إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مواضيع روضة السعداء المتميزة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عنوان الموضوع :
    مقدم من طرف منتديات أميرات







    كتاب الحج


    * الحج فرضه الله -سبحانه وتعالى- على أمة محمد مرة في العمر


    *الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام




    للسفر آداب ذكرها أهل العلم فلعل أهمها:


    1- أنه يستحب للمرء -إذا أراد أن يحج- أن يشاور من يثق بعلمه ودينه وخبرته اختيار الرفيق


    2- أن يستخير الله -سبحانه وتعالى- وهذه الاستخارة ليست لأجل الحج إنما هي لأجل وقت الذهاب والرفيق وكذلك الراحلة والرحلة


    3- أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر وأحكام الحج


    4- أن يوصي أهله وأصحابه وخلانه وأقاربه بتقوى الله -سبحانه وتعالى-


    5- لمن أراد أن يحج أن يكتب وصيته, فالوصية يكتبها المرء وفيها خير الدنيا والآخرة, فإن كان عليه واجبات فتكون الوصية واجبة

    وإن كان يريد أن يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- وينتفع بأعمال صالحة فإن الوصية حينئذ تكون مستحبة

    وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة) [متفق عليه]

    قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وعندي وصيتي.


    6- يعزم على التوبة النصوح والتوبة واجبة في كل وقت

    كما قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[النور: 31]


    7- رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق

    سواء كانت هذه المظالم والحقوق من نفس أو مال أو عرض

    فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: (من كان له على أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) [صحيح البخاري]


    8- أن يأخذ نفقة حجه من مال حلال

    قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً )


    9-أنه ينبغي للمرء إذا أراد أن يسافر وركب راحلته؛ أن يطبق السنن الواردة في ذلك:


    أ- إذا ركب راحلته أن يذكر دعاء السفر

    وقد روى علي الأزدي كما عند مسلم في صحيحه: (أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمنا إذا ركب راحلته سبَّح ثلاثاً وكبَّر ثلاثاً, ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)


    ب- ويستحب للمسلم أيضاً وهذه سنة قد لا يفعلها كثير من الناس وهو أنه إذا علا نشزاً كبر وإذا هبط واديا ونحوه سبح

    قال جابر كما في صحيح البخاري: (كنا إذا علونا شيئاً كبرنا وإذا هبطنا وادياً سبحن)


    10- ينبغي للمسلم إذا أراد أن يسافر للحج أو سافر للحج أو سافر للحج أن يحسن خلقه, وأن يحافظ على رفقته فلا يؤذيهم


    11- ينبغي للمسلم أن يكف الأذى وأن يصبر على ما يصيبه من لأواء ونَصَب هذا السفر, وأن يراعي حقوق أصحابه


    12- أنه ينبغي للمرأة إذا أرادت السفر للحج -أو أي سفر- أن تسافر بمحرم

    وقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم), وقال -صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم), وقال -صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: انطلق فحج مع امرأتك)



    تابــــــــــــعــــونــــــــــــا

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================




    الحج في اللغة:القصد أو كثرة قصد من تعظمه


    ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾[آل عمران: 97]


    الحج في الاصطلاح: هو التعبد لله –تعالى- في أداء مناسك الحج على وفق ما جاء في الكتاب والسنة.


    والحج كما مر معنا هو الركن الخامس وقد دل على فرضيته وركنيته الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة.


    *أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾


    *أما في السنة: قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)




    *الإجماع: أن الحج واجب في العمر مرة.







    * العمرة :- واجبة.


    *العمرة في اللغة: الزيارة.


    *العمرة في الاصطلاح: التعبد لله –تعالى- بزيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة.


