عنوان الموضوع : عندي سؤال ؟؟ سر السعادة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
السلام عليكم يا أخوات
عندي سؤال حساس والله ما عرفت فين أطرحه وأستحيت إني أسأل أحد وجها لوجه.. وبحثت عنه في النت مالقيت.. وشفت هذا المكان أنسب
س __ دحين نحن عارفيين أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن
والجنب لا تقرأ القرآن
طيب إذا أجمتع معا أي إذا كانت جنب وحائض هل تقرا القرآن أم لا ؟
أرجو أن تكون الإجابة موثوقة
وجزاكم الله خيرا
عندي سؤال حساس والله ما عرفت فين أطرحه وأستحيت إني أسأل أحد وجها لوجه.. وبحثت عنه في النت مالقيت.. وشفت هذا المكان أنسب
س __ دحين نحن عارفيين أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن
والجنب لا تقرأ القرآن
طيب إذا أجمتع معا أي إذا كانت جنب وحائض هل تقرا القرآن أم لا ؟
أرجو أن تكون الإجابة موثوقة
وجزاكم الله خيرا
==================================
وعليكم سلام الله ورحمته
هذا ما عثرت عليه من موقع للفتوى ردا على سؤال مماثل:
ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟ و جزاكم الله خيرا و كل عام و أنتم بخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي : المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا... (1/174)
والله أعلم.
هذا ما عثرت عليه من موقع للفتوى ردا على سؤال مماثل:
ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟ و جزاكم الله خيرا و كل عام و أنتم بخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي : المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا... (1/174)
والله أعلم.
__________________________________________________ __________
أبنتى الحبيبة
واضح أنك متزوجة حديثا وليس لديك معلومات كافية عن التطهر
ولذلك لابد من كل أم أو أخت أكبر أن تعلم من تعول قبل الزواج أصول التطهر كما وردت فى الشرع
واضح أنك متزوجة حديثا وليس لديك معلومات كافية عن التطهر
ولذلك لابد من كل أم أو أخت أكبر أن تعلم من تعول قبل الزواج أصول التطهر كما وردت فى الشرع
اولا :
قال تعالى فى سورة البقرة :
قال تعالى فى سورة البقرة :
( ولا تقربوهن حتى يطهرن )
معناه : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن
معناه : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن
و التطهر هو : الاغتسال بالماء وغمر جميع الجسم ولا داعى لفك الضفائر أن وجدت
و لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها
لذلك الجماع اثناء الحيض
حرام ومكروه ومسبب للامراض
لكل من الزوج والزوجة
حرام ومكروه ومسبب للامراض
لكل من الزوج والزوجة
واذا كان الزوج لايستطيع التحكم فى نفسه فليكن كل شئ يريحه إلا الايلاج فى مكان العفة
ثانيا :
أما عن سؤالك عن التطهرمن الجنابة فى حالة الحيض فأنت أصلا أثناء الحيض لست طاهرة ولا يجوز لك لمس المصحف إلا بعد الانتهاء من الحيض والاغتسال
أما أذا جمعت بين الحيض والجنابة
فلابد لك من التطهر من الجنابة لان كل خطوة تخطيها فى بيتك أو خارج بيتك تكونين على أثم بما تحملينه من جنابة و هذا دأب غير المسلمين وهى حماية للصحة ونيل رضا رب العالمين
أما عن سؤالك عن التطهرمن الجنابة فى حالة الحيض فأنت أصلا أثناء الحيض لست طاهرة ولا يجوز لك لمس المصحف إلا بعد الانتهاء من الحيض والاغتسال
أما أذا جمعت بين الحيض والجنابة
فلابد لك من التطهر من الجنابة لان كل خطوة تخطيها فى بيتك أو خارج بيتك تكونين على أثم بما تحملينه من جنابة و هذا دأب غير المسلمين وهى حماية للصحة ونيل رضا رب العالمين
وما ورد عن جمهور العلماءعن القراءة من المصحف
فجمهور الفقهاء أتفق على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء
إستنادا على قوله تعالى :
إستنادا على قوله تعالى :
( لا يمسه إلا المطهرون )
ومن الادلة على ذلك احاديث خير البرية الواردة:
ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن "
رواه الترمذي (131)
رواه الترمذي (131)
وفقك الله
__________________________________________________ __________
؛
بارك فيكم المولى أخواتي
ما قصرتِ أختي بنت النيل مع السائلة
بارك الله فيكِ
ينقل إلى الروضة
؛
بارك فيكم المولى أخواتي
ما قصرتِ أختي بنت النيل مع السائلة
بارك الله فيكِ
ينقل إلى الروضة
؛
__________________________________________________ __________
::
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيك أختي الكريمة
وفي الأخوات
الله يجزيهم الخير ياارب
حكم الجماع في فترة الحيض
قال تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين""سورة البقرة : 222".
