إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ارجوكم افتوني في امرييييييييييي مجابة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ارجوكم افتوني في امرييييييييييي مجابة

    عنوان الموضوع : ارجوكم افتوني في امرييييييييييي مجابة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الى اعضاء المنتدى الاسلامي
    لقد اخترت طرق بابكم لعلمي بحبكم للخير و تفانيكم فيه
    لدي صديقة تود السؤال في الحكم الشرعي و هل عليها دم ام ماذا؟؟
    تقول انها عندما كان عمرها 11 عاما تقريبا ذهبت مع اسرتها على المدينة المنورة وكانت معذورة ولا يصح لها دخول المسجد ولكنها دخلت و صلت هناك لحياءها من اسرتها وجهلها بالحكم الشرعي.
    علما بانها سمعت عن واحدة نفس قصتها ولكن الفرق انها بالمسجد الحرام و ادت عمرتها و افتاها الشيخ بان عقد زواجها فاسد و ابناءها يعتبرون ابناء خطاء

    افتونيييييييييييييييييي لانها تريد الاقدام على موضوع زواج فهل هناك حرج من دم ام عتق او ما شابه ذلك؟؟

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    اختى الغاليه :- جوريه
    بارك الله فيك ..
    سؤالك واضح ولكن القصه غريبه ومادخل هذا التصرف بالابناء ؟؟
    ومن هذا المفتى ؟؟
    ------------------
    علما بانها سمعت عن واحدة نفس قصتها ولكن الفرق انها بالمسجد الحرام و ادت عمرتها و افتاها الشيخ بان عقد زواجها فاسد و ابناءها يعتبرون ابناء خطاء
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------
    اختى انا لن أفتيك ولكن ..
    صديقتك كانت فى سن صغير جدا.. وفعلت ذلك الفعل وهى تجهل الحكم
    ولنفرض ان لها درايه بالحكم .. وأتوقع انها تجهل العاقبه..
    لذلك إن شاء الله وبأذن لا حرج عليها .. ولتستغفر ربها وتتوب
    ويفضل ان تصلى ركعتين وتتوب إلى الله فيها عن كل ماسلف فى حياتها
    وليس فقط هذه المسأله ، فالمسلم يجب عليه أن يراجع جميع أعماله ويتوب
    إلى الله لاننا دائما مقصرون..
    ----------------

    افتونيييييييييييييييييي لانها تريد الاقدام على موضوع زواج فهل هناك حرج من دم ام عتق او ما شابه ذلك؟؟
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    اختى الغاليه هل تقصدين بالدم أن تقوم بالتضحيه ؟
    وأن كان هذا قصدك إن شاء الله لا حرج عليها فالتتزوج ببركت الله ..
    إن الدين دين يسر وإعتدال ، فلم أسمع من قبل بهذا الكلام ولم أقراء
    ولكن يااختى ان شاء الله وبأذن الله سوف أتأكد لك أكثر ...

    اختك فى الله أمة لله وحده

    __________________________________________________ __________
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

    -- لي عودة للرد بإذن الله تعالى ..


    ..

    __________________________________________________ __________
    امة لله وحده
    شكرا جزيلا و جزاك الله خير ولكن هي تستفسر هل عليها شيء؟؟
    ============
    اختي الغالية السلفية
    شكرا على مرورك وانا في انتظار الجواب على احر من الجمر

    __________________________________________________ __________
    أعود من جديد ..

    هذه إجابة سؤالك غاليتي .. ولقد أجاب عنه الشيخ عبد الرحمن السحيم - جزاه الله خيراً - ..

    -- هي آثمة لما صلّت وهي حائض ، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار .

    وأما مسألة دخول المسجد للجنب أو الحائض .. فهذه هي إجابته ..

    لا يجوز للمسلم أن يُصلي وهو جُنب مع القدرة على استعمال الماء ، فإن عجز عن استعماله أو كان يضرّ به استعمال الماء فإنه يتيمم ويُصلي .
    كما لا يجوز له أن يقف في المسجد كمن يُصلي ، وهو جُنب ، ولذا فإن عليه التوبة إلى الله ، وإعادة تلك الصلاة إن لم يكن صلاها .

    ولذا قالت أم عطية رضي الله عنها : أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
    وفي رواية للبخاري : ويعتزلن مصلاهم .
    مع حضورهن للمصلى ، فهذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة .
    ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك .
    فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تقف في صف المُصلِّيات .
    وهنا فائدة :
    وهي هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟
    الجواب : لا ، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد .
    وما ودر إما غير صحيح ، وإما غير صريح .
    فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم .
    والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
    ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .
    ولذا لما قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته يقول : يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا .
    يعني أنها تحضر تلك المواطن ، ولا تُمنع منها .

    ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
    فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
    قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .
    وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .

    وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي عند المتابعة .
    وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .
    ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .

    فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد
    وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس لقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم .

    خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد .
    وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .

    فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

    قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح .

    ويُنظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله .

    -----

    ومقارنة هذه السائلة بالأولى مختلف تماماً

    لأن التي ذهبت لمكة وأخذت عمرة تختلف عمن دخلت وصلّت على غير طهارة

    لأن من تلبس بالإحرام يصح تلبسه بالإحرام ، ودخوله في النُّسك ولو كان على غير طهارة ، فقد أحرمت عائشة بالحج وهي حائض ، واحرمت أسماء بنت عميس وهي نفساء ...

    ولكن لا تُتم الحائض العمرة إلا بعد أن تطهر ، ومن تلبست بالعمرة ودخلت في النُّسك ثم أتمّت عمرتها وهي حائض فلم تتم عمرتها ولا تزال في إحرامها ، ولذا أفتاها من أفتاها بما أفتاها به ، لأن العقد لا يصح حال الإحرام ، فلا يتزوج المحرِم ولا يُزوّج .

    وإن كانت المسألة محل خلاف .

    ولكن بالنسبة لصديقتك هذه فلا شيء عليها سوى التوبة والاستغفار ..


    والله تعالى أعلى وأعلم ..

    __________________________________________________ __________
    غاليتي السلفيه
    جزاك الله الف خير فقد افدتني جعله الله في موازين حسناتك




يعمل...
X