    *والأدلة على وجوب العمرة:-


    ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الضبي بن معبد ( قال أتيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت, وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما, فقال عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم)


    روى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (إنها -يعني بذلك العمرة- إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى )


    *إن الحج والعمرة واجبان متى ما توفرت شروط خمسة قال:

    الاول (المسلم)

    الثاني (العاقل)

    الثالث (البالغ)

    الرابع (الحر)

    الخامس (إذا استطاع إليه سبيل)





    ما هي الاستطاعة


    *الاستطاعة بمعنى القدرة والزاد والراحلة


    *القدرة هنا القدرة المالية أو القدرة البدنية



    الزاد النفقات الأصلية الواجبة التي تتعلق بها حقوق الآدميين من ذلك:

    - أن يكون فاضلا عن نفقة زوجته إن كان له زوجة, فاضلاً عن نفقة أولاده الصغار إذا كان له أولاد, فاضلاً عن نفقة والديه إذا كان ينفق على والديه.

    - فاضلاً أيضاً عن إذا كان عليه دين

    -يكون فاضلاً على الدوام حتى يرجع

    * والراحلة تكون صالحة

    * أن المرأة تزيد شرطاً سادساً في شروط الوجوب وهو المحرمية

    ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: انطلق فحج مع امرأتك)


    __________________________________________________ __________

    حقيبة الحاج الطبية





    ويستعد الحجاج للحج بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تعينه على أداء مناسك الحج في أمن وصحة وسلامة، ومن الحجاج من يقصر في هذا الباب، ويهمل في أخذ ما يحتاجه من أمور تساعده وتعينه على أداء مناسك الحج، ومن ذلك الحقيبة الطبية، أو الصيدلية المتنقلة التي تحتوي على أدوية يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك، وهناك نوعان من الأدوية يجب أن تحتويها حقيبة الحاج:





    النوع الأول: الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها الحاج:

    - مثل من يعاني من ارتفاع الضغط، فيضع في الحقيبة الحبوب اللازمة لخفض الضغط.


    - ومريض السكري يضع فيها حقن الأنسولين أو الأقراص المنشطة للبنكرياس.


    - ومن يعاني من الأزمات الرئوية، يضع فيها رشاشات أو بخاخات للتخفيف من ضيق التنفس.


    - كذلك من يعاني من أمراض القلب، يأخذ معه الأدوية اللازمة لذلك .


    وهذه الأدوية لا بد أن تتوافر لدى الحاج بكميات كافية، وتؤخذ جميع التعليمات قبل تعاطيها من الطبيب المعالج قبل السفر إلى الحج .




    النوع الثاني: الأدوية العامة التي قد يحتاجها الحاج للتعامل مع بعض الأعراض البسيطة بشكل طارئ ومؤقت لحين عرض نفسه على أحد الأطباء، أو اللجوء لأحد المراكز الصحية، وأهم هذه الأدوية:


    1- الأملاح التعويضية بالفم، مثل أملاح الصوديوم و البوتاسيوم، والتي قد يحتاجها الحاج أثر تعرضه لضربات الشمس والإرهاق الحراري أو نوبات الإسهال الشديدة، والتي قد تؤدي إلى الجفاف وخاصة في كبار السن، وتوجد هذه الأملاح على هيئة مساحيق أو أقراص فوارة، مع مراعاة تجنب ملح الطعام وأملاح الصوديوم لمرضى الضغط.


    2- خافض للحرارة ومسكن للألم مثل "الباراسيتامول".


    3- مضاد للسعال وطارد للبلغم، وكذلك أدوية الرشح والزكام، خصوصًا وأن الطقس قد يميل إلى البرودة ليلاً في مثل هذه الأوقات من العام، مما قد يؤدي إلى نزلات البرد، و إن كان التطعيم من الأنفلونزا قبل السفر إلى الأراضي المقدسة يمكن أن يقلل لحد كبير من مخاطر العدوى.


    4- مرهم للحروق الجلدية وبعض الكريمات الملطفة للالتهابات وحروق الشمس.


    5- أدوية للحموضة والتهابات المعدة الخفيفة.


    6- مسكنات للمغص وآلام الجهاز الهضمي مثل "البسكوبان" .


    7- شاش وقطن طبي ومطهر للجروح مثل الديتول.


    هذه هي أهم محتويات الحقيبة الطبية التي ينبغي للحاج أن يحملها معه أثناء سفره، وأدائه المناسك، وذلك من أجل الحفاظ على صحته وسلامته.


