إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة (4) - للسعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة (4) - للسعادة

    عنوان الموضوع : المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة (4) - للسعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات





    المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

    للقاضي حاجته آداب بعضها مستحب وبعضها واجب ومنها ما يلي:

    1 – أن لا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى إلا إن خاف عليه الضياع؛ لِمَا ذُكر عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه“ وكان خاتمه نقشه ”محمد رسول الله“.

    2 – أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم؛ لئلا يُسمع له صوت أو يُشم له رائحة، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ،”كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد“.

    3 – أن يقول عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء: ”بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخُبثِ والخبائث“ ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل.

    4 – أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ”كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض“.

    5 – أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا“ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ”رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة“ فأبو أيوب رضي الله عنه حمل الحديث على العموم وأنه عام في المباني والصحراء وعلى ذلك جمعٌ من أهل العلم، وأنه يدل على التحريم مطلقاً. وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق، والقاعدة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم، إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دلّ على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وحديث أبي أيوب عام، وحديث ابن عمر خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام في النصوص، لكن الأفضل للمسلم أن لا يستقبلها مطلقاً لا في البناء ولا في الصحراء؛ لأن حديث عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ويحتمل أنه خاص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، كما قال جماعة من أهل العلم.

    6 – أن يبتعد عن طرق الناس وظلهم، ومواردهم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: ”اتقوا اللعانين“ قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: ”الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم“. وعن معاذ رضي الله عنه يرفعه: ”اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل“.

    7 – أن يطلب مكانا ليناً منخفضاً ويحترز من البول؛ لكي لا يصيب البدن أو الثياب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر رسول الله على قبرين فقال: ”إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة“.

    8- أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته، ولا يرد سلاماً ولا يجيب بلسانه مؤذناً، إلا ما لا بدّ منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ”أن رجلا ًمرّ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يبول فسلَّم، فلم يردّ عليه“؛ ولحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ”إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر“ أو قال: ”على طهارة“.

    9- أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه“.

    10- أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب“.

    11- أن لا يبول في مستحمة الذي يغتسل فيه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه“.

    12- أن لا يمسك فرجه بيمنه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمنه، ولا يتمسح بيمينه“.

    13- أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، في قصة الجن عندما سألوه الطعام فقال لهم: ”لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم“. فقال صلّى الله عليه وسلّم: ”فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم [من الجن]“.

    14- إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر؛ لحديث سلمان رضي الله عنه يرفعه إلى النبي، صلّى الله عليه وسلّم: ”لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم“؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه ".

    15 – أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده“.

    16 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء، أو بالحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة – كالخشب، والخرق والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح.

    والاستنجاء على ثلاثة مراتب:

    أ – الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر.

    ب – الاستنجاء بالماء وحده.

    ج – الاستجمار بالحجارة وحدها، ولكن لا بد من ثلاث فأكثر ولا يجزئ أقل منها.

    والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى.

    والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس رضي الله عنه، قال: ”كان رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء“؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: ”نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية“.

    17 – أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى؛ لقوله، صلّى الله عليه وسلّم: ”ومن استجمر فليوتر“.

    18 – أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ”قضى حاجته ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض“.

    19 – أن ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ لحديث الحكم بن سفيان قال: كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ”إذا بال يتوضأ وينتضح“.

    20- أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته؛ لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث؛ لأنه لا يذكر الله عز وجل بلسانه أثناء جلوسه على قضاء حاجته

    21- يُستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ”نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً“ وهذا النهي على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ثبت عنه أنه ”كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها“؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنباً، فقال: ”إن الماء لا يجنب“ أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل زالت الكراهية.

    22- أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول: ”غفرانك“؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا خرج من الغائط قال: ”غفرانك“.






    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    ::


    أسأل الله أن يكتب اجرك


    وربنا يفتح على الجميع



    ::

    __________________________________________________ __________
    بارك الله بيك وجزاكي الله كل الخير ان شاء الله على الموضوع

    __________________________________________________ __________
    جزاك الله خيرا

    __________________________________________________ __________

    كتبت بواسطة فرولاية جده
    ::


    أسأل الله أن يكتب اجرك


    وربنا يفتح على الجميع



    ::




    اللهم امين

    بارك الله فيك

    سعدت بمرورك غاليتي

    __________________________________________________ __________

    كتبت بواسطة ♥ نبعة الريحان♥
    بارك الله بيك وجزاكي الله كل الخير ان شاء الله على الموضوع




    وفيك اختي الغلية

    واشكرك على المرور العطر

    السلام عليكم ازيك اخت shaierايه اخبارك دخلت امس ولم اجد اسئله الامتحان واليوم ايضا وهذه ليست من عادتك اسأل الله ان يكون المانع خيرا وتكونيين بالف خير طمنينا عليك


يعمل...
X