عنوان الموضوع : سؤال حيرني أرجو الإجابة عليه - للسعادة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي لقد سمعت قريبا بإن تشقير الحواجب حراااام
ولاكن أنا أسأل عن صبغ الحواجب كلها دون تحديدها بحيث تكون بنفس لون الشعر
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي لقد سمعت قريبا بإن تشقير الحواجب حراااام
ولاكن أنا أسأل عن صبغ الحواجب كلها دون تحديدها بحيث تكون بنفس لون الشعر
جزاكم الله خيرا
==================================
كود:
http://www.lakii.com/vb/showthread.php?s=&threadid=17870&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
واللة اعلم
http://www.lakii.com/vb/showthread.php?s=&threadid=17870&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
واللة اعلم
__________________________________________________ __________
عفواً الرابط مو راضي يشتغل ياليت تسوي بحث باسم التشقير في هذا الركن في مواضيع ممكن تخليكي تتوصلي لقرار
ولاتنسي ان من وقع في الشبهات وقع في الحرام
ولاتنسي ان من وقع في الشبهات وقع في الحرام
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
حياك الله أختي عاشقة القرآن
..
بالنسبة لتشقير الحواجب حرام إن كان لتحديدها ولترقيقها بشكل يظهر الحواجب وكأنها منمصة ..
أما تشقير الحواجب كلها بدون تحديد أو صبغها فهذا جائز إن شاء الله ..
وسآتيك بفتوى بإذن الله تعالى ..
حياك الله أختي عاشقة القرآن

بالنسبة لتشقير الحواجب حرام إن كان لتحديدها ولترقيقها بشكل يظهر الحواجب وكأنها منمصة ..
أما تشقير الحواجب كلها بدون تحديد أو صبغها فهذا جائز إن شاء الله ..
وسآتيك بفتوى بإذن الله تعالى ..
__________________________________________________ __________
--- فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ ---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
- فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
-- ( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
- وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
- فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
-- ( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
- وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
__________________________________________________ __________
بارك الله فيك يا السلفية على الاجابة