    __________________________________________________ __________





    ***************************





    ************************





    ***************************



    **************************



    *******************


    ********************



    ***********************



    __________________________________________________ __________



    التطعيمات


    من الأمور الضرورية التي ينبغي على الحاج أن يهتم بها صحته البدنية، ويتأكد ذلك في موسم الحج، نظراً لشدة الزحام، وكثرة انتقال الأمراض، فعليك أخي الحاج أن تحرص على وقاية نفسك من الأمراض، وذلك بأخذ التطعيمات الوقائية التي تحميك بإذن الله تعالى من الأمراض المتفشية في موسم الحج.


    وهناك عدد من التطعيمات التي يوصي الأطباء بأخذها قبل الحج، بعضها على جهة الإلزام والبعض منها على سبيل الاختيار وهي كالتالي:


    1- التطعيم ضد ( الحمى المخية الشوكية ) – التهاب السحايا-:

    يعتبر هذا التطعيم من التطعيمات الهامة، التي يجب على جميع الحجاج الوافدين إلى بيت الله الحرام أن يأخذوها.

    ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها أن يكون أخذ الجرعة قبل الحج بفترة كافية، بحيث لا تقل المدة عن عشرة أيام قبل السفر، ويستمر مفعول التطعيم مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.


    ومرض الحمى الشوكية من الأمراض المعدية، حيث تنتقل العدوى بواسطة الرذاذ المتطائر من الفم والأنف، وتصيب أغشية المخ والنخاع الشوكي، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بأعراض خطيرة إذا لم يتدارك الحاج نفسه بالعلاج فور إصابته بالمرض.


    وهناك عدد من الاحتياطات التي تسهم في الوقاية من الإصابة بالحمى المخية الشوكية منها: الاهتمام بالنظافة الشخصية، وتهوية غرف النوم ليدخل إليها الهواء وأشعة الشمس، وغسل الأيدي بعد مصافحة المرضى، وتجنب التعرض للتيارات الهوائية، والتغذية السليمة لرفع مناعة الجسم، وتجنب الأماكن المزدحمة إن أمكن، وعدم مشاركة الآخرين في استعمال الأدوات الخاصة كالمناشف والمناديل والأكواب، مع ضرورة استعمال المنديل عند العطس.






    2- التطعيم ضد مرض ( الحمى الصفراء ):

    والغالب على هذا المرض انتشاره في المناطق شبه الصحراوية الأفريقية، وفي أمريكا الجنوبية والوسطى، ويعتبر أخذ التطعيم ضد هذا المرض إلزامي في حق القادمين من تلك المناطق .

    وهو مرض مُعْدٍ وخطير وله آثاره الوخيمة، ومن أعراضه: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، والصداع والدوار وآلام في عضلات الجسم، وتدهور في وظائف الكبد والكلى.


    3- التطعيم ضد (فيروس الأنفلونزا):

    وهو من التطعيمات الاختيارية بالنسبة لجميع الحجاج الوافدين إلى بيت الله الحرام، إلا أنه يتأكد أخذه للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مثل كبار السن والمصابين بأمراض التنفس المزمنة، ومرضى السكري والفشل الكلوي. وينصح عامة الأطباء أخذ هذا التطعيم لأنه في الغالب يصيب معظم الحجاج نتيجة الزاحم مما يؤثر على أداء مناسكهم بصحة وسلامة.


    4- التطعيم ضد الالتهابات الرئوية:

    ويسمى لقاح (نيمو كوكس)، وهو لقاح خاص لا يعطى لجميع الحجاج، ولكن يعطى للمرضى المصابين بالأنيميا المنجلية، أو الفشل الكلوي، أو نقص المناعة، أو المرضى الذين تم استئصال الطحال لديه، كما يمكن أعطاؤه لكبار السن، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.



    5- تطعيم الأطفال:

    يتأكد أخذهم للتطعيم وذلك بعد استكمالهم للتطعيمات الأساسية ضد أمراض الطفولة الرئيسة وهي السعال الديكي، والدفتريا، والحصبة، والدرن، والتيتانوس، بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالحج.


