إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لك اختى؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لك اختى؟؟؟

    عنوان الموضوع : لك اختى؟؟؟
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت؟

    نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت، وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنـزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح .

    فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن فأحياناً يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فهل يصح لنا كتابة سورة على ورقة و حفظها أم لا؟

    يجوز للحائض و النفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، و لهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر، وشبهة، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .

    أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب، فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟

    المرأة قد تحتلم؛ لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون, فالنساء كذلك، وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء؛ فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء؛ فإنه يجب أن تغتسل؛ لأن أم سليم قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ]رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي ومالك وأحمد . فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل .

    وأما من احتلمت فيما مضى, فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته؛ فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها .

    من فتاوى الشيخ ابن العثيمين

    * * *

    هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارًا تحت حلقها؛ لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن, وعلى كل حال: فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى؛ فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟

    تدهن المرأة بالكريم، أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، بل ولا يبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين


    * * *

    إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم..فهل صومها صحيح؟

    نعم صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء؛ لأنها من العروق، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:" إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض"..هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *


    * * *

    إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم الدورة، هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

    إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛ فإن صومها ذلك اليوم صحيح، وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

    صومها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين. .

    * * *

    هل خروج المني بغير شهوة يوجب الغسل ؟
    المني لا يوجب الغسل إلا إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة؛ فإنما يوجب الوضوء.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    هل على الحائض غسل الجنابة إذا جامعها زوجها من دون الفرج ؟

    إذا جامع الرجل من دون الفرج ولم يحدث إنزال لا منه ولا منها؛ فليس عليهما غسل، وإذا حدث إنزال منه دونها؛ وجب عليه الغسل دونها.

    وإذا حصل إنزال منها دونه؛ فعليها الغسل دون الرجل، وإذا حدث إنزال منهما جميعاً؛ فعلى الرجل الغسل لأنه سوف يصلي، ولا يلزمها الغسل؛ لأنها حائض ليست من أهل الصلاة، ولكن إذا اغتسلت كان أفضل كمن أجل أن يتسنى لها قراءة القرآن، وترتفع عنها الجنابة.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
    * * *

    بعد كل تبول ولمدة 15 دقيقة تستمر بعض نقاط البول بالخروج بشكل لا إرادي ثم تنقطع بعد ذلك ، فهل يجب على الانتظار في مكان التبول حتى انقطاع البول -مع ما في ذلك من مشقة كبيرة- أم أن حكمي كحكم من أصيب بسلس البول ، علماً بأنني حاولت العلاج ولكن لم ينجح العلاج ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

    هذا ليس له حكم سلس البول؛ لأن سلس البول مستمر، ومثل هذا يلزمه أن ينتظر- ولو شق عليه- حتى يتوقف البول، ثم بعد ذلك يغسل فرجه ويتوضأ.. ولكن قد يقول: لو انتظرت قد تفوتني صلاة الجماعة، فنقول له: حاول أن تقدر وقتاً يتسع لتبولك وانتظاره حتى تدرك الجماعة، فإن لم يمكنك هذا؛ فإن صلاة الجماعة تسقط عنك في هذه الحالة.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
    * * *

    ما حكم دفن الشعر الساقط والشعر المقصوص ؟



    استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره، أو ظفره، أو سنه، وذكروا في ذلك أثراً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم اللَّه، فقالوا: إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر، وظفر، وسن، ونحوه.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء- فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء-؟

    الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء- وإن كان طاهراً- لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر، وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء.

    وعلى هذا: إذا خرج من المرأة وهي على وضوء؛ فإنه ينقض الوضوء، وعليها تجديده . فإن كان مستمراً؛ فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً، ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها- كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول-. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

    وأما حكمه من جهة الوضوء: فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً؛ فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت، وأن تتحفظ.

    أما إن كان منقطعاً، وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة؛ فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه مالم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت؛ فإنها تتوضأ وتتلجم-"تتحفظ - وتصلي، ولا فرق بين القليل والكثير؛ لأنه كله خارج من السبيل، فيكون ناقضاً قليلة وكثيرة.

    وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء: فهذا لا أعلم له أصلًا إلا قولًا لابن حزم، فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلًا . ولو كان له دليل من الكتاب، والسنة، أو أقوال الصحابة؛ لكان حجة .

    وعلى المرأة أن تتقي الله، وتحرص على طهارتها؛ فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    سئل عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليهما في المسجد؟

    نعم يجوز إذا أمن تلويثه؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت.

    من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز العنقري

    * * *

    * * *

    هل يجوز لي الصلاة وأنا أحس بآلام الولادة؟

    تصلي المرأة في حالة الطهر من حيض أو نفاس، لكن إن رأت الدم قبل الولادة بيوم، أو نحوه؛ فهو تبع النفاس، فلا تصلي فيه.

    أما إذا لم تر الدم؛ فإنها تصلي- ولو كانت تحس بآلام الولادة- كما المريض يصلي، وهو يحس بألم المرض؛ فلا تسقط عنه الصلاة ما دام باقياً .

    من فتاوى الشيخ ابن جبرين

    * * *

    امرأة صلت حياء وهي حائض، فما حكم عملها هذا؟

    لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً، أو نفساء أن تصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة:[ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ]رواه البخاري. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي.

    وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر مما وقع منها .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *



    * * *

    هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟



    لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج.

    وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس؛ إذا لم يكن فيه محذور شرعاً، أو مضرة .

    من فتاوى الشيخ ابن باز


    * * *

    بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة؛ إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم . فما الحكم في ذلك؟

    الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر- غالباً- كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:

    إحداها: أن تكون مبتدئة: فعليها أن تجلس مدة ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا، أو أقل عند جمهور العلماء.

    فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً؛ فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضاً ستة أيا م، أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره.

    فإن كان لديها تمييز امتـنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد، أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.

    الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة: فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة؟ إذا دخل الوقت مادام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة، وقد ذكرها صاحب البلوغ: الحافظ ابن حجر، وصاحب المنتـقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعًا.

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

    هذا لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر .


    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    هل يصح للمرأة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

    لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    ما مدة الحيض ؟

    أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر، لكن الراجح أنه لا حد لأقله, ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين, وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .

    من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم

    * * *

    __________________________________________________ __________
    فتاوى مهمة .. بارك الله فيك أختي فطمطم

    __________________________________________________ __________
    وفيك اختى وهايب

    __________________________________________________ __________
    جزاك الله خيرا ، أخت فطمطم.

    __________________________________________________ __________





يعمل...
X