إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

افتوني بشركن الله بالجنة .... " تمت الاجابة " سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • افتوني بشركن الله بالجنة .... " تمت الاجابة " سر السعادة

    عنوان الموضوع : افتوني بشركن الله بالجنة .... " تمت الاجابة " سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا عاوزاكم تفتوني في النذر
    انا نذرت ان اصوم شهرين متتابعين اذا ما تحقق لي امر وبالفعل تحقق بحمد الله وذلك منذ سنوات
    وحاولت ان اصوم
    و بالفعل صمت شهرا كاملا اي 30 يوما فلم استطع ان اكمل
    والان اسال ما العمل علما ان هناك من قال لي صومي 3 ايام كفارة وبس لكني انا ما ارتحتش للفتوى دي
    افتوني جزاكن الله خيرا

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
    بارك الله فيك ..
    إليك أختى بعض الفتاوى بذلك الآمر ..
    وبإذن الله يكون فيهم الفائدة
    ..



    كتبت بواسطة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه كما في الفتوى رقم: 56564.
    وعليه؛ فالواجب على زوجك الوفاء بنذره إن استطاع ذلك، وإن كان نذره مؤقتا بحيث نذر صيام شهرين معينين على وجه الفور فلا يجوز له تأخير الصيام مع القدرة عليه، ويترتب على ذلك الإثم مع لزوم كفارة يمين للتأخير مع الصيام أيضا عند بعض أهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى: 6189.
    وإن كان نذره للصيام غير مؤقت فيستحب له تعجيل الوفاء به ولا يجب عليه ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 7004.

    والله تعالى أعلم







    كتبت بواسطة

    الفتوى رقم ( 1213 )
    س: نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم.

    ج: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »









    كتبت بواسطة



    الحمد لله
    أولا :
    لما كان النذر سببا للمشقة والعنت – لما يترتب عليه من وجوب لم يكن واجباً في الأصل – جاءت الشريعة بالنهي عنه ،

    فمن اختار لنفسه بعد ذلك النذرَ وجبَ عليه تحمل ما التزمه ، طاعة لله تعالى ، يحتسب أجره عنده سبحانه وتعالى .

    فمن نذر أن يصوم كل خميس وجب عليه الوفاء به ؛ لأنه نذر قربة وطاعة ، ولا يجوز نقضه والحنث فيه ، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري (6696) .

    ونقل في "الموسوعة الفقهية" (40/146-147) : اتفاق أهل العلم على هذا .
    فلا يجوز تضييع النذر وعدم الوفاء به من غير عذر ،

    وليس هناك عذر في تركك الوفاء بالنذر إلا في إحدى حالتين :
    1- أن تكوني صبية غير بالغة ، فشرط صحة النذر البلوغ .
    قال النووي في "المجموع" (8/433) :

    2- أن يصيبك من الصيام حرج ومرض ومشقة كبيرة غير معتادة بسبب ما ، فإن قرر أن الصيام يضرك فيجوز لك حينئذ ترك النذر ، والتكفير عنه بكفارة اليمين ، التي هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

    قال ابن قدامة في "المغني" (10/72) :
    " مَن نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين " انتهى .

    أما إذا كانت المشقة التي تلحقك بسبب الصيام مشقة عادية محتملة كالتي تصيب كل صائم ، فهذا لا يجيز لك تركه .

    ثانياً :
    وأما بالنسبة لأيام الأعذار : فإذا كان ترك الصيام بسبب الحيض ، فلا قضاء عليك ولا كفارة ، لأن أيام الحيض تكون مستثناة من النذر ، لتعذر صيامها شرعاً .
    وأما إذا كان ترك الصيام بسبب المرض ، فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بوجوب قضائه.


    ولا يجب مع القضاء كفارة يمين لأن فطرك كان بعذر .
    وأما إذا كان ترك الصيام بدون عذر فيجب قضاؤه ، وإخراج كفارة يمين ، لمخالفة النذر بلا عذر .

    قال الشيخ ابن عثيمين في امرأة نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس ثم تركت ذلك :
    "يجب عليها أن توفي بالنذر تصوم الاثنين والخميس ، وهذا لا يضر إن شاء الله ، لأنهما يومان في الأسبوع ، وما مضى فإنها تقضيه وتكفر كفارة يمين عن فوات الزمن الذي عينته ، فإذا كان مضى عليها أربعون اثنين وأربعون خميس ، وجب أن تقضي ثمانين يوما مع كفارة اليمين ، لفوات الوقت الذي عينته ثم تستقبل أمرها فتصوم كل يوم اثنين وخميس" انتهى .

    رابعاً :
    كفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، أي خصلة من هذه الخصال فعلتها أجزأ ذلك عنك ، فإن عجزت عن الخصال الثلاثة فإنك تصومين ثلاثة أيام ، فإذا كان الصوم يضرك بسبب ضعف جسمك ، فلا شيء عليك وتسقط عنك الكفارة لعدم الاستطاعة ، ولا يجب على والدك أن يخرج الكفارة عنك ، بل الكفارة واجبة عليك أنت .
    والله أعلم .
    نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب













    __________________________________________________ __________
    جزاك الله خيرا اختي الفاضلة و جعل عملك هذا في ميزان حسناتك

    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________





يعمل...
X