عنوان الموضوع : هل علي فدية مجابة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله احد ان اسأل عارف بحدود الله انا البارحة نويت ان اصوم دين لية في رمضان والبفعل استيقظت فجر وتصحرت وصليت ونمت وبعد شروق الشمس اتاني زوجي ولكني رفضت لكنه ارغمني وفطرة فهل علي شئ منالفدية او شئ اخر وارجو ان لا تنسوني ولكم من جزيل شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
==================================
حياكِ الله أختي
إليكِ هذه الفتوى المشابهه لحالتكِ
/
إليكِ هذه الفتوى المشابهه لحالتكِ
/
ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه
أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء ؟.
الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر ، وإن شاء لم يفطر .
راجع السؤال رقم : ( 49985 )
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود (2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .
أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)
( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .
الإسلام سؤال وجواب
أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء ؟.
الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر ، وإن شاء لم يفطر .
راجع السؤال رقم : ( 49985 )
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود (2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .
أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)
( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .
الإسلام سؤال وجواب
__________________________________________________ __________
بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك يا ايمان والله يزيدك ايمان علي ايمان وجزاك الله كل خير والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________________________________________ __________
وعليكم السلام الحمدلله اخيه على فضل الله علينا
والله ديننا نعمة عظيمة فالله الحمد
والله ديننا نعمة عظيمة فالله الحمد
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________