتفاحة او تفاحتين من الطعام، يجوز بيع التفاحة بتفاحتين ولكن يشترط في صحة البيع في مثل ذلك تعيين البدلين كان يقول: بعتك هذه التفاحة المعينة بهاتين التفاحتين كما سياتي بيانه، فكل ما تحققت فيه هذه العلة فانه يدخله الربا، سواء كان مطعوما او غير مطعوم، فيقاس على القمح والشعير المذكورين في الحديث كل ما يباع بالكيل كالذرة والارز والدخن والسمسم والحلبة والجص اذا كان لا يباع بالكيل، ويقاس على الذهب والفضة كل ما يباع بالوزن كالرصاص والنحاس. اما الذي لا يباع بالكيل ولا بالوزن كالمعدود والمذروع فانه لا يدخله ربا الفضل، فيجوز ان يبيع الذراع من الثوب بذراعين بثوب من جنسه بشرط القبض الاتي بيانه، كما يجوز ان يبيع البيضة بيضتين والبطيخة باثنتين وهكذا، والضابط في ذلك ان المبيع اذا كان متحدا مع الثمن في الجنس كقمح بقمح، وشعير بشعير وكان يباع بالكيل والوزن فانه لا يصح ان يوجد في احد العوضين زيادة، سواء كانت الزيادة لاجل او لا، فيحرم ربا الفضل وربا الزيادة، وذلك كالقمح والشعير والذهب ونحوهما مما يباع كيلا او وزنا، لانه قد تحقق فيها القدر والكيل والوزن والجنس، اما اذا وجد احدها فقط فانه لا يدخله ربا الفضل، وانما يحرم فيه ربا النسيئة، فمثال ما يتحقق فيه الجنس دون القدر: البيض والبطيخ ونحوهما من كل ما يباع عدا، ومثله الثياب ونحوهما من كل ما يباع بالذراع فانه قد وجد فيها اتحاد الجنس وانتفى القدر، اعني كونها مبيعة بالكيل او الوزن، ومثال ما وجد فيه القدر دون اتحاد الجنس: القمح والشعير فانهما يباعان كيلا مع اختلاف جنسهما، فيحرم في هذا ربا النساء وهو البيع مع زيادة الاجل، ولا يحرم ربا الفضل وهو البيع مع زيادة بشرط القبض اما بيع الطعام بجنسه بدون زيادة فانه لا يشترط فيه القبض.
    الشافعية - قالوا: الاشياء المذكورة في الحديث تنقسم الى قسمين: نقد وهو الذهب والفضة ومطعوم وهو ما قصد ليكون طعاما للادميين غالبا، اي ما خلقه الله بقصد ان يكون لهم طعاما بان يلهمهم ذلك ولو شاركهم فيه غيرهم كالفول بالنسبة للبهائم والانسان، فكل ما وجد فيه النقدية "اي كونه ثمنا" والطعمية - بضم الطاء - "اي كونه مطعوما" فانه يدخل فيه الربا، ولا فرق في الثمن بين ان يكون مضروبا كالجنيه والريال، او غير مضروب كالحلي والتبر، فلا يصح ان يشتري جنيهين بثلاثة لاجل او مقابضة كما لا يصح ان يشتري قطعة مصنوعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل زنتها ثلاثة عشر كما سياتي في الصرف.
    اما عروض التجارة فانه يصح بيعها ببعضها مع زيادة احد المثلين على الاخر، لانها ليست اثمانا فلم تتحقق فيها العلة المذكورة.
    واما المطعوم فانه يشمل امورا ثلاثا ذكرت في الحديث. احدها: ان يكون للقوت كالبر والشعير، فان المقصود منهما التقويت، ويلحق بهما ما في معناهما: الارز، والذرة، والحمص والترمس، وقد اختلف في الماء العذب فقيل: انه يلحق بالقوت لانه ضروري للبدن، وقد اطلق الله عليه انه مطعوم قال تعالى: {ومن لم يطعمه فانه مني}. وقيل: انه مصلح للبدن فهو ملحق بالتداوي الاتي.