    6- التطعيم ضد مرض ( الكوليرا ):

    وهو من الأمراض الخطيرة التي تنتشر في الغالب في بلاد الهند وباكستان، ويلزم الحجاج القادمين من تلك البلاد إجراء الاحتياطات اللازمة ضد المرض بأخذ التطعيم الخاص للحد من مخاطره، وتأثيره على الآخرين.


    7- التطعيم ضد (حمى التيفود والباراتيفود):

    وهو أحد أخطر أنواع الحمى، ويحدث نتيجة العدوى (ببكتريا السالمونيلا، أ، ب، جـ)، وتنتقل العدوى به عن طريق الغذاء، أو الشراب الملوث بميكروب السالمونيلا.



    __________________________________________________ __________


    المحرم شرطه: أن يكون مكلفاً

    والمكلف هو العاقل البالغ الرشيد

    أن يكون يعرف أمور الحياة بحيث لو أصاب المرأة شيء، فإنه يستطيع أن يحل مشاكلها وأن يكون عوناً لها في طريقها


    والمحرم هو المكلف البالغ العاقل

    أن يكون يحرم عليها على التأبيد

    وهو زوجها وابنها وأخوها وعمها وخالها

    ومن تحرم عليه على التأبيد, إما بنسب أو سبب مباح، أبو الزوج وجد الزوج


    * من توفرت شروط الوجوب في حقه بأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً مستطيعاً, ولكنه فرط في ادأ مناسك الحج أنه يجب قبل قسمة الميراث وقد سدد الديون أن يخرج جزء منها لحجه وعمرته حتى يستنيب من يحج أو من يعتمر عنه

    كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس: (أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ)


    *أن العبد لو حج فإنه يجب أن يحج بعد أن يعتق

    لقول ابن عباس -رضي الله عنه- كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي: «احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس, أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى»

    العبد لو حج فإنه لا يجزؤه عن حجة الإسلام فيجب عليه أن يحج




    * أماحج الصبي لو حج فإنه لا يجزؤه عن حجة الإسلام فيجب عليه أن يحج

    كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم قالوا: المسلمون، قالوا من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبي لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)


    * أن المحرمية للمرأة شرط وجوب، فلو حجت المرأة من غير محرم فإن حجها يعتبر صحيحاً ولا إشكال؛ ولكنها تعتبر آثمة حينما ذهبت من غير محرم




    *إن الحج فرض في السنة التاسعة

    قوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]


    *و يجب على المسلم إذا توفرت فيه حقاً الشروط الخمس؛ أن يحج عن نفسه على الفور


    * من ارأد ان يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه فعليه ان يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن الغير


    ( صورة:- شخص غير مستطيع لم تتوفر في حقه الشروط الخمس, ما عنده مال، فجاء رجل غني لا يستطيع أن يحج عن نفسه قال لهذا الفقير: خذ هذا المال فحج عن نفسي الحكم لا يصح أن يحج عن الغير ولو وقعت (الحج) فإنها تقع عن الفقير).

    عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجَّ فسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وفي رواية: (اجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة


    * ومن كان عليه نذر ولم يحج حجة الاسلام فإنه عليه ان يحج عن نفسه اولا وهي حجة الاسلام ثم عن نذره ( صورة:- شخص قال: لله علي أن أحج سنة من السنين, وهو لم يحج حجة الإسلام الحكم عليه اولا ان يحج حجة الاسلام وبعد ذالك يحج عن نذره ولو انه حج عن نذره اولا فإنها تقع عن حجة الاسلام وليس لنذره)



    باب المواقيت

    *المواقيت: جمع ميقات وهو الزمان والمكان وهو في اللغة الحد.

    وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها.




