عنوان الموضوع : ما حكم تخصيص صيام يوم او قيام ليلة لصالح اخواننا فى فلسطين؟....هااااااام
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
العنوان تخصيص صيام يوم وقيامه لنصرة فلسطين
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة بالعبادات
التاريخ 7/2/1423
عدد القراء 109
السؤال
هل يجوز إرسال تحديد يوم معين للصوم من أجل الفلسطينيين مثل هذه الرسالة:
علينا صيام يوم الاثنين القادم من أجل نصرة فلسطين والمسلمين الموافق 27/01/1423هـ، ونصلي التهجد ليلة الأحد؛ لأن كل المسلمين اتفقوا على هذا.
الجواب
إنه من المتفق عليه بين عموم أهل السنة والجماعة أن الله –تعالى- قد أكمل للأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ورضي لها الإسلام ديناً، فليس لأحد حق الزيادة أو الانتقاص من هذه الشريعة الوافية الكاملة.
وقد حذّر –عليه السلام- من الإحداث في الدين أو الابتداع في العبادة مهما كانت الدوافع، وأياً كانت المقاصد، ففي الصحيح من حديث عائشة –رضي الله عنها-: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718)، وفي الصحيح من حديث جابر –رضي الله عنه- كان يخطب –عليه السلام-،فيقول: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة..." الحديث رواه مسلم (867).
ولم يكن من هدي السلف الصالح تخصيص أيام معينة للصيام، أو ليال محددة للقيام عدا ما تعلّموه من نبيهم –عليه الصلاة والسلام-، وعدوه من سنة خير الأنام، ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وجماعة، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة، والتاسع والعاشر من محرم، وغيرها مما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة.
وأما قيام الليالي فأصله مسنون بل مستحب استحباباً شديداً، لكن لا يشرع تخصيص ليال معينة بالقيام إلا في حدود المنصوص عليه أو الوارد من سنته –صلى الله عليه وسلم- كقيام العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر على سبيل المثال.
وقد ثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، فقال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
ومن هنا يتبين أن أصل التطوع بالصيام والقيام مشروع، لكن التخصيص بأيام أو ليال معينة لا يجوز إلا في حدود المنصوص عليه والوارد شرعاً.
وبناءً عليه فإن تخصيص يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر الله المحرم بالصيام، وليلة الأحد بالقيام لنصرة فلسطين أمر محدث لا يجوز بالكيفية التي قصدت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول عن طريق الاميل
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة بالعبادات
التاريخ 7/2/1423
عدد القراء 109
السؤال
هل يجوز إرسال تحديد يوم معين للصوم من أجل الفلسطينيين مثل هذه الرسالة:
علينا صيام يوم الاثنين القادم من أجل نصرة فلسطين والمسلمين الموافق 27/01/1423هـ، ونصلي التهجد ليلة الأحد؛ لأن كل المسلمين اتفقوا على هذا.
الجواب
إنه من المتفق عليه بين عموم أهل السنة والجماعة أن الله –تعالى- قد أكمل للأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ورضي لها الإسلام ديناً، فليس لأحد حق الزيادة أو الانتقاص من هذه الشريعة الوافية الكاملة.
وقد حذّر –عليه السلام- من الإحداث في الدين أو الابتداع في العبادة مهما كانت الدوافع، وأياً كانت المقاصد، ففي الصحيح من حديث عائشة –رضي الله عنها-: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718)، وفي الصحيح من حديث جابر –رضي الله عنه- كان يخطب –عليه السلام-،فيقول: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة..." الحديث رواه مسلم (867).
ولم يكن من هدي السلف الصالح تخصيص أيام معينة للصيام، أو ليال محددة للقيام عدا ما تعلّموه من نبيهم –عليه الصلاة والسلام-، وعدوه من سنة خير الأنام، ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وجماعة، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة، والتاسع والعاشر من محرم، وغيرها مما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة.
وأما قيام الليالي فأصله مسنون بل مستحب استحباباً شديداً، لكن لا يشرع تخصيص ليال معينة بالقيام إلا في حدود المنصوص عليه أو الوارد من سنته –صلى الله عليه وسلم- كقيام العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر على سبيل المثال.
وقد ثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، فقال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
ومن هنا يتبين أن أصل التطوع بالصيام والقيام مشروع، لكن التخصيص بأيام أو ليال معينة لا يجوز إلا في حدود المنصوص عليه والوارد شرعاً.
وبناءً عليه فإن تخصيص يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر الله المحرم بالصيام، وليلة الأحد بالقيام لنصرة فلسطين أمر محدث لا يجوز بالكيفية التي قصدت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول عن طريق الاميل
==================================
أثابك الله أختي حنين وبارك فيك...
فتوى جدا مهمه...
فتوى جدا مهمه...
__________________________________________________ __________
جزاكى الله خيرا يا الجمان
واسال الله ان ينصر اخواننا فى كل مكان
واسال الله ان ينصر اخواننا فى كل مكان
__________________________________________________ __________
شكر الله لك
__________________________________________________ __________
الشكر لله عزوجل وجزاك الله خيرا اخى الكريم
__________________________________________________ __________
مشكورة اختي على التنبيه والله جاتنا رسائل كثيرة على الموضوع بارك الله فيكي نبهتينا لامور
غافلين عن صحتها
غافلين عن صحتها