    ثانيها: ان يكون للتفكه وقد نص الحديث على التمر فيلحق به ما في معناه كالزبيب والتين.
    ثالثها: ان يكون لاصلاح الطعام والبدن، وقد نص الحديث على الملح فيلحق به ما في معناه من الادوية كالسنامكي ونحوها من العقاقير المتجانسة، ومنه الحلبة اليابسة فانها تستعمل دواء بخلاف الخضراء فانها ليست بربوية. فخرج بقوله: ما قصد ان يكون طعاما ما كان مطعوما ولكن لم يخلق بقصد ان يكون كذلك. كالجلد والعظم فانه وان كان يؤكل ولكنه لم يخلق لذلك. وخرج ايضا ما اختص به البهائم كالحشيشي والتبن والنوى فانه لا ربا فيه، ومن هذا تعلم ان الشافعية قاسوا كل ما فيه طعم وما يصلح نقدا على الاشياء الستة المذكورة في الحديث، فعلة القياس هي الطعمية والنقدية، فاما ما ليس بطعم كالجبس مثلا فانه يصح بيعه بجنسه متفاضلا كعوض التجارة.
    المالكية - قالوا: علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية، اما في الطعام فان العلة تختلف في ربا النسيئة وربا الفضل. فاما العلة في تحريم النسيئة فهي مجرد المطعومية على غير وجه التداوي، فمتى كان طعاما للادمي فانه يحرم ربا النسيئة، سواء كان صالحا للادخار والاقتيات الاتي بيانهما او لا، وذلك كانواع الخضر من قثاء وبطيخ وليمون ونارنج رخص وكراث وجزر وقلقاس وكرنب ونحو ذلك. ومثل الخضر انواع الفاكهة الرطبة كالتفاح والموز، فكل هذه الاصناف يدخلها ربا النسيئة ولا يدخلها ربا الفضل، فيصح بيع كل جنس منها بجنس اخر او بجنسه مع زيادة بشرط التقابض في المجلس. اما بيعها كذلك لاجل فانه ممنوع، فيصح ان يبيع رطل من التفاح برطلين مقابضة. وكذلك يصح ان يبيع الجزر بالخس بزيادة احد الجنسين على الاخر بشرط القبض.
    واما العلة في تحريم ربا الفضل فهي امران: ان يكون الطعام مقتاتا ومعنى كونه مقتاتا: ان الانسان يقتات به غالبا بحيث تقوم عليه بنيته، بمعنى انه لو اقتصر عليه يعيش بدون شيء اخر. ثانيهما: ان يكون صالحا للادخار، ومعنى كونه صالحا للادخار: انه لا يفسد بتاخيره مدة من الزمن لا حد لها على ظاهر المذهب خلافا لمن قال: ان الصالح للادخار هو الذي بقي بدون فساد ستة اشهر. والراجح ان المرجع في ذلك للعرف، فما يعده العرف صالحا للادخار كان كذلك. فكل ما وجدت فيه هذه العلة فانه يحرم فيه ربا الفضل، كما يحرم فيه ربا النساء من باب اولى.
    وتفسير العلة بالاقتيات والادخار هو القول المعلول علية في المذهب، وهناك اقوال اخرى في تفسير العلة المذكورة اشهرها ان يزاد على الاقتيات والادخار قيد ثالث، وهو كون الطعام متخذا لعيش الادمي غالبا، فيخرج بذلك البيض والزيت لانهما لم يتخذا عيشا للادمي غالبا فلا يمنع فيهما الربا. وقد عرفت ان المعول عليه في المذهب هو التفسير الاول، فالراجح ان البيض والزيت يدخلهما الربا لانهما يقتاتان ويصلحان للادخار). على ان الظاهرية اقتصروا على الاشياء المذكورة في الحديث.
    يا رب اكون قد توفقت فى البحث و حضرتك استفدت

    __________________________________________________ __________





يعمل...
X