إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هام.. لك اختاه - للسعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هام.. لك اختاه - للسعادة

    عنوان الموضوع : هام.. لك اختاه - للسعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    احببت اثارة الموضوع لعظم اهميته لنا خاصة النساء
    نمر بالحديث والشكوى دون ان ندرك عظمة الذنب
    الأسئله التي طالما بحثت لها عن اجابه اضعها بين ايديكم
    1) وقعنا في اثم اغيبة فكيف لنا ان نتراجع عنه فكثير منا من يخشى الإفصاح لشخص خوفا من مشاكل علما ان الله قد يتنازل او بالأحرى يعفو عن ذنب بحقه لكنه سبحانه لا يتساهل في حقوق العباد
    2) احينا نتحدث عن موقف ما دون الإفصاح عن اسم الشخص فهل هذه غيبه
    3)حينما ذكرت عائشه للرسول عليه السلام وذكرت قصرها حذرها بأنها قد اغتابتها اذا فما هي الحدود وقد تجاوزناها مرارا بل ارتكبنا اعظم من ذلك
    المحير في الموضوع كثير منا يتحدث ليس بقصد الغيبة لكن لطلب العون لمساعدة الشخص المتحدث عنه بنصييحه او دعم معنوي لخلاف
    اسئله كثيرة ارجو ان تلقى اهتمام يشفي حيرتي
    بارك الله فيكم

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    السؤال الأول:
    السؤال :
    هل يجب على من اغتاب مسلماً وأراد أن يتوب إلى الله أن يتحلل ممن اغتابه أو هل يذكر له ما قاله فيه من وراء ظهره ، وإذا رأى أن ذكره لما تكلم به في حقه قد يؤدي إلى غضبه ونفوره ، فهل يجب عليه والحالة هذه أن يذكر له ذلك ، أم يكتفي بأن يتحلل منه دون ذكر ما قال فيه ؟

    الجواب:

    الجواب :
    الحمد لله

    الراجح - والله أعلم - أنه لا يعلمه بأنه قد اغتابه إذا لم يعلم ، بل يكفيه أن يستغفر من ذنبه ، وأن يستغفر لأخيه في مقابل ما حصل منه من غيبه وإيذاء له .

    وهذه أقوال العلماء في ذلك :

    قال النووي رحمه الله في كتابه ( الأذكار 2/845 باب كفارة الغيبة والتوبة منها ) :

    اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء :

    أن يقلع عن المعصية في الحال .

    وأن يندم على فعلها .

    وأن يعزم ألا يعود إليها .

    والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو : رد الظلامة إلى صاحبها ، أو طلب عفوه عنها ، والإبراء منها .

    فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لأن الغيبة حق آدمي ، ولابد من استحلال من اغتابه .

    وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لابد أن يبين ما اغتابه فيه ؟

    فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله :

    أحدهما : يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول .

    والثاني : لا يشترط ، لأن هذا مما يتسامح فيه ، فلا يشترط علمه ، بخلاف المال .

    والأول أظهر ، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة .

    فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً ، فقد تعذر تحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر الاستغفار له ، والدعاء ، ويكثر من الحسنات .

    واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها ، ولا يجب عليه ذلك لأنه تبرع وإسقاط حق ، فكان إلى خيرته ، ولكن يستحب له استحباباً متأكداً الإبراء ، ليخلص أخاه المسلم من وبال المعصية ، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى . انتهى وهو قول الشافعي

    وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 1/92 ) : وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين .

    وذكر غير واحد : إن تاب من قذف إنسان أو غيبة قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه ؟ على روايتين .

    واختار القاضي أنه لا يلزمه لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعاً : ( من اغتاب رجلاً ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته ) وبإسناده عن أنس مرفوعاً : ( كفارة من اغتيب أن تستغفر له ) والحديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن في إعلامه إدخال غم عليه . قال القاضي : فلم يجز ذلك ، وكذا قال الشيخ عبد القادر .

    وقال ابن عبد البر في كتاب ( بهجة المجالس ) : قال حذيفة رضي الله عنه : كفارة من اغتبته أن تستغفر له . وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بين عيينة : التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، فقال سفيان : بل تستغفر مما قلت فيه ، فقال ابن المبارك : لا تؤذوه مرتين . ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشافعي في ( فتاويه ) .

    وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة قال : فكل مظلمة في العِرض من اغتياب صادق ، وبهت كاذب فهو في معنى القذف ، إذ القذف قد يكون صادقاً فيكون في المغيب غيبة ، وقد يكون كذباً فيكون بهتاً .

    واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحساناً إليه في مقابل مظلمته كما روي في الأثر . انتهى

    ولا يخفى قوة ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لما في إعلامه من إيذائه مرتين ، ومن خوف حدوث خصام أو نفرة أو تقاطع أو تهاجر بينهما ، والله أعلم .

    المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص 61 (www.islam-qa.com)

    http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...&QR=6308&dgn=3
    ---------------------------
    السؤال الثاني:
    إذا ذكرت قصة شخص فعل شيئا خطأ - دون ذكر اسمه - بقصد الاعتبار وعدم الوقوع في ذلك الخطأ ، مع العلم بأن الحاضرين لا يعرفون ذلك الشخص الذي أقصده. هل تعتبر غيبة، أم هي جائزة لما فيها من نفع ؟ وجزاكم الله خيرا.

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن ذكر القصة للعبرة والعظة دون ذكر أصحابها أو معرفة السامعين بهم جائز، وليس من الغيبة في شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا…." متفق عليه ، وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر أفعال دون ذكر أصحابها تحذيراً من فعلها. وعليه فالغيبة لا تكون إلا مع التعيين، أو الإبهام مع معرفة السامعين بالمتكلم عنه، لأن معرفتهم حينئذ تنزل منزلة التعيين، لحصول التنقيص في حق المتكلم عنه، والمرء حسيب نفسه، وإنما الأعمال بالنيات، وليحذر المسلم أن يخرج غيبته في قالب من الصلاح، كأن يقول : مسكين فلان - ويسميه - فعل كذا وكذا، فيظن السامع أنه مشفق على من يغتابه، وهو متشف يكاد يَشرِق بغيظه. والله المستعان.
    واعلم أخي السائل أن الغيبة لاتباح إلا لغرض شرعي ، وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تبيح الغيبة ، وهي :
    الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
    الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجر ه عنه.
    الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟
    الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
    الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
    السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصاً. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم ، وغيره. والله أعلم.
    مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA...a?FatwaId=6082
    -------------------------
    موضوع هام أختي الدرر...لعلنا نتكلم فيه أكثر وأكثر....

    __________________________________________________ __________
    بسم الله الرحمن الرحيم
    شكرا اخيه ما قصرتي بس كم وقت اخذت الكتابه انا ان اردت كتابه بهاذا الطول يمكن الإنتهاء بعد يومين بارك الله فيك

    __________________________________________________ __________
    شكرا أختي الدرر على تواصلك ولعل البقيه يشاركونا في مناقشة هذا الموضوع الهام الذي نقع فيها..نسأل الله ان يرحمنا...
    بخصوص الكتابه فهي نقل ليس إلا...

    __________________________________________________ __________
    جزاكم الله كل خير
    فعلاً موضوع مهم

    __________________________________________________ __________





يعمل...
X