عنوان الموضوع : عندى سؤالين ممكن المساعدة من العضوات - للسعادة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
حكم تشقير الحواجب ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
----
بالنسبة لحكم الرموش الصناعية .. تجدينها هنا ..
http://www.al7ayat.net/assuhaim/fatw...w%20zena/3.htm
أيضاً لدي فتوى أخرى سأكتبها لاحقاً بإذن الله تعالى ..
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعزائى ..
انا عندى سؤالين وصراحه محتاره مره يقولون حرام مره يقولون حلال
والله صراحه احترت حرام والا حلال..
السؤال الاول هو
هل يجوز تشقير الحواجب؟؟؟؟؟
السؤال الثانى هو
هلا يجوز تركيب الرموش؟؟؟؟
بس ممكن تذكرولى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هل هو
حرام ام حلال..
اتمنى القى الجواب الصحيح..
تحياتى
ماروكوووووو
اعزائى ..
انا عندى سؤالين وصراحه محتاره مره يقولون حرام مره يقولون حلال
والله صراحه احترت حرام والا حلال..



السؤال الاول هو
هل يجوز تشقير الحواجب؟؟؟؟؟



السؤال الثانى هو
هلا يجوز تركيب الرموش؟؟؟؟



بس ممكن تذكرولى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هل هو
حرام ام حلال..
اتمنى القى الجواب الصحيح..
تحياتى
ماروكوووووو
==================================
حكم تشقير الحواجب ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
----
بالنسبة لحكم الرموش الصناعية .. تجدينها هنا ..
http://www.al7ayat.net/assuhaim/fatw...w%20zena/3.htm
أيضاً لدي فتوى أخرى سأكتبها لاحقاً بإذن الله تعالى ..
__________________________________________________ __________
اهلآ واللة بك
اكيد الاخت السلفيه ما قصرت معاك بس حبيت اشكرك
وما اعرف كيف ارد جميلك ولكن الاخت السلفيه اعرف منى فى هذة المواضيع
بارك الله فيها
اكيد الاخت السلفيه ما قصرت معاك بس حبيت اشكرك
وما اعرف كيف ارد جميلك ولكن الاخت السلفيه اعرف منى فى هذة المواضيع
بارك الله فيها
__________________________________________________ __________
عزيزتى السلفيه كل الشكر لكِ على الرد السريع والرائع
والان لقد اقتنعت بأن الرموش حرام والتشقير حرام..
شكرا لكى
اما عزيزتى ام هادى
اشكركِ على الرد ..اختى العزيزه
لا شكــــــــــــر على واجــــــــــب
تحياتى لكم
ماروكووووو
والان لقد اقتنعت بأن الرموش حرام والتشقير حرام..
شكرا لكى
اما عزيزتى ام هادى
اشكركِ على الرد ..اختى العزيزه
لا شكــــــــــــر على واجــــــــــب
تحياتى لكم
ماروكووووو
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________