عنوان الموضوع : استفسار كيف اعرف اني طهرة من الدورة - تم الرد
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
كتبت بواسطة سلوى المغربي ( om_yosef22 )
حياك الله يا سلوى ... وفيتي وكفيتي ...
اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة الطيبة
بارك الله في مجهودك ووقتك وجزاكي الله خيرا
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
السلام عليكم ...
عندي سؤال:
في موضوع الطهر ... لما يكون عدد ايام الدورة عندي 6 ايام مثلا .. وفجأة اتغيرت واصبحت 8 ايام ليها فترة من 7 شهور تقريبا وهي مستمرة على كده .... هل في هذه الحالة اطهر على 6 ايام ولا 8 ايام وخصوصا رمضان على الابواب
شكرا وبارك الله فيكيم .
عندي سؤال:
في موضوع الطهر ... لما يكون عدد ايام الدورة عندي 6 ايام مثلا .. وفجأة اتغيرت واصبحت 8 ايام ليها فترة من 7 شهور تقريبا وهي مستمرة على كده .... هل في هذه الحالة اطهر على 6 ايام ولا 8 ايام وخصوصا رمضان على الابواب
شكرا وبارك الله فيكيم .
==================================
حياك الله اختي
كما فهمت منك تعتبر هذه المدة الجديدة حيضا
لان من الممكن ان تتغير مدة الحيض بالزيادة او النقصان
وخاصة انك تقولين لك اكثر من شهر وهي في زائدة عما سبق
واليك بعض الفتاوى التي تساعدك ان شاء الله

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه
ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف "
ولا يسع النساء إلا العمل به
وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت
سواء تقدمت عادتها أو تأخرت
وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة
فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم
حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه
وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع
ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟
الجواب : الحمد لله
"نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس ،
فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ،
فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ،
فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ،
فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ،
فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون :
تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ،
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه -
أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما،
وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد.
أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور،
وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين،
فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى،
فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض.
وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة،
وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا.
فمتى جاوزها فهو استحاضة،
فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير،
لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها،
فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان،
وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض،
بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف.
وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.
مركز الفتوى

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم،
فكل هذه المدة حيض،
فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

كما فهمت منك تعتبر هذه المدة الجديدة حيضا
لان من الممكن ان تتغير مدة الحيض بالزيادة او النقصان
وخاصة انك تقولين لك اكثر من شهر وهي في زائدة عما سبق
واليك بعض الفتاوى التي تساعدك ان شاء الله

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه
ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف "
ولا يسع النساء إلا العمل به
وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت
سواء تقدمت عادتها أو تأخرت
وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة
فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم
حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه
وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع
ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

ما الحكم إذا زادت مدة العادة بسبب تناول حبوب منع الحمل؟
السؤال : إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام . هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟
الجواب : الحمد لله
"نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس ،
فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ،
فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ،
فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ،
فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ،
فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون :
تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ،
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه -
أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما،
وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد.
أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور،
وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين،
فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى،
فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض.
وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة،
وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا.
فمتى جاوزها فهو استحاضة،
فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير،
لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها،
فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان،
وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض،
بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف.
وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.
مركز الفتوى

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم،
فكل هذه المدة حيض،
فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

__________________________________________________ __________


حياك الله اختي
كما فهمت منك تعتبر هذه المدة الجديدة حيضا
لان من الممكن ان تتغير مدة الحيض بالزيادة او النقصان
وخاصة انك تقولين لك اكثر من شهر وهي في زائدة عما سبق
واليك بعض الفتاوى التي تساعدك ان شاء الله

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه
ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف "
ولا يسع النساء إلا العمل به
وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت
سواء تقدمت عادتها أو تأخرت
وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة
فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم
حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه
وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع
ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟
الجواب : الحمد لله
"نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس ،
فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ،
فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ،
فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ،
فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ،
فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون :
تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ،
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه -
أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما،
وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد.
أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور،
وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين،
فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى،
فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض.
وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة،
وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا.
فمتى جاوزها فهو استحاضة،
فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير،
لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها،
فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان،
وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض،
بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف.
وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.
مركز الفتوى

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم،
فكل هذه المدة حيض،
فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

كما فهمت منك تعتبر هذه المدة الجديدة حيضا
لان من الممكن ان تتغير مدة الحيض بالزيادة او النقصان
وخاصة انك تقولين لك اكثر من شهر وهي في زائدة عما سبق
واليك بعض الفتاوى التي تساعدك ان شاء الله

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه
ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف "
ولا يسع النساء إلا العمل به
وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت
سواء تقدمت عادتها أو تأخرت
وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة
فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم
حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه
وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع
ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

ما الحكم إذا زادت مدة العادة بسبب تناول حبوب منع الحمل؟
السؤال : إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام . هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟
الجواب : الحمد لله
"نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس ،
فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ،
فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ،
فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ،
فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ،
فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون :
تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ،
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه -
أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما،
وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد.
أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور،
وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين،
فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى،
فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض.
وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة،
وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا.
فمتى جاوزها فهو استحاضة،
فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير،
لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها،
فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان،
وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض،
بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف.
وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.
مركز الفتوى

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم،
فكل هذه المدة حيض،
فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

حياك الله يا سلوى ... وفيتي وكفيتي ...
اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة الطيبة
بارك الله في مجهودك ووقتك وجزاكي الله خيرا
__________________________________________________ __________
سلوى ... الله يبارك لك فى عملك ويجعله خالصا لوجهه الكريم وبميزان حسناتك
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________