    المواقيت المكانية:

    الميقات الأول: ذو الحليفة

    والحلفة نبت معروف ينبت كثيرًا في وادي ذو الحليفة ولذا سمي به، وذو الحليفة يبعد عن المدينة ستة أميال تقريباً وبينها وبين مكة عشرة أيام تقريباً، وهي أبعد المواقيت من مكةوميقات أهل المدينة


    الميقات الثاني: الجحفة

    وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، وسميت الجحفة؛ لأن السيل أجحف بأهلها أو اجتحف أهلها حتى بلغ بهم الجبل، فسميت بذلك، والجحفة كانت عامرة, ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جاء الوباء -الحمى في المدينة- دعا كما في الصحيحين فقال: (اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة)

    وهي القرية المعروفة التي تسمى رابغ، والجحفة تبعد عن مكة ثلاث مراحل، وتقريباً مائتي كيلو متر تقريباً.


    الميقات الثالث: يلملم

    قيل إنه مكان اسمه يلملم, وقيل إن فيه جبل يسمى يلملم وهذا الجبل الآن يسمى السعيدية، وبينه وبين مكة تقريباً مرحلتان ثمانين أو خمسة وثمانين أو تسعين أو خمسة وتسعين تقريباً كيلوميقات أهل اليمن


    الميقات الرابع: قرن المنازل

    وميقات أهل نجد يبعد عن مكة مرحلتان، وهو تقريباً خمسة وثمانين أو تسعين كيلومتر تقريباً, وهذا القرن يسمى الآن السيل الكبير

    الميقات الخامس: ذات عرق

    وميقات أهلا لمشرق سُميت بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير. وتبعد ذات عرق عن مكة مسافة مئة ( 100 ) كم وبجوارها ( العقيق ) وهو وادٍ عظيم يبعد عن ذات عرق عشرين ( 20 ) كم، وعن عرفة عشرين ومئة ( 120 ) كم، ومنه يحرم الناس .





    جدة ليست ميقاتاً وأنها داخل المواقيت


    قول عمر بن الخطاب في صحيح البخاري حينما جاءه أناس قالوا يا أمير المؤمنين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حد لأهل نجد قرن, وإن قرناً جور عن طريقنا, فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم, قال فنظروا فوجدوا أقربها قرن المنازل فنظروا إلى حذوها فإذا هي ذات عرق.

    المحاذاة معناها: أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة

    فيجب أن يجعل بينه وبين مكة مرحلتان ومعنى مرحلتان تقريباً تسعين كيلو؛ والسبب في ذلك قالوا: لأن أقرب المواقيت إلى مكة هي قرن المنازل وذات عرق وبينها وبين مكة مرحلتان, فلا يسوغ لمسلم أن يحرم إلا بينه وبين مكة مرحلتان وجدة بينها وبين مكة أقل من مرحلتين مما يدل على أن جدة داخلة دون المواقيت

    *ومن كان مدينته قريبة من مكة فلهو ان يحرم من مدينته او قريته

    * المكي اذا ارأد الحج عليه ان يهل بالحج من مكة من داخل الحرم

    *ومن مر في طريق ليس فيه ميقات أجتهد وأن لم يجد فيجب عليه ان يجعل بينه وبين مكة مرحلتان وتساوي 90 كيلو لقول عمر -رضي الله عنه- كما عند البخاري (انظروا إلى حذوها من ميقاتكم)







    دخول مكة


    أولا: السنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمرا أن يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهاراً؛


    لما جاء في الصحيحين وهذه رواية مالك من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك)


    - جماهير الفقهاء -من الحنابلة والشافعية والمالكية- يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة نهاراً


    - وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً, وقد دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ليلاً

    كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليل)


    (يستحب أن يدخل مكة من أعلاه) من أعلاها: أي من الثنية العليا وهي من كَداء -بالفتح على الأفصح- ويخرج من الثنية السفلى من كدى ويقولها العوام كدي وهي كدى, أيضا يخرج من الثنية السفلى.


    - ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر, يقول نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل مكة من الثنية العليا إلى ويخرج من الثنية السفلى)


    وروت عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة دخل مكة من الثنية العلي) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).


    إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام,


    ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت من عمر -رضي الله عنه- كلمة لا أرى أحداً غيري سمعها, يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ابالسلام


    السنة: أن يقدم المرء -رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً- رجله اليمنى, ويدعو بما ورد فيقول:

    اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك, حديث: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) رواه مسلم


    يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن


    متمتعاًَ أو معتمراً فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.


