إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ممكن سؤال مجابة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ممكن سؤال مجابة

    عنوان الموضوع : ممكن سؤال مجابة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    ادا كانت المراه حامل والدكتوره قالت الافضل يكون مافي جماع

    وصار جماع وحصل بعد الجماع اجهاض للحمل وهو بالشهر الخامس
    هل على الام كفاره ولازم تصوم شهرين ؟
    او الجماع يعتبر شئ طبيعى وكل الحوامل يسوونه
    افيدونى

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    حبيبتي عادي يصير الجماع فترة الحمل
    يعني المرأه الحامل تمارس حياتها بشكل طبيعي مع المراعاة طبعاً
    وانتي في حالتج هذي الدكتورة نبهتج وقالت لج فيه خطوره فكان المفروض تراعيين وتتبعين تعليمات الدكتورة
    اما اذا كان لازم اطلعين كفارة او تصومين شهريين ما ادري بهذا الشيء ان شاء الله البنات يفيدونج اكثر
    واي شيء يصير لج او لغيرج قولي بس (قدر الله ما شاء وفعل) - أو - (ربما كا خير لي)
    والله يسعدج ويحفظج,,

    __________________________________________________ __________
    المفروض مادام الدكتورة قالت ما في جماع... لازم تحكي لزوجك هالحكي
    لأنو الدكتورة بتعرف أكتر
    في حال صار بعد التنبيه فهاي غلطة

    بس كفارة و ما كفارة ما بعرف فيها هاي

    __________________________________________________ __________
    السلام عليكم ورحمة الله ؛
    أرجو أختي أن تنفعك هذه الفتوى


    السؤال

    ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:
    674
    وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
    وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.
    أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:
    الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:
    الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.
    الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.
    الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:
    الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
    الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
    ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.

    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    المصـــدر


    __________________________________________________ __________


    __________________________________________________ __________





يعمل...
X