قال تعالى : "ولا تقربوهن حتى يطهرن "
والطهر انقطاع دم الحيض "فإذا تطهرن"
أي: فإذا اغتسلن بالماء" فأتوهن من حيث أمركم الله " قراءة القرآن أثناء الحيض
سؤال
هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
الجواب
الحمد لله هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء
ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207)
وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131)
وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك
ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ،
وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر
حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون )
ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "
رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87
قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي
الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء
ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207)
وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131)
وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك
ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ،
وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر
حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون )
ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "
رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87
قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي
الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب
أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .
أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .
*****
السؤال
ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حاجة، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى:
(لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم:
"لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.
وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا:
الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو
أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول
عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب
المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية
-رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.
والله أعلم.
ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حاجة، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى:
(لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم:
"لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.
وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا:
الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو
أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول
عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب
المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية
-رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*****
يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء عن ظهر قلب لأن مدة الحيض طويلة , و اما الجنب فلا يجوز
قراءة القرآن الكريم إلا بعد الغسل و لأن مدته قصيرة ,
قال رسول الله صلى الله عليم وسلم
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف
اما مسألة مس المصحف أنقل لك أقوال العلماء
يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم
*" لا يمس المصحف إلا طاهر " رواه النسائي وغيره وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: مذهب الأئمة الأربعة أن لا يمس المصحف إلا طاهر ، وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس فهي محل خلاف بين أهل العلم ،
والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه ، والله أعلم
سماحة الشيخ ابن باز ** لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون حيث أن القرآن له منزلة رفيعة ، وقد ورد في الحديث
" لا أحل القرآن لحائض ولا جنب "
ولكن رخص بعض المشايخ لها عند الاختبار في ذلك بقدر الحاجة للضرورة
فضيلة الشيخ ابن جبرين
قراءة القرآن الكريم إلا بعد الغسل و لأن مدته قصيرة ,
قال رسول الله صلى الله عليم وسلم
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف
اما مسألة مس المصحف أنقل لك أقوال العلماء
يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم
*" لا يمس المصحف إلا طاهر " رواه النسائي وغيره وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: مذهب الأئمة الأربعة أن لا يمس المصحف إلا طاهر ، وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس فهي محل خلاف بين أهل العلم ،
والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه ، والله أعلم
سماحة الشيخ ابن باز ** لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون حيث أن القرآن له منزلة رفيعة ، وقد ورد في الحديث
" لا أحل القرآن لحائض ولا جنب "
ولكن رخص بعض المشايخ لها عند الاختبار في ذلك بقدر الحاجة للضرورة
فضيلة الشيخ ابن جبرين
قال يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض
فضيلة الشيخ الفوزان
فضيلة الشيخ الفوزان
والله أعلم
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام ورحمه وبركاته
اختي الغاليه الله يعطيك العافيه لايصح للزوج ان يلامس إمرائته اثناء الحيض فما بالك قرات القران ولقوله تعالى سبحانه{لا يمسه إلا المطهرون}
و اما الجنب فلا يجوز
قراءة القرآن
والله اعلم
اختي الغاليه الله يعطيك العافيه لايصح للزوج ان يلامس إمرائته اثناء الحيض فما بالك قرات القران ولقوله تعالى سبحانه{لا يمسه إلا المطهرون}
و اما الجنب فلا يجوز
قراءة القرآن
والله اعلم