    إن كان مفرداً أو قارناً فطوافه هنا يسمى طواف القدوم, ودليل ذلك:


    - ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ووجدها تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج)



    طواف القدوم سنة وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الاضطباع


    والاضطباع هنا في حق الذي أحرم, والذي يحرم هو المعمتر متمتعاً كان أو غيره المتمع, أو القارن والمفرد الذي لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يطوف مضطبعاً إن أدرك ذلك, وقولنا إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى؛ لأن القارن والمفرد لو لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول, ويكون طوافه حينئذ من غير لبس إزار ورداء ولكن لو أنه جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه الاضطباع.


    والاضطباع (ويجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر) وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لمالك -رحمه الله- فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس إحرامه فإنه مشروع,


    ودليل ذلك لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى) وهذا هو الاضطباع.


    والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره



    صفة الاضطباع وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر


    وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون فالاضطباع كما قلنا إنما هو في الطواف, والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا


    لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه) وفي رواية (على عاتقيه منه شيء).


    السنة في حق المعتمر والحاج أنه يبتدئ من حين دخوله للطواف لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد, نعم صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإن والحالة هذه يبتدئ في الصلاة فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف.


    يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت


    لما روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).


    استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه فيه أربع أحوال:


    الحالة الأولى: أن يستلمه ويقبله, وهذا هو الأفضل

    ودليل ذلك: لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: (رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) وهذا من الفقه -رضي الله عنه- وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما تركتهما منذ تركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقبلهما يستلمهم) وقد سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله).


    الحالة الثانية: هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله, ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده

    كما روى البخاري من حديث نافع قال: (رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها, ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).


    الحالة الثالثة: هو أنه لا يستطيع أن يستلمه, فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك ويقبل المحجن الذي مس الحجر

    ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل العامر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن, ورأيته يقبل المحجن).


    الحالة الرابعة: أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء ولكنه يشير إليه فله أن يشير وهو السنة

    وقد روى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر)




    الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله ثم يقول بسم الله والله أكبر، أما قول: ((بسم الله)) فلم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: (بسم الله) والثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

    كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عمر وغيرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (الله أكبر) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير يستلم الحجر بمحجنه ويكبر) وكذلك قال جابر -رضي الله عنه- (كلما أتى الركن استلمه وكبر) وكذا قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مشيراً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.


    فيقال أن التكبيرة سنة، وأما البسملة فحسن؛ لأنها فعل صحابي ولا بأس بذلك.


    و من السنة أن المسلم يدعو بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة.


    الواجب في حق الطائف أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه -إن لم يستطع ذلك- ثم يتقدم عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره، والسنة أن يستقبل الحجر بكامل بدنه أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك -خلافاً للجمهور-

    ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره)


    يطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأُول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة



    الرمل معناه: هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب،يعني من غير قفز، هذا هو السنة.


    دليل الرمل:


    هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر) وقال جابر -رضي الله عنه- (وحاضت عائشة بسرف فكان أول ما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ) وفي رواية ( فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة)


    فائدة: هذا الرمل إنما هو سنة وليس بواجب فلو تركه لم يجبره بشيء


    أما المرأة فإن المرأة لا يشرع في حقها رمل؛ لأن الرمل إنما شرع لأجل إظهار الجلد والقوة، أن الإنسان إذا كان معه عاجز أو يحمل مريضاً أو امرأة معه فإن السنة في حقه تسقط؛ لأنه يفعل سنة ليقع في محظور آخر من الممنوعات، وهو أنه ربما يترك موليته في شدة الزحام، وربما حصل كما لا يخفى من ضياع أو زحام وغير ذلك.


    وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل) ذكر ثلاث سنن:


    السنة الأولى: أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين: (ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما )


    السنة الثانية:أن استلام الركن اليماني، يستلمه من غير تكبير، وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه


    السنة الثالثة:لا يشرع أن يهلل المسلم عند استلامه للركن اليماني.



