إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية مجابة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية مجابة

    عنوان الموضوع : ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية مجابة
    مقدم من طرف منتديات أميرات


    خريطة تبين الاماكن المنتشر بها ظاهرة ختان(خفض)الاناث
    هل ختان الإناث سنة نبوية ؟
    الإجابة لا
    الأدلة علي أن ختان الإناث ليس بسنة
    .1 من القرآن الكريم: لم يرد آية واحدة تتحدث عن ختان أو خفض الإناث وكل ما ورد هي آيات تتحدث عن إتباع ملة سيدنا إبراهيم علية السلام التي تعلمنا منها ختان الذكور وليس الإناث
    .2 من السنة: لم يرد حديث واحد صحيح السند صريح الدلالة علي وجوب أو استحباب الختان للإناث وكل ما ورد عبارة عن أحاديث ضعيفة الإسناد أو غير صريحة اللفظ بما يفيد الوجوب أو الاستحباب
    .3 من واقع حياة رسول الله () :لا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله() اختن بناته رضوان الله علهم أو أن زوجات رسول الله () اختتنوا
    .4 من فقه مراتب الأعمال (فقه الأولويات):من المعروف إسلاميا أن مراتب الأعمال ليست واحدة فيوجد فرائض ويوجد واجب ويوجد سنن راتبه وسنن مستحبة ويوجد كبائر وموبقات وصغائر ولمم القصد إن الأعمال ليست واحدة في المرتبة ومن المعروف أن الأمر كلما زاد ذكره في القرآن وتكرر عظم شانه وكذلك في السنة كلما تكرر ذكر الأمر في الأحاديث الصحاح دل علي أهميته دعونا نسقط هذا الفهم علي قضية ختان أو فخاض الإناث سنجد انه أمر لم يرد ذكره لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة الصحيحة ولا من واقع حياة رسول الله () فكيف يكون واجب أو مستحب
    .5 من واقع علم الطب: اثبت علماء الطب أن ختان أو فخاض الإناث يعود بالضرر المباشر والغير مباشر علي الأنثى ولعلنا سمعنا عن الأطفال الذين يموتون أثناء ختان الإناث ولعلنا سمعنا عن البرود الجنسي عند المرأة المختتنة والذي يهدد كيان الأسرة بالانفصال لان الزوج يحتاج زوجة طبيعية ايجابية تبادله الرغبة والانفعال كي يحدث له الإشباع الجسمي والنفسي الخ
    .6 من واقع التاريخ والجغرافيا: إذا تتبعت هذه الظاهرة تاريخيا وجغرافيا سيثبت لك أن ختان الإناث عادة فرعونية الأصل لم تظهر وتنتشر إلا في وادي النيل مصر والسودان ومن الملاحظ أن عادة الختان الآن غير موجود أصلا إلا في مصر والسودان تقريبا مما يثبت أن ختان الإناث ما هو إلا موروث فرعوني ولا يمت بصلة إلي امة الإسلام ثم إن الواقع يثبت أن الكرة الأرضية لا توجد بها هذه الظاهرة إلا في وادي النيل مصر والسودان فقط تقريبا فشعوب أسيا وأوربا لا تعرف هذا الظاهرة تماما راجع الخريطة اعلي الصفحة
    .7 من المعروف أن بعض الأئمة مثل الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة علي أحاديث الآحاد الصحاح وذلك في عصرة فإذا طبقنا هذه القاعدة علي عصرنا سنجد أن ختان الإناث لا يعرفه أهل المدينة المنورة ولا مجمل أهل الحجاز ولا حتى أهل شبة الجزيرة العربية ولا أهل الشام ولا أهل المغرب العربي فهل كل هذه الأقطار لا يوجد بها علماء غيورين علي الدين يدعون الناس الي اختتان بناتهم لكن هذا لم يحدث
    .8 يقول بعض العلماء بالجواز عند الضرورة الطبية فلا نفهم من ذلك الوجوب أو الاستحباب
    .9 تلجا بعض الأسر للموضوع لأنهم مش مستعدين يبذلوا إي جهد في تربية ومتابعة أبنائهم فيريحون أدمغتهم بتدمير مستقبل البنت بتشويه واستئصال مواضع الحس في جهازها التناسلي والتي وضعها الله فيها لوظيفة واضحة فتصاب البنت المسكينة بالبرود الجنسي الكامل أو الجزئي مما يحدث لها مشاكل نفسية وأسرية مستعصية فبدلا من تربية البنت المسلمة علي القران والسنة نلجأ للاستئصال وإنا لله وإنا إلية راجعون
    اقوال بعض العلماء


    ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".

    ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".

    ويذهب الدكتور/ محمد سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه –على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.


