عنوان الموضوع : أرجوكم أفيدوني (حكم ظهار الزوجة من زوجها) - للسعادة
مقدم من طرف منتديات أميرات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أريد أن تساعدني أنا خائفة جدا من يومين تخناقنا أنا وزوجي وكنت عصبية وغاضبة جدا فقلت له أقسم بالله العظيم ثلاث أنني لن أكلمك وأنني حرمت نفسي عليك وطول الليل لم أنم خائفة من ربي وفي الصباح كلمتة وضممته إلي إرضاءا لوجه الله الكريمة أرجكم ماهي الفتوى في موضوعي علما أنني قلت ذالك وأنا حائض أرجكم أفيدوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أريد أن تساعدني أنا خائفة جدا من يومين تخناقنا أنا وزوجي وكنت عصبية وغاضبة جدا فقلت له أقسم بالله العظيم ثلاث أنني لن أكلمك وأنني حرمت نفسي عليك وطول الليل لم أنم خائفة من ربي وفي الصباح كلمتة وضممته إلي إرضاءا لوجه الله الكريمة أرجكم ماهي الفتوى في موضوعي علما أنني قلت ذالك وأنا حائض أرجكم أفيدوني
==================================
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكم ظهار الزوجة من زوجها
السؤال: زوجة قالت لزوجها: أنت حرام عليّ كحرمة أخي عليّ. فماذا يترتب على قولها من أحكام ؟ وهل يحرم زوجها عليها ؟ ويعد هذا ظهاراً من الزوجة؟
الجواب:
فهذا ظهار من الزوجة إذ شبهت زوجها في حرمته عليها بحرمة أخيها عليها، وهذا منكر وزور، وظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين على الراجح، وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً،. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم:1-2}. فمن حرم شيئا على نفسه مما أحل الله له كان ذلك يمينا كفارته كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، غير تحريم الزوج لزوجته مظاهرا منها.
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. وراجع الفتوى رقم: 17696. والله أعلم.
الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه
السؤال: امرأة وقع بينها وبين زوجها شجار، قالت لزوجها: حد الله بيني وبينك.
فما الحكم في ذلك ؟علما بأنها أقسمت وحلفت؟
الجواب:
فإذا كان مدلول العبارة التي نطقت بها تلك المرأة لزوجها أنها تكون محرمة على زوجها، وحلفت على ذلك فالحكم في ذلك أن الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه، لكن عليها كفارة يمين؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من حرم شيئا من الحلال على نفسه باستثناء الزوجة لزمته كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى رقم: 111318.
أما حلفها على ذلك فهو حلف على كذب لأنها غير محرمة على زوجها. وبالتالي فهو يمين غموس لا كفارة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 50626.
والله أعلم.
حكم ظهار الزوجة من زوجها
السؤال: زوجة قالت لزوجها: أنت حرام عليّ كحرمة أخي عليّ. فماذا يترتب على قولها من أحكام ؟ وهل يحرم زوجها عليها ؟ ويعد هذا ظهاراً من الزوجة؟
الجواب:
فهذا ظهار من الزوجة إذ شبهت زوجها في حرمته عليها بحرمة أخيها عليها، وهذا منكر وزور، وظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين على الراجح، وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً،. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم:1-2}. فمن حرم شيئا على نفسه مما أحل الله له كان ذلك يمينا كفارته كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، غير تحريم الزوج لزوجته مظاهرا منها.
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. وراجع الفتوى رقم: 17696. والله أعلم.
الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه
السؤال: امرأة وقع بينها وبين زوجها شجار، قالت لزوجها: حد الله بيني وبينك.
فما الحكم في ذلك ؟علما بأنها أقسمت وحلفت؟
الجواب:
فإذا كان مدلول العبارة التي نطقت بها تلك المرأة لزوجها أنها تكون محرمة على زوجها، وحلفت على ذلك فالحكم في ذلك أن الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه، لكن عليها كفارة يمين؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من حرم شيئا من الحلال على نفسه باستثناء الزوجة لزمته كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى رقم: 111318.
أما حلفها على ذلك فهو حلف على كذب لأنها غير محرمة على زوجها. وبالتالي فهو يمين غموس لا كفارة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 50626.
والله أعلم.
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________