إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم مرور الطفل الصغير بين يدي أمه أثناء الصلاة سر السعادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم مرور الطفل الصغير بين يدي أمه أثناء الصلاة سر السعادة

    عنوان الموضوع : حكم مرور الطفل الصغير بين يدي أمه أثناء الصلاة سر السعادة
    مقدم من طرف منتديات أميرات

    حكم مرور الطفل الصغير بين يدي أمه أثناء الصلاة

    --------------------------------------------------------------------------------

    هل يجب على المرأة وهي تصلي أن تمنع مرور طفلها الصغير بين يديها مع العلم أن ذلك يحصل منها مرارا أثناء الصلاة ، وتؤدي مدافعتها له إلي ذهاب الخشوع في الصلاة ، ولو أنها صلت بمفردها تخشى الضرر عليه ‏؟‏

    الجواب ‏:‏ لا حرج عليها في هذه الحال أن تمكنه من أن يمر بين يديها إذا كان كثير المرور وتخشى فساد صلاتها بمدافعته كما قال بذلك أهل العلم رحمهم الله ـ ولكن ينبغي لها في هذه الحالة أن تعطيه شيئا يتلهى به ويكون حولها ، لأن الطفل إذا أعطي شيئا يتلهى به تلهى به عن غيره ، أما إذا كان تعلقه بأمه لجوع أو عطش فإن الأولى بها أن تأخر الصلاة حتى تقضي نهمته ثم تقبل على صلاتها ‏.‏


    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    >>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
    ==================================

    ركوب المرأة مع أخي زوجها










    ركوب المرأة مع أخي زوجها

    سؤال : هل يجوز للمسلم أن تركب معه في السيارة امرأة أخيه لتوصيلها إلى بيتها بدون محرم؟ وإذا كانت مضطرة إلى ذلك فما الحكم . . ؟

    جواب : لا يجوز مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان

    فإن ركب معها ثالث زالت الخلوة من رجل أو امرأة على وجه لا ريبة فيه ولا خطر ، عملا بالأدلة الشرعية كلها .









    الإمام عبد العزيز بن باز

    __________________________________________________ __________
    مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟


    موضوع الفتوى

    حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف عنوان الفتوى

    سماحة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

    16797 رقم الفتوى

    08/09/2003 تاريخ نشر الفتوى على الموقع


    نص السؤال

    مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟



    نص الفتوى

    الحمد لله
    مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.
    أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
    يقول الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32.]؛ فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.
    وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
    وفي الحديث: "إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [ورد بعدة ألفاظ... انظر: "صحيح البخاري" (1/167)، و"صحيح مسلم" (1/316، 317)، و"موطأ مالك" (1/162، 163)، و"سنن أبي داود" (1/245، 246)، و"سنن النسائي" (2/82، 83).].
    مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم

    __________________________________________________ __________
    بارك الله فيكم على انتقائكم الطيب..

    __________________________________________________ __________
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله معلوماتكِ الطيبة 0000

    __________________________________________________ __________

    كتبت بواسطة الجمان
    بارك الله فيكم على انتقائكم الطيب..




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك مشرفتنا الفاضله

    وفتح الله عليك ان شاء الله


    454- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد‏:‏
    إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله تعالى – لقد حدث خلاف بين بعض الإخوة في مسألتين مما دعت الحاجة إلى الكتابة إليكم لإعطائنا الحق فيها، وحيث أن كلاً من الأخوين يدعي أن معه أدلة تؤيد ما ذهب إليه، لذا نأمل من فضيلتكم أن تستدلوا لنا على ما تقولون وتبينوا لنا وجه الاستدلال فإن الأفهام تتفاوت في ذلك، وفقكم الله‏.‏
    المسألة الأولى‏:‏ ما حكم اقتناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك المموه ‏(‏المطلب‏)‏ بالذهب اليسير، وهل مَنْ استعمل تلك يكون آثمًا‏؟‏
    المسألة الثانية‏:‏ ما حكم نقش الحناء أو رسمها بأشكال متعددة على يد النساء أو أرجلهن‏؟‏
    لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة أو الكبك المموهين بالذهب، ولو كان ذلك يسيرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل التختم بالذهب ‏(10)‏، والساعة المموهة بالذهب والكبك المموه به يشبهان الساعة، ولأن في لبسهما وسيلة إلى لبس الخاتم، وكذلك لا يجوز للرجل من باب أولى اقتناء القلم المموه بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب، والقلم يشبهها من حيث الإسراف والخيلاء‏.‏
    ولا بأس بعمل الخضاب للنساء في أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقشًا كان أو غيره، لأنهن مطلوب منهن التزين لأزواجهن‏.‏


    فهرس الجزء الخامس



يعمل...
X