    لتأصيل الأمر إسلاميا وعلميا أحيلك إلي آراء بعض العلماء في الروابط التالية


    القرضاوي: الحكم الشرعي في ختان الإناث


    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف:لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم


    الاستاذ عمر خالد يدين ظاهرة ختان الاناث



    ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية
    القول الفصل في ختان النساء 1/6 Adnan Ibrahim


    رأي الطب في ختان الإناث

    الأضرار الجسدية
    * الصدمة العصبية : تحدث لأحدي السببين
    النزف نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الأوعية الدموية.
    الألم نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الالتهابات العصبية.
    * التلوث و الالتهابات
    نتيجة تلوث الآلات المستخدمة و قد تصل إلى العدوى بالالتهاب الكبدي الوبائي/ الإيدز / التيتانوس / التهاب الجهاز البولي التناسلي. مما قد يؤدي إلى العقم.
    * إصابة الأعضاء المجاورة
    فتحة مجرى البول/ المهبل/ الفخذين خاصة أثناء محاولة الفتاه الهروب ممن يقيدون حركتها.
    * ألام عند الجماع
    نتيجة تكون ندبات مكان القطع أو أورام عصبية أو بسبب الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى تكوين نسيج ليفي غير مرن وضيق فتحة المهبل.
    * تعسر الولادة
    تكوين النسيج الليفي غير المرن يؤخر نزول رأس الجنين أثناء الولادة و قد يتمزق مسببا نزيف حاد أو ناسور مهبلي بولي / مهبلي شرجي.
    * احتقان مزمن بالحوض
    نتيجة تكرار عدم الوصول إلى الإشباع الجنسي الذي يؤدي الي البرود الجنسي و إعراضه ألام مزمنة اسفل البطن أو الظهر.
    * تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية
    الأضرار النفسية

    * ضعف التفاعل الجنسي بين الزوجين الإحباط و الاكتئاب
    ينتج من وصول الرجل للإشباع الجنسي دون المرأة مما يؤدى إلى إحباط المرأة و إحباط الرجل أيضا لشعوره بعدم قدرته على إشباع رغبات زوجته و قد يصل إلى حد ضعف الانتصاب و اللجوء إلى تعاطى المخدرات.
    * الصدمة النفسية
    تجربة في غاية الألم و في وحلة عمريه حساسة و يدفعها إليها اقرب الناس لها.
    * الخوف من الزواج: ذكرى مؤلمة تسبب لها الرهبة و الخوف عندما يقترب موعد زواجها.

    هذا والله اعلي واعلم

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    الموضوع مهم وحساس ويحتاج لمزيد من البحث والدراسة ويمس كل بيت
    ضع رايك ولا تكتم العلم
    http://knol.google.com/k/emad-hamed/-/rjpjl2j2asf5/4#

    __________________________________________________ __________
    انا متواجد الان لمن يحب ان يناقش الموضوع معي

    __________________________________________________ __________

    كتبت بواسطة emadhamd_2005
    انا متواجد الان لمن يحب ان يناقش الموضوع معي



    -------------------

    __________________________________________________ __________
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

    ونبدأ اولا
    بمناقشة الادلة التي اوردها المدافعين عن وجوب او استحباب الختان
    ونناقشها
    ونثبت بالدليل العلمي عدم ثبوت الدليل بها

    دليل القرآن الكريم







    - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

    قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].


    مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

    ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

    وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة
    [1].

    والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

    على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.





    دليل السنة النبوية




    وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

    ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

    ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

    مناقشة الأحاديث المستدل بها :

    الحديث الأول:
    "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.


    - أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

    وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.


    الحديث الثاني:
    وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه مسلم، وفي رواية: «إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وفي رواية: «إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»،



    فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بحصول الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يُكنَى عنها ويُستحَى من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبَّر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الكلام يُجمَل في غير مقصوده ويُفَصَّل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يُستدل بنصٍّ مَسُوقٍ في حكم الغسل على حكم ختان الإناث.
    ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً.





    الحديث الثالث:
    حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

    ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

    ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].



    الحديث الثالث:وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

    وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

    دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)

    على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.



    الحديث الرابع:
    هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".



    3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

    وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

    إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

    ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.





    الحديث الخامس:

    أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ومالك فى الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبط" وعن السيدة عائشة. رضى الله عنها وغيرها من الصحابة. فى خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.


    إن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث أن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث فى شان الفطرة هو ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر فى التمهيد، وقال :إنه من مؤكدات سنن المرسلين لتى لا يسع تركها فى الرجال وهو نفسه الذى أنكر صحةختان الإناث، كما أسلفنا.

    فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء فى بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذى يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور، وهو الذى يسمى ختاناً فى اللغة وفى إصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وإن حقيقة مسماه أنه (خفاض).

    ويؤكد ما سلف، من عدم مشروعية ختان الإناث، أنه لا يوجد أى دليل على أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد ختن بناته أو زوجاته، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام. أو شعاره. لكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من طبقة على بناته وزوجاته.

    وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبى أو تهذيبها وإبطالها





    __________________________________________________ __________





يعمل...
X