    السنة ان يكبر ويهلل اذا استلم الحجر الاسود


    الذي يشرع في حق من مس الحجر نقول يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله فإن لم تستطع أن تقبله تقبل يدك التي استلمت عليه، فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه، فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي.


    أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط لا يقول شيئا.


    ويقول بين الركنين) ما هما الركنان؟ اليماني والحجر الأسود، يقول: ( ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ )

    دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: (سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول بين ركن بني جمح) يقصد بذلك الركن اليماني (والحجر الأسود يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾)


    إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ:

    ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾[البقرة: 125]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (حتى إذا كان آخر طواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ )


    ثم يصلي خلف المقام، هذا هو السنة أن يصلي خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾[الكافرون:1]

    وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]


    السنة -إذا صلى ركعتين- أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير

    ودليل الاستلام: ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: ( فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه)



    ثم يخرج إلى الصفا السنة أنه إذا رأى البيت أو رأى الصفا قال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، هذه روايتان؛ الأول: رواية مسلم، والثاني رواية النسائي وأما: ابدأوا بما بدأ الله به، فهي رواية لا تصح.


    السنة -لمن أراد أن يسعى- أن يرقى على الصف، والحمد لله الآن مجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير تكون قد رقيت على الصف، فتلتفت إلى البيت فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول:

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر -ثلاث تكبيرات- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك ويكبر الله ويهلله ويدعوه) في رواية مسلم لم يبين جابر -رضي الله عنه- كم كبَّر، وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن سعيد بن منصور، وقد قال فيه ابن تيمية إسناده جيد وروي نحوه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم ينصرف، إذن كم تكبيرة؟ تسع، وكم تهليلة؟ ست، وكم دعاء؟ مرتين

    وما يفعله بعض الإخوة أنه إذا أراد أن يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشارة فهذا ليس من السنة، السنة أن يرفع يديه ويدعو، هذا هو السنة كما لا يخفى.


    ثم ينزل فيمشي إلى العَلَم ثم يسعى إلى العلم الآخر هذا هو السنة

    و دليل ذلك؟ هو حديث جابر: (ثم سعى بينهم)

    أن السعي هو الإسراع في المشي


    ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصف يعني في الدعاء والتكبير، أما أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ فهذا إنما هو في الصفا فقط، إنما في المروة يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو؛ وبالتالي يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، ويكون آخر طوافه على المروة.


    آخر طوافه ألا يدعو في آخر الطواف على المروة

    ودليل ذلك: قال جابر في صحيح مسلم (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله)


    يقول أبدأ بما بدأ الله به و ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ إنما يقولها مرة واحدة عند رؤية الصفا.


    ثم يقصر من شعره إن كان معتمر لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا؛ لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم؛ لأن طوافهم الأول كان طواف قدوم، والسعي سعي للحج والعمرة في حق القارن، وللحج في حق المفرد.


    إذا كان الوقت -وقت يوم الثامن من ذي الحجة- قريباً فإن السنة أن يقصر؛ لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع

    كما جاء في حديث جابر: (قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال)


    يعني المتمتع المعتمر قد حل (إلا المتمتع إن كان معه هدي) المتمتع إن قال: لبيك عمرة وقد ساق الهدي فيجب عليه أمران: الأمر الأول: ألا يتحلل من إحرامه، الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرتهالمفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد


    والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي) فالمرأة:


    - مثل الرجل في استلام الركن اليماني ما لم تجد زحاماً أو مشقة أو رجال، فإن المرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال بحيث تثير فتنة أو تَفتن أو تُفتِن.


    - وكذلك مثل الرجل في الأدعية بأن تقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ بين الركنين.


    - مثل الرجل بأن ترفع يديها عند الصفا وتستقبل البيت وتدعو مثل الرجل وكذلك عند المروة.
    إلا أنها في الرمل لا تفعل، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تصنع، وكذا الاضطباع، هذا واضح فالمرأة لا يسوغ لها ذلك إطلاق



يعمل...
X