عنوان الموضوع : ردوا علي قبل رمضان مجابة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
جزاك الله خير أختي وهاقد عدت بالقتوى لمن هم مثلك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ أبن جبرين حفظه الله ..
لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء ، وإنما يتيمم عنه ، نسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته ، فما حكم هذه الصلاة وهل هي باطلة أو صحيحة؟
الحمد لله
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة .
وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ولقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم : (لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح). وفي رواية أبي داود ، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : (إنما كان يكفيه أن يتيمم) الحديث .
فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.
---------
وسؤل فضيلة الشيخ إبن جبرين حفظه الله تعالى ..
أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة اكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك غاليتي السلفية
مقدم من طرف منتديات أميرات
بسم الله الرحمن الرحيم
مر حبا صبايا
لو سمحتم عندي مشكله شرحها شوي طويل بس علشانكم كتير كويسين راح تتحملوا
هدا يا اخواتي انا عملت عمليه بركبتي من اسبوع و لسه الغرز ما شلتها و ممنوع يوصلها الماء.
و لاجل حظي الاسود جائتني الدوره الشهريه و نحن على ابواب رمضان و غير هيك انا بصلي
فلو اغتسلت و ما خليت الماء يوصل لمنطقة الركبه هل اغتسالي صحيح؟؟ و هل استطيع الصلاه و الصوم؟؟؟ الرجاء الرد السريع الله يرضا عليكم جميعا
و كل عام و انتم بخير
مر حبا صبايا
لو سمحتم عندي مشكله شرحها شوي طويل بس علشانكم كتير كويسين راح تتحملوا

هدا يا اخواتي انا عملت عمليه بركبتي من اسبوع و لسه الغرز ما شلتها و ممنوع يوصلها الماء.
و لاجل حظي الاسود جائتني الدوره الشهريه و نحن على ابواب رمضان و غير هيك انا بصلي
فلو اغتسلت و ما خليت الماء يوصل لمنطقة الركبه هل اغتسالي صحيح؟؟ و هل استطيع الصلاه و الصوم؟؟؟ الرجاء الرد السريع الله يرضا عليكم جميعا

و كل عام و انتم بخير
==================================
حمدا لله على سلامتك
بالنسبة لسؤالك اذا كنتي لا تستطعين الاغتسال فانه يكفيك التيمم
والله اعلم
بالنسبة لسؤالك اذا كنتي لا تستطعين الاغتسال فانه يكفيك التيمم
والله اعلم
__________________________________________________ __________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياك الله أختي الفاضلة ..
لابأس طهور إن شاء الله ..والحمد لله على سلامتك ..
فلو اغتسلت و ما خليت الماء يوصل لمنطقة الركبه هل اغتسالي صحيح؟؟ و هل استطيع الصلاه و الصوم؟؟؟ الرجاء الرد السريع الله يرضا عليكم جميعا
نعم أختي الفاضلة اغتسالك صحيح وامسحي على مكان العملية .. فإن لم تستطيعي المسح أو كانت اللفائف زائدة عن موضع الجرح فتيممي عن المكان الزائد ..
والحمد لله لم يجعل الله لنا في الدين من حرج ..
ولي عودة إن شاء الله لأحضر الفتوى ..
حياك الله أختي الفاضلة ..
لابأس طهور إن شاء الله ..والحمد لله على سلامتك ..
فلو اغتسلت و ما خليت الماء يوصل لمنطقة الركبه هل اغتسالي صحيح؟؟ و هل استطيع الصلاه و الصوم؟؟؟ الرجاء الرد السريع الله يرضا عليكم جميعا
نعم أختي الفاضلة اغتسالك صحيح وامسحي على مكان العملية .. فإن لم تستطيعي المسح أو كانت اللفائف زائدة عن موضع الجرح فتيممي عن المكان الزائد ..
والحمد لله لم يجعل الله لنا في الدين من حرج ..
ولي عودة إن شاء الله لأحضر الفتوى ..
__________________________________________________ __________
شكرا اختي شمس و اختي زوجة داعيه الله يسلمكم و كثر الله خيركم
و رمضان كريم

و رمضان كريم
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أجاب عن سؤالك الشيخ / عبد الرحمن السحيم ..
عليها أن تغتسل بعد أن تطهر بقدر الاستطاعة لقوله سبحانه وتعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وبالنسبة للركبة فلا يُشترط غسلها ما دام قرر الأطباء أنها تتضرر بوصول الماء إليها .
فتغتسل بقدر الاستطاعة . تلفّ على ركبتها ما يمنع وصول الماء وتغسل بقية جسدها .
ولا يؤثر عدم غسل هذا الجزء اليسير لوجود الضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضِرار . رواه ابن ماجه .
ولا تجمع بين البَدَل والمُبدَل ، فالغُسل هو الأصل والتيمم بدل ، فلا يُشترط أن تتيمم بعد ذلك .
وفي المسألة خلاف .
وإذا اغتسلت بعد الطّهر ولم يَصِل الماء إلى الركبة فاغتسالها صحيح وصلاتها صحيحة وصيامها صحيح .
وإذا طهُرت من الحيض فيجب عليها الصيام .
فلو طهرت من الليل فتنوي الصيام وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
والجنابة مثل ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
أجاب عن سؤالك الشيخ / عبد الرحمن السحيم ..
عليها أن تغتسل بعد أن تطهر بقدر الاستطاعة لقوله سبحانه وتعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وبالنسبة للركبة فلا يُشترط غسلها ما دام قرر الأطباء أنها تتضرر بوصول الماء إليها .
فتغتسل بقدر الاستطاعة . تلفّ على ركبتها ما يمنع وصول الماء وتغسل بقية جسدها .
ولا يؤثر عدم غسل هذا الجزء اليسير لوجود الضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضِرار . رواه ابن ماجه .
ولا تجمع بين البَدَل والمُبدَل ، فالغُسل هو الأصل والتيمم بدل ، فلا يُشترط أن تتيمم بعد ذلك .
وفي المسألة خلاف .
وإذا اغتسلت بعد الطّهر ولم يَصِل الماء إلى الركبة فاغتسالها صحيح وصلاتها صحيحة وصيامها صحيح .
وإذا طهُرت من الحيض فيجب عليها الصيام .
فلو طهرت من الليل فتنوي الصيام وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
والجنابة مثل ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
__________________________________________________ __________
جزاك الله خير أختي وهاقد عدت بالقتوى لمن هم مثلك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ أبن جبرين حفظه الله ..
لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء ، وإنما يتيمم عنه ، نسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته ، فما حكم هذه الصلاة وهل هي باطلة أو صحيحة؟
الحمد لله
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة .
وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ولقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم : (لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح). وفي رواية أبي داود ، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : (إنما كان يكفيه أن يتيمم) الحديث .
فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.
---------
وسؤل فضيلة الشيخ إبن جبرين حفظه الله تعالى ..
أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة اكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك غاليتي السلفية
